responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني نویسنده : الصعيدي العدوي، علي    جلد : 1  صفحه : 543
بِهِ فَاَلَّذِي عَلَيْهِ أَكْثَرُ الشُّيُوخِ مَا أَشَارَ إلَيْهِ بِقَوْلِهِ: (مِثْلُ حَصَى الْخَذْفِ) بِخَاءٍ وَذَالٍ سَاكِنَةٍ مُعْجَمَتَيْنِ وَفَاءٍ، وَقِيلَ حَاؤُهُ مُهْمَلَةٌ وَهُوَ الرَّمْيُ وَاخْتُلِفَ فِي مِقْدَارِ حَصَى الْخَذْفِ قِيلَ: قَدْرُ الْفُولَةِ، وَقِيلَ: قَدْرُ النَّوَاةِ فَلَا يُجْزِئُ الْيَسِيرُ جِدًّا كَالْحِمَّصَةِ.

وَأَمَّا شُرُوطُ الْكَمَالِ فَسَبْعَةٌ: الْأَوَّلُ: أَنْ يَبْدَأَ بِرَمْيِ الْجَمْرَةِ أَوَّلَ مَا يَأْتِي كَمَا قَدَّمْنَا لِفِعْلِهِ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - (وَ) الثَّانِي: أَنَّهُ (يُكَبِّرَ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ) تَكْبِيرَةً وَإِنْ لَمْ يُكَبِّرْ أَجْزَأَهُ الرَّمْيُ الثَّالِثُ: تَتَابُعُ رَمْيِ الْحَصَيَاتِ. الرَّابِعُ: لَقْطُ الْحَصَيَاتِ دُونَ كَسْرِهَا وَلَهُ أَخْذُهَا مِنْ مَنْزِلِهِ بِمِنًى إلَّا جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ فَالْأَفْضَلُ أَخْذُهَا مِنْ الْمُزْدَلِفَةِ. الْخَامِسُ: طَهَارَتُهَا فَيُكْرَهُ الرَّمْيُ بِنَجِسٍ. السَّادِسُ: أَنْ لَا يَكُونَ مِمَّا رُمِيَ بِهِ فَلَوْ خَالَفَ وَرَمَى بِهَا كُرِهَ وَهَلْ يُعِيدُ أَوْ لَا قَوْلَانِ. السَّابِعُ: رَمْيُهَا مِنْ بَطْنِ الْوَادِي فَلَوْ رَمَاهَا مِنْ فَوْقُ أَجْزَأَهُ.

تَنْبِيهٌ:
لِلْحَجِّ تَحَلُّلَانِ أَصْغَرُ وَهُوَ رَمْيُ جَمْرَةِ الْعَقَبَةِ فَيَحِلُّ بِهِ كُلُّ مَا كَانَ مَمْنُوعًا مِنْهُ إلَّا النِّسَاءَ وَالصَّيْدَ وَيُكْرَهُ لَهُ الطِّيبُ، وَأَكْبَرُ وَهُوَ طَوَافُ الْإِفَاضَةِ وَسَيَأْتِي. (ثُمَّ) بَعْدَ فَرَاغِهِ مِنْ رَمْيِ جَمْرَةِ الْعَقَبَةِ (يَنْحَرُ) مَا يُنْحَرُ وَيَذْبَحُ مَا يُذْبَحُ (إنْ كَانَ مَعَهُ هَدْيٌ) وَقَفَ بِهِ فِي عَرَفَةَ
ـــــــــــــــــــــــــــــQفَاَلَّذِي عَلَيْهِ أَكْثَرُ الشُّيُوخِ إلَخْ] وَمُقَابِلُهُ أَنَّهُ أَكْبَرُ مَنْ أَشَارَ لَهُ ابْنُ الْحَاجِبِ بِقَوْلِهِ وَفِيهَا أَكْبَرُ. [قَوْلُهُ: وَهُوَ الرَّمْيُ] رَاجِعٌ لِلضَّبْطَيْنِ أَيْ الرَّمْيِ بِالْحَصْبَاءِ فَقَدْ كَانَتْ الْعَرَبُ تَرْمِي بِهَا فِي الصِّغَرِ عَلَى وَجْهِ اللَّعِبِ تَجْعَلُهَا بَيْنَ السَّبَّابَةِ وَالْإِبْهَامِ مِنْ الْيُسْرَى ثُمَّ تَقْذِفُهَا بِسَبَّابَةِ الْيُمْنَى. [قَوْلُهُ: فَلَا يُجْزِئُ الْيَسِيرُ جِدًّا] أَيْ وَيُجْزِئُ الْكَبِيرُ عِنْدَ الْجَمِيعِ. وَيُكْرَهُ لِئَلَّا يُؤْذِيَ النَّاسَ.

[قَوْلُهُ: أَنَّهُ يُكَبِّرُ] أَيْ نَدْبًا كَمَا فِي خَلِيلٍ، وَظَاهِرُ الْمُدَوَّنَةِ أَنَّهُ سُنَّةٌ. وَقَوْلُهُ: مَعَ أَيْ لَا قَبْلَ وَلَا بَعْدَ وَيَفُوتُ الْمَنْدُوبُ بِمُفَارَقَةِ الْحَصَاةِ بِيَدِهِ قَبْلَ النُّطْقِ بِهِ كَمَا هُوَ الظَّاهِرُ وَلَوْ قَبْلَ وُصُولِهَا لِمَحَلِّهَا كَمَا فِي شَرْحِ خَلِيلٍ. [قَوْلُهُ: دُونَ كَسْرِهَا] أَيْ يُكْرَهُ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ حَجَرًا وَيَكْسِرَهُ. [قَوْلُهُ: وَلَهُ أَخْذُهَا مِنْ مَنْزِلِهِ إلَخْ] لَا يَخْفَى أَنَّ الْحَدِيثَ فِي جَمْرَةِ الْعَقَبَةِ وَهُوَ - رَحِمَهُ اللَّهُ - انْتَقَلَ لِمَا هُوَ أَعَمُّ ثُمَّ اسْتَثْنَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ. [قَوْلُهُ: فَيُكْرَهُ الرَّمْيُ بِنَجِسٍ وَيُنْدَبُ إعَادَتُهُ بِطَاهِرٍ. [قَوْلُهُ: أَنْ [قَوْلُهُ: أَنْ لَا يَكُونَ مَا رُمِيَ بِهِ] بِالْبِنَاءِ لِلْمَفْعُولِ أَيْ سَوَاءٌ رَمَى بِهِ فِي يَوْمِهِ أَوْ غَيْرِهِ، وَسَوَاءٌ رَمَى بِهِ هُوَ أَوْ غَيْرُهُ، وَسَوَاءٌ رَمَى بِهِ فِي مِثْلِ مَا رَمَى بِهِ أَوَّلًا فِي حَجٍّ، وَحَجَّ مُفْرِدًا فِيهِمَا أَوْ فِي أَحَدِهِمَا، وَإِنَّمَا كُرِهَ لِأَنَّهُ أَدَّيْت بِهِ عِبَادَةً كَمَاءٍ تَوَضَّأَ بِهِ.
قَالَ بَعْضُ شُرَّاحِ خَلِيلٍ: وَظَاهِرُهُ الْكَرَاهَةُ وَلَوْ فِي حَصَاةٍ وَاحِدَةٍ. [قَوْلُهُ: وَهَلْ يُعِيدُ] أَيْ نَدْبًا التُّونُسِيُّ وَيُعِيدُ نَدْبًا مَا لَمْ تَمْضِ أَيَّامُ الرَّمْيِ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ، وَكَلَامُ بَعْضٍ يُفِيدُ قُوَّةَ قَوْلِ التُّونُسِيِّ. [قَوْلُهُ: السَّابِعُ رَمْيُهَا مِنْ بَطْنِ الْوَادِي] أَيْ رَمْيُ جَمْرَةِ الْعَقَبَةِ مِنْ بَطْنِ الْوَادِي لِأَنَّ هَذَا فِي خُصُوصِ جَمْرَةِ الْعَقَبَةِ، وَالْحَدِيثُ فِيهَا وَمِنْ ابْتِدَائِيَّةٌ أَيْ رَمْيُهَا نَاشِئٌ مِنْ بَطْنِ الْوَادِي بِمَعْنَى أَنَّ الرَّامِيَ يَكُونُ فِي بَطْنِ الْوَادِي أَيْ لِأَنَّهُ أَيْسَرُ، وَأَمَّا مِنْ فَوْقِهَا فَهُوَ شَاقٌّ لِحُزُونَةِ الْمَوْضِعِ وَضِيقِهِ

[قَوْلُهُ: فَيَحِلُّ بِهِ كُلُّ مَا كَانَ مَمْنُوعًا مِنْهُ إلَّا النِّسَاءَ إلَخْ] أَيْ فَحُرْمَةُ قُرْبَانِ النِّسَاءِ بِجِمَاعٍ وَمُقَدِّمَاتِهِ وَعَقْدِ نِكَاحٍ وَصَيْدِ بَاقِيَةٍ وَمِثْلُ رَمْيِ جَمْرَةِ الْعَقَبَةِ فَوَاتُ وَقْتِ أَدَائِهَا. [قَوْلُهُ: وَيُكْرَهُ لَهُ الطِّيبُ] وَلِذَلِكَ لَوْ تَطَيَّبَ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ فِدْيَةٌ [قَوْلُهُ: وَهُوَ طَوَافُ الْإِفَاضَةِ] أَيْ فَيَحِلُّ بِهِ مَا كَانَ مَمْنُوعًا وَمِنْهُ مَا كَانَ مَكْرُوهًا لَهُ إنْ حَلَقَ أَيْ وَرَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ قَبْلَ الْإِفَاضَةِ أَوْ فَاتَ وَقْتُهَا، وَقَدْ كَانَ قَدَّمَ السَّعْيَ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ قَدْ فَعَلَ السَّعْيَ فَلَا يَحِلُّ مَا بَقِيَ إلَّا بِفِعْلِهِ وَفِعْلِ الْإِفَاضَةِ.
وَقَوْلُنَا: وَرَمْيُ جَمْرَةِ الْعَقَبَةِ أَوْ فَاتَ وَقْتُهَا احْتِرَازًا مِمَّا إذَا أَفَاضَ قَبْلَ رَمْيِهَا فَإِنَّهُ إذَا وَطِئَ حِينَئِذٍ عَلَيْهِ هَدْيٌ إنْ وَطِئَ قَبْلَ فَوَاتِ وَقْتِهَا، وَإِنْ وَطِئَ بَعْدَ الْإِفَاضَةِ وَقَبْلَ الْحَلْقِ فَعَلَيْهِ دَمٌ، وَأَمَّا إنْ صَادَ فِيمَا بَيْنَهُمَا فَلَا دَمَ عَلَيْهِ لِخِفَّةِ الصَّيْدِ عَنْ الْوَطْءِ. [قَوْلُهُ: إنْ كَانَ مَعَهُ هَدْيٌ] أَيْ مَسُوقًا فِي إحْرَامِ حَجٍّ وَلَوْ لِنَقْصٍ فِي عُمْرَةٍ أَوْ تَطَوُّعًا أَوْ جَزَاءَ صَيْدٍ.
[قَوْلُهُ: وَقَفَ بِهِ فِي عَرَفَةَ] أَيْ أَوْ نَائِبُهُ سَاعَةً لَيْلَةَ النَّحْرِ فِي أَيَّامِ مِنًى، فَإِنْ انْخَرَمَ شَرْطٌ مِنْ هَذِهِ الشُّرُوطِ فَلْيَنْحَرْهُ بِمَكَّةَ فَإِنْ خَالَفَ بِأَنْ نَحَرَ فِي مَكَّةَ مَا يُطْلَبُ

نام کتاب : حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني نویسنده : الصعيدي العدوي، علي    جلد : 1  صفحه : 543
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست