مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
شرح مختصر خليل
نویسنده :
الخرشي، محمد بن عبد الله
جلد :
1
صفحه :
239
أَوْ الْمُتَرَّبِ فَإِنْ كَانَ فِي مَسْجِدٍ مَفْرُوشٍ يَخْشَى تَلَوُّثَهُ قَطَعَ وَلَا يُتِمُّهَا إيمَاءً كَمَا قِيلَ فَقَوْلُهُ دَوَامَهُ لَهُ رَاجِعٌ لِمَا قَبْلَ الْمُبَالَغَةِ وَظَنَّ فِي الْعِيدِ وَالْجِنَازَةِ دَوَامَهُ لِلْفَرَاغِ مِنْهُمَا وَقَوْلُهُ إنْ لَمْ يُلَطِّخْ قَيْدٌ فِي الْإِتْمَامِ وَكَلَامُ الشَّارِحِ فِي الْوَسَطِ غَيْرُ ظَاهِرٍ فَإِنَّهُ قَالَ وَاحْتَرَزَ بِقَوْلِهِ إنْ لَمْ يُلَطِّخْ فُرُشَ مَسْجِدٍ عَمَّا إذَا خَشِيَ ذَلِكَ فَإِنَّهُ يُومِئُ لِلرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ إلَخْ وَالصَّوَابُ مَا قَالَهُ فِي الصَّغِيرِ مِنْ أَنَّهُ يَخْرُجُ حِينَئِذٍ وَلَا يُتِمُّهَا وَكَلَامُهُ فِي الْكَبِيرِ حَسَنٌ.
(ص) وَأَوْمَأَ لِخَوْفِ تَأَذِّيه أَوْ تَلَطُّخِ ثَوْبِهِ لَا جَسَدِهِ (ش) يَعْنِي أَنَّ الرَّاعِفَ فِي الصَّلَاةِ إنْ خَشِيَ ضَرَرًا بِجِسْمِهِ بِالرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ أَوْ بِأَحَدِهِمَا أَوْمَأَ لَهُمَا لَكِنْ لِلرُّكُوعِ مِنْ قِيَامٍ وَلِلسُّجُودِ مِنْ جُلُوسٍ وَإِنْ قَدَرَ عَلَى الرُّكُوعِ أَوْمَأَ لِلسُّجُودِ مِنْ جُلُوسٍ وَإِنْ قَدَرَ عَلَى السُّجُودِ أَوْمَأَ لِلرُّكُوعِ مِنْ قِيَامٍ وَكَذَا يُومِئُ عَلَى مَا ذَكَرْنَا إنْ خَشِيَ بِهِمَا أَوْ بِأَحَدِهِمَا تَلَطُّخَ ثِيَابِهِ الَّتِي يُفْسِدُهَا الْغَسْلُ وَإِنْ خَشِيَ تَلَطُّخَ جَسَدِهِ بِالدَّمِ لَمْ يُومِ حَيْثُ لَمْ يَخَفْ ضَرَرًا.
(ص) وَإِنْ لَمْ يَظُنَّ وَرَشَحَ فَتَلَهُ بِأَنَامِلِ يُسْرَاهُ (ش) هَذَا قَسِيمُ قَوْلِهِ وَظَنَّ دَوَامَهُ فِيمَا تَقَدَّمَ يَعْنِي أَنَّ الرَّاعِفَ فِي الصَّلَاةِ إذَا لَمْ يَظُنَّ دَوَامَ الدَّمِ لِآخِرِ الْمُخْتَارِ فَلَا يَخْلُو إمَّا أَنْ يَكُونَ الدَّمُ رَاشِحًا أَيْ يَزُولُ بِالْفَتْلِ أَوْ لَا يَزُولُ بِهِ بِأَنْ يَكُونَ قَاطِرًا أَوْ سَائِلًا فَإِنْ كَانَ رَاشِحًا فَلَا يَقْطَعُ وَلْيَفْتِلْهُ بِأَنَامِلِ يَدِهِ الْخَمْسِ وَالْأَوْلَى أَنْ يَكُونَ بِأَنَامِلِ يَدِهِ الْيُسْرَى فَإِنْ تَجَاوَزَ الْأَنَامِلَ الْأُوَلَ وَحَصَلَ فِي الْأَنَامِلِ الْوُسْطَى أَزْيَدُ مِنْ دِرْهَمٍ بَطَلَتْ الصَّلَاةُ وَلَا يُعْتَبَرُ مَا فِي الْأَنَامِلِ الْأُوَلِ وَلَوْ زَادَ مَا فِيهَا عَنْ دِرْهَمٍ.
فَقَوْلُهُ (فَإِنْ زَادَ عَنْ دِرْهَمٍ قَطَعَ) أَيْ فَإِنْ زَادَ مَا فِي الْأَنَامِلِ الْوُسْطَى عَنْ دِرْهَمٍ قَطَعَ أَيْ بَطَلَتْ وَإِنَّمَا عَبَّرَ بِالْقَطْعِ لِأَجْلِ مَا بَعْدَهُ؛ لِأَنَّهُ مَعَ خَوْفِ التَّلَطُّخِ لَا تَبْطُلُ (ص) كَأَنْ لَطَّخَهُ
ـــــــــــــــــــــــــــــQالدَّمِ عَنْ فُرُشِ الْمَسْجِدِ بِكَخِرْقَةٍ.
(قَوْلُهُ فَإِنْ كَانَ فِي مَسْجِدٍ مَفْرُوشٍ) وَيَدْخُلُ فِي الْفَرْشِ الْبَلَاطُ (قَوْلُهُ وَظَنَّ فِي الْعِيدِ إلَخْ) أَيْ وَيُقَالُ فِي الْعِيدِ وَظَنَّ إلَخْ؛ لِأَنَّ كَلَامَ الْمُصَنِّفِ إنَّمَا هُوَ فِي الْفَرْضِ وَالْحَاصِلُ أَنَّهُ تَارَةً يَحْصُلُ لَهُ الرُّعَافُ قَبْلَ الدُّخُولِ فِي الْعِيدِ وَالْجِنَازَةِ وَتَارَةً يَحْصُلُ لَهُ الرُّعَافُ فِيهِمَا فَإِذَا حَصَلَ لَهُ الرُّعَافُ قَبْلَ الدُّخُولِ فِيهِمَا فَعِنْدَ ابْنِ الْمَوَّازِ لَا يَدْخُلُ فِيهِمَا عَلَى حَالَتِهِ مِنْ التَّلَبُّسِ بِالرُّعَافِ خَافَ الْفَوَاتَ أَمْ لَا وَأَمَّا عِنْدَ أَشْهَبَ فَيَدْخُلُ فِيهِمَا عَلَى حَالَتِهِ إنْ خَافَ الْفَوَاتَ لَا إنْ لَمْ يَخَفْ ذَلِكَ فَلَا يَدْخُلُ عَلَى حَالَتِهِ وَإِنَّمَا يَدْخُلُ بَعْدَ غَسْلِ الدَّمِ وَأَمَّا مَنْ حَصَلَ لَهُ الرُّعَافُ فِيهِمَا فَإِنَّهُ عِنْدَ ابْنِ الْمَوَّازِ يَخْرُجُ لِغَسْلِ الدَّمِ خَافَ الْفَوَاتَ أَمْ لَا وَعِنْدَ أَشْهَبَ الْأَوْلَى لَهُ أَنْ يَخْرُجَ لِغَسْلِ الدَّمِ إنْ لَمْ يَخَفْ الْفَوَاتَ فَإِنْ خَافَ الْفَوَاتَ فَالْأَوْلَى لَهُ أَنْ لَا يَخْرُجَ وَيُصَلِّي عَلَى حَالَتِهِ.
(قَوْلُهُ يَعْنِي أَنَّ الرَّاعِفَ إلَخْ) وَالْفَرْضُ أَنَّهُ ظَنَّ دَوَامَ الدَّمِ لِآخِرِ الِاخْتِيَارِيِّ وَقَوْلُهُ لَا جَسَدَهُ أَيْ فَيُصَلِّي بِالدَّمِ بِرُكُوعٍ وَسُجُودٍ؛ لِأَنَّ الْجَسَدَ لَا يُفْسِدُهُ الْغَسْلُ وَلَوْ زَادَ عَلَى دِرْهَمٍ خِلَافًا لعب وشب تَبَعًا لعج.
(قَوْلُهُ أَوْمَأَ لَهُمَا) إلَّا أَنَّ الْإِيمَاءَ وَاجِبٌ مَعَ ظَنٍّ أَوْ جَزْمِ أَذًى شَدِيدٍ وَأَوْلَى هَلَاكًا وَمَنْدُوبٌ مَعَ شَكِّهِ وَكَذَا جَزْمٌ أَوْ ظَنٌّ أَوْ شَكُّ أَذًى غَيْرِ شَدِيدٍ فِيمَا يَظْهَرُ وَذَكَرَ بَعْضُ الشُّيُوخِ اسْتِظْهَارًا أَنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ الْإِيمَاءُ فِي حَالَةِ الشَّكِّ مُحَافَظَةً عَلَى صَوْنِ النَّفْسِ وَقَالَ فِي شَرْحِ شب وَالظَّاهِرُ أَنَّ الْمُعْتَبَرَ هُنَا مُطْلَقُ الْخَوْفِ وَإِنْ لَمْ يَسْتَنِدْ لِتَجْرِبَةٍ مِنْ نَفْسِهِ أَوْ لِمَنْ يُقَارِبُهُ أَوْ لِقَوْلِ عَارِفٍ، وَأَمَّا مَعَ تَوَهُّمِهِ فَيَحْتَمِلُ الْجَوَازَ وَعَدَمَهُ وَلَا إعَادَةَ عَلَيْهِ بِوَقْتٍ حَيْثُ أَوْمَأَ ثُمَّ ارْتَفَعَ الدَّمُ عَنْهُ بَعْدَ الصَّلَاةِ.
(قَوْلُهُ أَوْمَأَ لَهُمَا) يُنَاسِبُ الْأَوْلَى وَكَذَا قَوْلُهُ لَكِنْ لِلرُّكُوعِ إلَخْ وَقَوْلُهُ وَإِنْ قَدَرَ عَلَى الرُّكُوعِ إلَخْ نَاظِرٌ لِقَوْلِهِ أَوْ أَحَدِهِمَا.
(قَوْلُهُ فَتَلَهُ بِأَنَامِلِ يُسْرَاهُ) إنْ كَانَ يُذْهِبُهُ الْفَتْلُ قَلَّ أَوْ كَثُرَ وَظَاهِرُهُ أَنَّ الْفَتْلَ وَاجِبٌ فَلَا يَجُوزُ لَهُ قَطْعُ الصَّلَاةِ فَإِنْ قَطَعَ أَفْسَدَ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِمْ.
(قَوْلُهُ فَإِنْ زَادَ عَنْ دِرْهَمٍ) جَعَلَ الدِّرْهَمَ هُنَا مِنْ حَيِّزِ الْيَسِيرِ وَفِي الْمَعْفُوَّاتِ مِنْ حَيِّزِ الْكَثِيرِ وَالرَّاجِحُ فِي الْبَابَيْنِ أَنَّ الدِّرْهَمَ مِنْ حَيِّزِ الْيَسِيرِ كَمَا فِي شب (قَوْلُهُ أَيْ بَطَلَتْ) رَدَّهُ مُحَشِّي تت فَقَالَ قَوْلُهُ قَطَعَ هَكَذَا عَبَّرَ ابْنُ الْحَاجِبِ وَابْنُ شَاسٍ وَابْنُ رُشْدٍ قَالَ فِي الْمُقَدِّمَاتِ فَلْيَقْطَعْ وَيَبْتَدِئْ؛ لِأَنَّهُ صَارَ بِذَلِكَ حَامِلَ نَجَاسَةٍ وَكَذَا الْبَاجِيُّ وَاللَّخْمِيُّ بَلْ جَمِيعُ أَهْلِ الْمَذْهَبِ يُعَبِّرُونَ بِالْقَطْعِ إذَا تَلَطَّخَ بِغَيْرِ الْمَعْفُوِّ عَنْهُ وَهُوَ الدِّرْهَمُ أَوْ دُونَهُ بَعْدَ انْتِقَالِهِ لِلْأَنَامِلِ الْوُسْطَى وَكَذَلِكَ السَّائِلُ وَالْقَاطِرُ وَتَعْبِيرُهُمْ بِالْقَطْعِ إشَارَةٌ لِصِحَّتِهَا وَهَذَا هُوَ الْقِيَاسُ الْمُوَافِقُ لِلْمَذْهَبِ فِي الْعِلْمِ بِالنَّجَاسَةِ فِي الصَّلَاةِ وَأَنَّهَا صَحِيحَةٌ وَأَنَّ الْمُدَوَّنَةَ وَغَيْرَهَا عَبَّرُوا فِي ذَلِكَ بِالْقَطْعِ وَتَقَدَّمَ هَلْ تُحْمَلُ عَلَى وُجُوبِ الْقَطْعِ أَوْ اسْتِحْبَابِهِ فَكَذَلِكَ يُقَالُ هُنَا بَلْ هُنَا مِنْ بَابِ أَوْلَى لِلضَّرُورَةِ وَتَقَدَّمَ أَنَّ تَعْبِيرَ الْمُؤَلِّفِ بِالْبُطْلَانِ مُسْتَدْرَكٌ وَأَمَّا هُنَا فَصَوَابٌ وَمَا ذَكَرْنَاهُ مِنْ أَنَّ مَا هُنَا مَبْنِيٌّ عَلَى حُكْمِ الْعِلْمِ بِالنَّجَاسَةِ فِي الصَّلَاةِ بَلْ أَوْلَى هُوَ الْمُتَعَيِّنُ وَهُوَ الَّذِي يُفْهَمُ مِنْ كَلَامِ نُصُوصِ أَهْلِ الْمَذْهَبِ وَهُوَ وَاضِحٌ إلَى آخِرِ مَا قَالَ.
(قَوْلُهُ كَأَنْ لَطَّخَهُ) حَمَلَهُ شَارِحُنَا عَلَى مَا إذَا خَشِيَ تَلَطُّخَهُ بِمَا لَا يُعْفَى عَنْهُ أَيْ وَكَانَ الْوَقْتُ مُتَّسِعًا وَبَعْضُ الشُّرَّاحِ حَمَلَهُ عَلَى مَا إذَا لُطِّخَ بِالْفِعْلِ بِمَا زَادَ عَنْ دِرْهَمٍ وَلَمْ يَضِقْ الْوَقْتُ وَهَذَا فِي السَّائِلِ وَالْقَاطِرِ عِنْدَ عَدَمِ ظَنِّ الدَّوَامِ فَحِينَئِذٍ يَكُونُ الْقَطْعُ مُسْتَعْمَلًا فِي الْبُطْلَانِ بِالنِّسْبَةِ لِهَذِهِ وَحَقِيقَةً بِالنِّسْبَةِ لِقَوْلِهِ أَوْ خَشِيَ تَلَوُّثَ مَسْجِدٍ فَقَوْلُ شَارِحِنَا وَإِنْ لَمْ يَرْشَحْ ظَاهِرُهُ أَنَّ قَوْلَهُ كَأَنْ لَطَّخَهُ لَيْسَ فِي السَّائِلِ وَالْقَاطِرِ مَعَ أَنَّهُ فِيهِمَا كَمَا أَفَادَهُ بَعْضُ الشُّرَّاحِ فَالْمُنَاسِبُ أَنْ يَقُولَ أَيْ وَإِنْ لَمْ يَتَلَطَّخْ بِالْفِعْلِ وَلَمْ يَخْشَ تَلَوُّثَ الْمَسْجِدِ فَلَهُ الْقَطْعُ إلَخْ.
وَالْحَاصِلُ أَنَّهُ إذَا لَمْ يَظُنَّ الدَّوَامَ وَكَانَ فِيهَا فَلَا يَخْلُو إمَّا أَنْ يَكُونَ مُعْتَقِدَ الِانْقِطَاعِ أَوْ يَظُنَّهُ أَوْ يَشُكَّ وَفِي كُلٍّ إمَّا رَاشِحٌ أَوْ سَائِلٌ أَوْ قَاطِرٌ فَهَذِهِ تِسْعَةٌ فَالرَّاشِحُ بِأَقْسَامِهِ هُوَ قَوْلُ الْمُصَنِّفِ وَرَشَحَ، وَالسَّائِلُ بِأَقْسَامِهَا السِّتَّةِ هُوَ مَا أَشَارَ لَهُ بِقَوْلِهِ كَأَنْ لَطَّخَهُ إلَخْ وَالرَّاشِحُ هُوَ الَّذِي يَنْبُعُ مِنْ الْأَنْفِ مِثْلُ الْعَرَقِ وَالسَّائِلُ وَهُوَ الَّذِي يَنْزِلُ مِنْهُ مِثْلُ الْخَيْطِ وَالْقَاطِرُ هُوَ
نام کتاب :
شرح مختصر خليل
نویسنده :
الخرشي، محمد بن عبد الله
جلد :
1
صفحه :
239
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir