responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني نویسنده : الصعيدي العدوي، علي    جلد : 1  صفحه : 578
التَّفْرِيقُ الْيَسِيرُ، وَالطُّولُ مُقَيَّدٌ بِمَا لَوْ تُرِكَتْ لَمْ تَعِشْ أَمَّا إنْ كَانَتْ حِينَ الرَّفْعِ لَوْ تُرِكَتْ لَعَاشَتْ أُكِلَتْ لِأَنَّ الثَّانِيَةَ ذَكَاةٌ مُسْتَقِلَّةٌ. (وَإِنْ تَمَادَى) الذَّابِحُ عَمْدًا (حَتَّى قَطَعَ الرَّأْسَ) مِنْ الذَّبِيحَةِ (أَسَاءَ وَلْتُؤْكَلْ) يَعْنِي وَتُؤْكَلُ وَلَمْ يُرِدْ الْأَمْرَ وَإِذَا أُكِلَتْ مَعَ الْعَمْدِ فَأَحْرَى مَعَ النِّسْيَانِ وَغَلَبَةِ السِّكِّينِ.

(وَمَنْ ذَبَحَ مِنْ الْقَفَا) أَوْ مِنْ صَفْحَةِ الْعُنُقِ (لَمْ تُؤْكَلْ) لِأَنَّهُ لَمْ يَأْتِ بِالذَّكَاةِ الْمَشْرُوعَةِ، وَلِأَنَّهُ قَدْ أَنْفَذَ الْمَقْتَلَ بِقَطْعِ النُّخَاعِ، وَإِذَا أُنْفِذَتْ الْمَقَاتِلُ قَبْلَ الذَّبْحِ لَمْ تُؤْكَلْ، وَلَوْ قَطَعَ الْحُلْقُومَ وَعَسِرَتْ السِّكِّينُ عَلَى الْوَدَجَيْنِ لِعَدَمِ حَدِّ السِّكِّينِ فَقَلَبَهَا وَقَطَعَ بِهَا الْأَوْدَاجَ مِنْ دَاخِلٍ لَمْ تُؤْكَلْ عَلَى الْمَذْهَبِ.

(وَالْبَقَرُ تُذْبَحُ فَإِنْ نُحِرَتْ أُكِلَتْ وَالْإِبِلُ تُنْحَرُ فَإِنْ ذُبِحَتْ لَمْ تُؤْكَلْ) فَالْبَقَرُ يَجُوزُ فِيهَا الْأَمْرَانِ لِأَنَّ لَهَا مَوْضِعَ النَّحْرِ وَمَوْضِعَ الذَّبْحِ وَمَحَلُّ النَّحْرِ اللَّبَّةُ وَهُوَ مَوْضِعُ الْقِلَادَةِ مِنْ الصَّدْرِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ، وَلَا يُشْتَرَطُ فِي النَّحْرِ قَطْعُ شَيْءٍ مِنْ الْحُلْقُومِ وَلَا الْوَدَجَيْنِ لِأَنَّ مَحَلَّهُ اللَّبَّةُ وَهُوَ مَحَلٌّ تَصِلُ مِنْهُ الْآلَةُ إلَى الْقَلْبِ فَيَمُوتُ بِسُرْعَةٍ. وَظَاهِرُ كَلَامِهِ أَنَّ الْأَفْضَلَ فِيهَا الذَّبْحُ، وَيُسْتَحَبُّ فِي نَحْرِ الْإِبِلِ أَنْ تَكُونَ قَائِمَةً مَعْقُولَةً، وَمَا ذَكَرَهُ مِنْ أَنَّهَا لَا تُؤْكَلُ إذَا ذُبِحَتْ مِثْلُهُ فِي الْمُدَوَّنَةِ وَحَمَلَهُ ابْنُ حَبِيبٍ عَلَى التَّحْرِيمِ، وَشَهَرَهُ ابْنُ الْحَاجِبِ وَحَمَلَهُ غَيْرُهُ عَلَى الْكَرَاهَةِ وَإِلَى هَذَا الْخِلَافِ أَشَارَ الشَّيْخُ بِقَوْلِهِ: (وَقَدْ اُخْتُلِفَ فِي أَكْلِهَا) وَمَحَلُّ هَذَا الْخِلَافِ إذَا وَقَعَ الذَّبْحُ لِغَيْرِ ضَرُورَةٍ، وَأَمَّا إنْ كَانَ لِضَرُورَةٍ كَمَا لَوْ وَقَعَ بَعِيرٌ فِي مُهْوَاةٍ وَلَمْ يَصِلْ إلَى لَبَّتِهِ فَذُبِحَ فَأَكْلُهُ جَائِزٌ اتِّفَاقًا.

(وَالْغَنَمُ تُذْبَحُ فَإِنْ نُحِرَتْ لَمْ تُؤْكَلْ وَقَدْ اُخْتُلِفَ أَيْضًا
ـــــــــــــــــــــــــــــQوَالْحُلْقُومَ وَمَا تَقَدَّمَ فِيمَا إذَا رَفَعَ اخْتِيَارًا مُقَيَّدٌ بِمَا إذَا لَمْ يَتَكَرَّرْ مِنْهُ ذَلِكَ لَمْ تُؤْكَلْ لِأَنَّهُ مُتَلَاعِبٌ، وَمِثْلُ الرَّفْعِ فِي التَّفْصِيلِ إبْقَاءُ الشَّفْرَةِ عَلَى مَحَلِّ الذَّكَاةِ مِنْ غَيْرِ إمْرَارٍ. وَقَوْلُنَا وَالْقُرْبُ وَالْبُعْدُ بِالْعُرْفِ فِي رَافِعٍ يَدَهُ عَلَى جِهَةِ الِاخْتِيَارِ، وَأَمَّا فِي حَالِ الِاضْطِرَارِ فَجَعَلُوا مِنْ الْقُرْبِ مَسَافَةَ ثَلَاثِمِائَةِ بَاعٍ.
[قَوْلُهُ: أَسَاءَ] أَيْ ارْتَكَبَ مَكْرُوهًا، فَقَوْلُهُ وَلْتُؤْكَلْ أَيْ مَعَ الْكَرَاهَةِ. [قَوْلُهُ: وَلَمْ يَرِدْ الْأَمْرُ] أَيْ لِأَنَّهُ لَا يُطْلَبُ مِنْهُ أَنْ يَأْكُلَ إذْ لَوْ تَصَدَّقَ بِهَا لَجَازَ وَيُمْكِنُ أَنْ يُرِيدَ الْأَمْرَ وَالْمَعْنَى أَنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ الْأَكْلُ بِمَعْنَى لَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَطْرَحَهَا لِمَا فِيهِ مِنْ إضَاعَةِ الْمَالِ.

[قَوْلُهُ: وَلَوْ قَطَعَ الْحُلْقُومَ إلَخْ] مَفْهُومُهُ أَنَّهُ لَوْ أَدْخَلَهَا قَبْلَ قَطْعِ الْحُلْقُومِ وَالْوَدَجَيْنِ ابْتِدَاءً فَإِنَّهَا تُؤْكَلُ كَذَا قَالَهُ عج لَكِنْ رُدَّ عَلَيْهِ بِأَنَّ نَاظِمَ مُقَدِّمَةِ ابْنِ رُشْدٍ صَرَّحَ بِعَدَمِ الْأَكْلِ فِيهَا أَيْضًا. [قَوْلُهُ: لِعَدَمِ حَدِّ السِّكِّينِ إلَخْ] قَالَ بَعْضٌ: اُنْظُرْ لَوْ كَانَتْ حَادَّةً وَالْأَحْوَطُ لَا تُؤْكَلُ انْتَهَى.

[قَوْلُهُ: وَالْبَقَرُ تُذْبَحُ] أَيْ نَدْبًا. [قَوْلُهُ: وَالْإِبِلُ تُنْحَرُ] أَيْ وُجُوبًا وَكَذَا مَا فِي مَعْنَاهَا مِنْ الْفِيلِ وَالزَّرَافَةِ، وَقَوْلُ ابْنِ فُجْلَةَ: إنَّ الزَّرَافَةَ تُذْبَحُ غَيْرُ ظَاهِرٍ قَالَهُ عج.
وَأَمَّا النَّعَامَةُ فَيَجِبُ ذَبْحُهَا. [قَوْلُهُ: لِأَنَّ لَهَا إلَخْ] فِي هَذَا التَّعْلِيلِ نَظَرٌ لِأَنَّ لِلنَّعَمِ النَّحْرَ وَمَوْضِعَ الذَّبْحِ فَقَضِيَّتُهُ جَوَازُ الْأَمْرَيْنِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ. [قَوْلُهُ: وَمَحَلُّ النَّحْرِ اللَّبَّةُ] بِفَتْحِ اللَّامِ أَيْ الطَّعْنُ فِيهَا، وَحِكْمَةُ الذَّكَاةِ إزْهَاقُ الرُّوحِ بِسُرْعَةٍ وَاسْتِخْرَاجُ الْفَضَلَاتِ. [قَوْلُهُ: وَلَا يُشْتَرَطُ إلَخْ] أَيْ خِلَافًا لِلَّخْمِيِّ. [قَوْلُهُ: قَائِمَةً مَعْقُولَةً إلَخْ] فِيهِ نَظَرٌ وَالصَّوَابُ أَنْ يَقُولَ وَيُسْتَحَبُّ فِي نَحْرِ الْإِبِلِ أَنْ تَكُونَ قَائِمَةً مُقَيَّدَةً فَإِنْ تَعَذَّرَ ذَلِكَ فَقَائِمَةً مَعْقُولَةَ الْيَدِ الْيُسْرَى، وَانْظُرْ هَلْ يُطْلَبُ قِيَامُ غَيْرِ الْإِبِلِ مِمَّا يَتَعَيَّنُ نَحْرُهُ أَوْ مِمَّا يَجُوزُ حَيْثُ قَصَدَ نَحْرَهُ أَمْ لَا. [قَوْلُهُ: وَظَاهِرُ كَلَامِهِ] أَيْ لِأَنَّهُ صَدَّرَ بِهِ. [قَوْلُهُ: وَحَمَلَهُ ابْنُ حَبِيبٍ عَلَى التَّحْرِيمِ] وَهُوَ الرَّاجِحُ. [قَوْلُهُ: كَمَا لَوْ وَقَعَ بَعِيرٌ فِي مُهْوَاةٍ] وَمِنْ الضَّرُورَةِ عَدَمُ الْآلَةِ وَلَا يُعْذَرُ بِنِسْيَانٍ، وَفِي الْجَهْلِ قَوْلَانِ أَيْ مِنْ غَيْرِ تَرْجِيحٍ، وَلَعَلَّ الْمُرَادَ بِالْجَهْلِ عَدَمُ مَعْرِفَةِ الذَّبْحِ فِيمَا يَذْبَحُ وَالنَّحْرُ فِيمَا يَنْحَرُ لَا جَهْلِ الْحُكْمِ فَإِنَّهُ لَا يُعْذَرُ بِهِ اتِّفَاقًا، وَإِنَّمَا عُذِرَ بِالْجَهْلِ عَلَى الْوَجْهِ الْمَذْكُورِ دُونَ النِّسْيَانِ لِأَنَّهُ بِمَنْزِلَةِ فَقْدِ آلَةِ الذَّبْحِ فِيمَا يُذْبَحُ وَآلَةُ النَّحْرِ فِيمَا يُنْحَرُ كَمَا ذَكَرَهُ عج.

[قَوْلُهُ: فَإِنْ نُحِرَتْ لَمْ تُؤْكَلْ] أَيْ اخْتِيَارًا وَلَوْ

نام کتاب : حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني نویسنده : الصعيدي العدوي، علي    جلد : 1  صفحه : 578
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست