responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه العبادات على المذهب المالكي نویسنده : كوكب عبيد    جلد : 1  صفحه : 53
[2]- أن يكون طاهراً، فلا يجوز الاستجمار بشيء نجس، كعظم ميتة أو روث حيوان محرم الأكل، لما روى البخاري عن عبد اللَّه بن مسعود رضي اللَّه عَنهُ قال: (أتى النبي صَلى اللَّه عَليه وسَلم الغائط فأمرني بأن آتيه بثلاثة أحجار، فوجدت حجرين، والتمست الثالثة فلم أجده، فأخذت روثة فأتيته بها، فأخذ الحجرين وألقى الروثة، وقال: هذا ركس) [2] . وعن سلمان رضي اللَّه عَنهُ قال: (لقد نهانا أن نستقبل القبلة لغائط أو بول. أو نستنجي باليمين. أو نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار. أو أن نستنجي برجيع أو بعظم) [3] .

7- يندب أن يجمع بين الأحجار والماء؛ فيزيل النجاسة بالحجر أولاً ثم يتبع المحل بالماء، وإن أراد الاقتصار على أحدهما فالماء أولى، ويجوز الاقتصار على الأحجار فقط أو ما شابهها وهو ما يسمى الاستجمار ضمن شروط.

(1) مسلم: ج 1/ كتاب الطهارة باب 18/63.
[2] البخاري: ج 1/ كتاب الغسل باب 16/270.
[3] البخاري: ج 1/ كتاب الوضوء باب 24/159.
4- أن يكون غير مؤذ، فلا يجوز بالحجر المدبب،
3- أن يكون منقياً للنجاسة، فلا يجوز بالأملس كالزجاج.
4- غسل اليد بعد الاستنجاء بتراب أو نحوه، لحديث ميمونة رضي اللَّه عَنهُا قالت: (وضع رسول اللَّه صَلى اللَّه عَليه وسَلم وضوءاً لجنابة، فأكفأ بيمينه على يساره مرتين أو ثلاثاً، ثم غسل فرجه، ثم ضرب يده بالأرض أو الحائط، مرتين أو ثلاثاً) (1) .
1- أن يكون الشيء المستعمل جافاً غير مبتل كحجر وقطن وصوف، أما إذا كان مبتلاً فلا يجوز الاستجمار به لأنه ينشر النجاسة.
6- يندب تقديم القبل في إزالة النجاسة على الدبر.
5- يندب أن يكون الغسل أو المسح وتراً إن نقي بالشفع، وينتهي ندب الإيتار بالسبع فإذا نقي بالثامن فلا يندب الإيتار للتاسع، عن أبي هريرة رضي اللَّه عَنهُ عن النبي صَلى اللَّه عَليه وسَلم قال: (من توضأ فليستنثر ومن استجمر فليوتر) (1) .
شروط الاستجمار (1) :
نام کتاب : فقه العبادات على المذهب المالكي نویسنده : كوكب عبيد    جلد : 1  صفحه : 53
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست