responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختصر خليل نویسنده : خليل بن إسحاق    جلد : 1  صفحه : 162
باب في بيان أحكام السلم
مدخل
...
باب في بيان أحكام السلم
شَرْطِ السَّلَمِ: قَبْضُ رَأْسِ الْمَالِ كُلِّهِ[1] أَوْ تأخيره ثلاثا ولو بشرط وَفِي فَسَادِهِ بِالزِّيَادَةِ إنْ لَمْ تَكْثُرْ جِدًّا: تردد وَجَازَ بِخِيَارٍ لِمَا يُؤَخَّرُ إنْ لَمْ يَنْقُدْ وبمنفعة معين وبجزاف وتأخير حيوان بلا شرط وَهَلْ الطَّعَامُ وَالْعَرْضُ كَذَلِكَ إنْ كِيلَ وَأُحْضِرَ أو كالعين؟ تأويلان وَرَدُّ زَائِفٍ وَعُجِّلَ وَإِلَّا فَسَدَ مَا يُقَابِلُهُ لا الجميع على الأحسن والتصديق فيه: كطعام من بيع ثم لك أو عليك الزيد والنقص المعروف وَإِلَّا فَلَا رُجُوعَ لَك إلَّا بِتَصْدِيقٍ أَوْ بينة لم تفارق وَحَلَفَ لَقَدْ أَوْفَى مَا سُمِّيَ أَوْ لَقَدْ بَاعَهُ عَلَى مَا كُتِبَ بِهِ إلَيْهِ إنْ أعلم مشتريه وإلا حلفت ورجعت وَإِنْ أَسْلَمْت عَرْضًا فَهَلَكَ بِيَدِك فَهُوَ مِنْهُ: إنْ أَهْمَلَ أَوْ أَوْدَعَ أَوْ عَلَى الِانْتِفَاعِ وَمِنْك إنْ لَمْ تَقُمْ بَيِّنَةٌ وَوُضِعَ لِلتَّوَثُّقِ ونقض السلم وحلف وإلا خير الآخر وَإِنْ أَسْلَمَتْ حَيَوَانًا أَوْ عَقَارًا: فَالسَّلَمُ ثَابِتٌ ويتبع الجاني وَأَنْ لَا يَكُونَا طَعَامَيْنِ وَلَا نَقْدَيْنِ وَلَا شَيْئًا فِي أَكْثَرَ مِنْهُ أَوْ أَجْوَدَ: كَالْعَكْسِ إلَّا أَنْ تَخْتَلِفَ الْمَنْفَعَةُ كَفَارِهِ الْحُمُرِ فِي الأعرابيية وسابق الخيل لا هملاج إلا كبرذون وجمل: كثير الحمل وصحح وبسبقه وبقوة البقرة ولو أنثي وكثرة لبن الشاة وظاهرها عموم الضأن وصحح خلافه وَكَصَغِيرَيْنِ فِي كَبِيرٍ وَعَكْسُهُ أَوْ صَغِيرٌ فِي كبير وعكسه إن لم يؤد إلى المزابنة وتؤولت على خلافه: كالآدمي والغنم وكجذع طويل غليظ في غيره وكسيف قاطع في سيفين دونه وَكَالْجِنْسَيْنِ وَلَوْ تَقَارَبَتْ الْمَنْفَعَةُ: كَرَقِيقِ الْقُطْنِ وَالْكَتَّانِ لَا جَمَلٍ فِي جَمَلَيْنِ مِثْلُهُ عِجْلُ أَحَدِهِمَا وكطير علم لا بالبيض والذكورة والأنوثة ولو ادميا

1- قال ابن عرفة: السلم: عَقْدُ مُعَاوَضَةٍ يُوجِبُ عُمَارَةَ ذِمَّةٍ بِغَيْرِ عَيْنٍ ولا منفعة غير متماثل العوضين فيخرج شراء الدين وإن حكمه حكمه لأنه لا يصدق عليه عرفا والمختلفان يجوز اشتراكهما في شيء واحد والكراء مضمون والقرض لا يدخل إتلاف المثلي غير عين ولا هبة غير معين [مواهب الجليل: 4 / 514] .
نام کتاب : مختصر خليل نویسنده : خليل بن إسحاق    جلد : 1  صفحه : 162
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست