مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
مختصر خليل
نویسنده :
خليل بن إسحاق
جلد :
1
صفحه :
102
فصل في الخيار لأحد الزوجين
الْخِيَارُ إِنْ لَمْ يَسْبِقِ الْعِلْمُ أَوْ لَمْ يرض أو يتلذذ وحلف على نفيه: ببرص وعذيطة1 وجذام لا جذام لأب وبخصائه وجبه2 وعنته3 واعتراضه وبقرنها4 ورتقها5 وبخرها6 وعفلها وإفضائها قبل العقد وَلَهَا فَقَطِ: الرَّدُّ: بِالْجُذَامِ الْبَيِّنِ وَالْبَرَصِ الْمُضِرِّ الحادثين بعده لا بكاعتراض وبجنوبهما وَإِنْ مَرَّةً فِي الشَّهْرِ قَبْلَ الدُّخُولِ وَبَعْدَهُ أجلا فِيهِ وَفِي بَرَصٍ وَجُذَامٍ رُجِيَ بُرْؤُهُمَا سَنَةً وبغيرها إن شرط السلامة ولو بوصف الولي عند الخطبة وفي الرد إن شرط الصحة: تردد: لَا بِخُلْفِ الظَّنِّ: كَالْقَرْعِ وَالسَّوَادِ مِنْ بَيْضِ ونتن الفم وَالثُّيُوبَةُ إِلَّا أَنْ يَقُولَ: عَذْرَاءُ وَفِي بِكْرٍ: تردد وإلا تزوج الحر: الأمة والحرة: العبد بخلاف العبد مع الأمة
1- العذيطة: خروج بزار عند الجماع.
2- المجبوب: المقطوع الذكر.
3- العنين: من لا ينتشر ذكره, أو من لا يقدر على الجماع.
4- القرن: بروز ما يشبه قرن الشاة من فرج المرأة.
5- الرتق: انسداد مسلك الذكر بعظم أو لحم.
6- البخر: نتن الفرج ويطلق أيضا على نتن الفم.
وَلَا شَيْءَ لِغَيْرِهِنَّ إنْ لَمْ يَدْخُلْ بِهِ: كاختياره واحدة من أربع رضيعات تزوجهن وأرضعتهن امرأة وَعَلَيْهِ أَرْبَعُ صَدُقَاتٍ إنْ مَاتَ وَلَمْ يَخْتَرْ وَلَا إرْثَ إنْ تَخَلَّفَ أَرْبَعُ كِتَابِيَّاتٍ عَنْ الإسلام أو التبست المطلقة من مسلمة وكتابية لَا إنْ طَلَّقَ إحْدَى زَوْجَتَيْهِ وَجُهِلَتْ وَدَخَلَ بِإِحْدَاهُمَا وَلَمْ تَنْقَضِ الْعِدَّةُ فَلِلْمَدْخُولِ بِهَا الصَّدَاقُ وَثَلَاثَةُ أَرْبَاعِ الْمِيرَاثِ وَلِغَيْرِهَا رُبْعُهُ وَثَلَاثَةُ أَرْبَاعِ الصداق وَهَلْ يَمْنَعُ مَرَضُ أَحَدِهِمَا الْمَخُوفُ وَإِنْ أَذِنَ الوارث أو إن لم يحتج؟ خلاف وللمريضة بالدخول المسمى وَعَلَى الْمَرِيضِ مِنْ ثُلُثِهِ الْأَقَلُّ مِنْهُ وَمِنْ صداق المثل وَعَجَّلَ بِالْفَسْخِ إِلَّا أَنْ يَصِحَّ الْمَرِيضُ مِنْهُمَا وَمَنَعَ نِكَاحَهُ النَّصْرَانِيَّةَ وَالْأَمَةَ عَلَى الْأَصَحِّ وَالْمُخْتَارُ خلافه.
نام کتاب :
مختصر خليل
نویسنده :
خليل بن إسحاق
جلد :
1
صفحه :
102
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir