نام کتاب : مختصر خليل نویسنده : خليل بن إسحاق جلد : 1 صفحه : 157
يستسلم ويخبره بجهله أو يستأمنه؟ تردد ورد في عهدة الثلاث بكل حادث إلا أن يبيع ببراءة ودخلت في الاستبراء والنفقة عليه وله الأرش: كالموهوب له إلا المستثنى ماله وفي عهدة السنة بجذام وبرص وجنون بطبع أو مس جن لا بكضربة إن شرطا أو اعتيدا وللمشتري: إسقاطهما والمحتمل بعدهما منه لا في منكح به أو مخالع أو مصالح في دم عمد أو مسلم فيه أو به: أو قرض أو على صفة أَوْ مُقَاطَعٍ بِهِ مُكَاتَبٍ أَوْ مَبِيعٍ عَلَى كمفلس ومشترى للعتق أو مأخوذ عن دين أَوْ رُدَّ بِعَيْبٍ أَوْ وُرِثَ أَوْ وُهِبَ أَوْ اشْتَرَاهَا زَوْجُهَا أَوْ مُوصًى بِبَيْعِهِ مِنْ زيد: أو ممن أحب أو بشرائه للعتق أو مكاتب به أو المبيع فاسدا وسقطتا بكعتق فيهما وضمن بائع مكيلا بقبضه بكيل: كموزون ومعدود والأجرة عليه بخلاف الإقالة والتولية والشركة على الأرجح فكالقرض واستمر بمعياره ولو تولاه المشتري وقبض العقار بالتخلية وغيره بالعرف وضمن بالعقد.
ضمان الصحيح والفاسد من البيع
إلا المحبوسة للثمن وللإشهاد فكالرهن وإلا الغائب فبالقبض وإلا المواضعة فبخروجها من الحيضة وإلا الثمار الجائحة وبدىء المشتري للتنازع والتلف وقت ضمان البائع بسماوي: يفسخ وخير المشتري إن غيب أو عيب أو استحق شائع وإن قل وَتَلَفُ بَعْضِهِ أَوْ اسْتِحْقَاقُهُ: كَعَيْبٍ بِهِ وَحَرُمَ التمسك بالأقل إلا المثلي ولا كلام لواحد فِي قَلِيلٍ لَا يَنْفَكُّ: كَقَاعٍ وَإِنْ انْفَكَّ فللبائع التزام الربع بحصته لا أكثر وليس للمشتري التزامه بحصته مطلقا ورجع للقيمة لا للتسمية وصح ولو سكتا لا إن شرطا الرجوع لها وإتلاف المشتري: قبض والبائع والأجنبي: يوجب الغرم وكذلك إتلافه وَإِنْ أَهْلَكَ بَائِعُ صُبْرَةٍ عَلَى الْكَيْلِ فَالْمِثْلُ تحريا ليوفيه ولا خيار لك أو أجنبي فالقيمة إن جهلت المكيلة ثُمَّ اشْتَرَى الْبَائِعُ مَا يُوَفِّي فَإِنْ فَضَلَ فللبائع وإن نقص فكالاستحقاق وَجَازَ الْبَيْعُ قَبْلَ
نام کتاب : مختصر خليل نویسنده : خليل بن إسحاق جلد : 1 صفحه : 157