نام کتاب : فقه العبادات على المذهب المالكي نویسنده : كوكب عبيد جلد : 1 صفحه : 45
[1]- اتخاذ خاتم فضي - بل يندب - إن لبسه للسنة بشرط أن لا يزيد على درهمين شرعيين، وأن يكون خاتماً واحداً، فإن تعدد فيحرم، ولو كان المتعدد درهمين فأقل، وإذا طلي بالذهب أو خلط به وكان الذهب أقل من الفضة فإنه يكره على القول المعتمد. ودليل جواز التختم بالفضة للرجل حديث روي عن ابن عمر رضي اللَّه عَنهُما وفيه: ( ... ثم اتخذ رسول اللَّه صَلى اللَّه عَليه وسَلم خاتماً من فضة، فاتخذ الناس خواتيم الفضة، فلبس الخاتم بعد النبي صَلى اللَّه عَليه وسَلم أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، حتى وقع من عثمان في بئر أريس) [1] .
2- يجوز اتخاذ أنف من أحد الناقدين في حالة قطع الأنف. -[46]-.
1- يحرم عليه لبس الحلي من الذهب أو الفضة باستثناء ما يلي:
ثانياً: الذهب والفضة:
فصل في اللباس
ما يحرم على الذكر المكلف لبسه أو استعماله: (1)
أولاً: الحرير:
يحرم على الذكر البالغ العاقل، استعمال الحرير الخالص، لبساً أو فراشاً أو غطاءً لحديث أبي موسى الأشعري رضي اللَّه عَنهُ أن رسول اللَّه صَلى اللَّه عَليه وسَلم قال: (حرم لباس الحرير والذهب على ذكور أمتي وأحل لإناثهم) [2] ، أما الخز، وهو ما كان سداه من حرير ولُحْمته من قطن أو كتان فقيل بكراهته وهو الأرجح. وجازت ستارة من حرير إذا لم يستند المكلف إليها، كما تجوز الناموسية من الحرير.
(9) الأنعام: 145. [1] لما كان مُحرم الاستعمال من الطاهرات يشارك النجس في حرمة الاستعمال لذا ورد ذكر هذا الفصل هنا. [2] الترمذي: ج 4/كتاب اللباس باب 1/1720.
نام کتاب : فقه العبادات على المذهب المالكي نویسنده : كوكب عبيد جلد : 1 صفحه : 45