نام کتاب : فقه العبادات على المذهب المالكي نویسنده : كوكب عبيد جلد : 1 صفحه : 143
2- حدها أمام المرأة الأجنبية: جميع بدنه واستثني الرأس واليدان والرجلان فيجوز للأجنبية النظر إليها عند أمن التلذذ وإلا منع.
1- حدها أمام الرجال والنساء من محارمه: من السرة إلى الركبة.
1- الصغير: ابن ثمان سنوات فأقل: لا عورة له، فيجوز للمرأة أن تنظر إلى جميع بدنه حياً وأن تغسله ميتاً. -[144]-
وابن تسع إلى اثنتي عشر سنة: يجوز لها النظر إلى جميع بدنه، ولكن لا يجوز لها تغسيله.
وأما ابن ثلاث عشر سنة فما فوقها فعورته كعورة الرجل.
5- عورة الصغير والصغيرة خارج الصلاة:
4- عورة الأمرد:
يحرم النظر إلى الغلام الأمرد على كل من وجد فرقاً بالشعور ما بين النظر إليه والنظر إلى الملتحي، أما النظر إليه بغير قصد التلذذ فجائز إن أُمنت الفتنة.
3- مع محارمها الرجال: جميع بدنها عدا الرأس والعنق واليدين والقدمين، فيحرم عليها كشف صدرها أو ساقها، ويحرم على محارمها النظر إلى ذلك وإن لم يُلتذ.
2- عورة الرجل:
5- مع الرجل الأجنبي الكافر: كلها عورة بما في ذلك الوجه والكفين.
وصوت المرأة ليس بعورة، لأن نساء النبي صلى اللَّه عليه وسلم كن يكلمن الصحابة وكانوا يستمعون منهن أحكام الدين، ولكن يحرم سماع صوتها إن خيفت الفتنة ولو بتلاوة القرآن.
(1) النور: 31.
4- مع الرجل الأجنبي (ليس بمحرم لها) : جميع بدنها عدا الوجه والكفين، فإنهما ليس من العورة لكن يجب سترهما لخوف الفتنة. قال تعالى: {ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها} [1] ، قال ابن عباس رضي اللَّه عَنهما: وجهها وكفيها.
3- عورة الأمة ولو شائبة (أم ولد، أو مكاتبة، أو مبعضة) :
من السرة إلى الركبة على الجميع، لما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى اللَّه عليه وسلم قال: "إذا زوج أحدكم خادمه عبده أو أجيره، فلا ينظر إلى ما دون السرة وفوق الركبة" [1] . [1] أبو داود: ج 1/ كتاب الصلاة باب 26/496.
نام کتاب : فقه العبادات على المذهب المالكي نویسنده : كوكب عبيد جلد : 1 صفحه : 143