responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه العبادات على المذهب المالكي نویسنده : كوكب عبيد    جلد : 1  صفحه : 80
2- غسل العيدين فإنه سنة على الراجح (وإن كان المشهور ندبه) ، لما روي عن ابن عباس رضي اللَّه عَنهما قال: (كان رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم يغتسل يوم الفطر ويوم الأضحى) (2) . -[81]-
ويدخل وقته في السدس الأخير من الليل، ويندب أن يكون بعد طلوع فجر العيد، ولا يشترط اتصاله بالتوجه إلى مُصلى العيد، لأنه لليوم لا للصلاة، فيطلب ولو من غير المصلي.

1- غسل الجمعة، لمصلي الجمعة، ولو لم تلزمه، ويصح بطلوع الفجر والاتصال بالذهاب إلى الجامع، فإن تقدم على الفجر أو لم يتصل بالذهاب إلى الجامع، لم تحصل السنة فيعيده لتحصيلها. فعن ابن عمر رضي اللَّه عَنهما قال: سمعت رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم يقول: (إذا أراد أحدكم أن يأتي الجمعة فليغتسل) (1) .

الباب الخامس: الغُسْل

تعريفه:
الغُسْل لغة: سيلان الماء على البدن مع الدلك..
وشرعاً: إيصال الماء الطهور إلى جميع البدن بنية استباحة الصلاة مع الدلك.
أما الغِسل فاسم للماء الذي يغتسل به من صابون أو أشنان.
حكم الغسل:
أولاً: واجب على المكلف (البالغ، العاقل) ذكراً كان أو أنثى إذا طرأ موجب من موجبات الغسل.
ثانياً: مسنون:

نام کتاب : فقه العبادات على المذهب المالكي نویسنده : كوكب عبيد    جلد : 1  صفحه : 80
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست