responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني نویسنده : الصعيدي العدوي، علي    جلد : 1  صفحه : 533
غَيْرِ تَقْبِيلٍ) وَنَحْوُهُ فِي الْمُدَوَّنَةِ بِزِيَادَةٍ نَقَلْنَاهَا فِي الْأَصْلِ. الثَّالِثُ: الدُّنُوُّ مِنْ الْبَيْتِ لِلرِّجَالِ دُونَ النِّسَاءِ كَالصَّفِّ الْأَوَّلِ. الرَّابِعُ: الدُّعَاءُ بِالْمُلْتَزَمِ بَعْدَ الْفَرَاغِ مِنْ الطَّوَافِ وَالْمُلْتَزَمِ مَا بَيْنَ الرُّكْنِ وَالْبَابِ فَيَعْتَنِقُهُ وَيُلِحُّ فِي الدُّعَاءِ.

وَأَمَّا مَكْرُوهَاتِهِ فَأَحَدَ عَشَرَ عَلَى خِلَافٍ فِي بَعْضِهَا السُّجُودُ عَلَى الرُّكْنِ وَاسْتِلَامُ الرُّكْنَيْنِ اللَّذَيْنِ يَلِيَانِ الْحَجَرَ وَقِرَاءَةُ الْقُرْآنِ وَكَثْرَةُ الْكَلَامِ فِيهِ وَإِنْشَادُ الشِّعْرِ وَشُرْبُ الْمَاءِ لِغَيْرِ الْمُضْطَرِّ وَالْبَيْعُ وَالشِّرَاءُ وَالطَّوَافُ مُخْتَلِطًا بِالنِّسَاءِ وَتَغْطِيَةِ الرَّجُلِ فَمَه وَطَوَافُ الْمَرْأَةِ مُنْتَقِبَةً وَالرُّكُوبُ لِغَيْرِ عُذْرٍ.

(فَإِذَا تَمَّ طَوَافُهُ رَكَعَ عِنْدَ الْمَقَامِ رَكْعَتَيْنِ) اشْتَمَلَ هَذَا عَلَى وَاجِبٍ وَمُسْتَحَبَّيْنِ، فَالْوَاجِبُ فِعْلُ رَكْعَتَيْنِ. بَعْدَ الطَّوَافِ عَلَى الْمَذْهَبِ يَنْجَبِرَانِ بِالدَّمِ قَالَهُ الْقَرَافِيُّ. وَالْمُسْتَحَبُّ الْأَوَّلُ فِعْلُهُمَا عِنْدَ الْمَقَامِ وَهُوَ الْحَجَرُ الَّذِي ارْتَفَعَ بِهِ إبْرَاهِيمُ الْخَلِيلُ عَلَيْهِ أَفْضَلَ الصَّلَاةِ وَالسَّلَامِ عِنْدَ ضَعْفِهِ عَنْ وَضْعِ الْحِجَارَةِ الَّتِي كَانَ إسْمَاعِيلُ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - يُنَاوِلُهُ إيَّاهَا فِي بِنَاءِ الْبَيْتِ وَغَرِقَتْ قَدَمَاهُ فِيهِ، وَإِنْ لَمْ يُمْكِنُهُ فِعْلُهُمَا عِنْدَهُ فَحَيْثُ تَيَسَّرَ مِنْ الْمَسْجِدِ مَا خَلَا الْحِجْرَ وَالْبَيْتَ وَظَهْرَهُ، وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَقْرَأَ فِيهِمَا بِالْكَافِرُونَ وَقُلْ هُوَ اللَّهُ
ـــــــــــــــــــــــــــــQرُكْنَانِ. [قَوْلُهُ: بَعْدَ الْفَرَاغِ مِنْ الطَّوَافِ] أَيْ وَرَكْعَتَيْهِ وَحِينَئِذٍ فَيَكُونُ فِي عَدِّهِ مِنْ مُسْتَحَبَّاتِ الطَّوَافِ تَسَامُحٌ [قَوْلُهُ: فَيَعْتَنِقُهُ] أَيْ فَيَكُونُ مَصْدُوقَهُ حَائِطُ الْكَعْبَةِ الَّذِي بَيْنَ الرُّكْنِ أَيْ الْحَجَرِ وَالْبَابِ، وَتَكُونُ الْبَاءُ فِي قَوْلِهِ بِالْمُلْتَزَمِ بِمَعْنَى عِنْدَ، وَعِبَارَةٌ أُخْرَى فَيَعْتَنِقُهُ وَاضِعًا صَدْرَهُ وَوَجْهَهُ وَذِرَاعَيْهِ عَلَيْهِ بَاسِطًا كَفَّيْهِ كَمَا كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَفْعَلُ وَيَقُولُ: رَأَيْتُ الْمُصْطَفَى يَفْعَلُ كَذَلِكَ.

[قَوْلُهُ: عَلَى خِلَافٍ فِي بَعْضِهَا] أَيْ فَقَدْ أَجَازَ الْقِرَاءَةَ فِيهِ أَشْهَبُ إذَا كَانَ يُخْفِي، وَلَا يُكْثِرُ وَقَدْ رُوِيَ اسْتِلَامُ الْكُلِّ عَنْ جَابِرٍ وَأَنَسٍ وَالْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ وَمُعَاوِيَةَ. [قَوْلُهُ: السُّجُودُ عَلَى الرُّكْنِ] أَيْ السُّجُودُ عَلَى الْحَجَرِ.
قَالَ الشَّيْخُ زَرُّوقٌ فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ وَكَرِهَ مَالِكٌ السُّجُودَ عَلَى الْحَجَرِ وَتَمْرِيغَ الْوَجْهِ عَلَيْهِ قَالَ بَعْضُ شُيُوخِنَا وَكَانَ مَالِكٌ يَفْعَلُهُ إذَا خَلَا بِهِ. [قَوْلُهُ: وَقِرَاءَةُ الْقُرْآنِ] قَالَ فِي شَرْحِ الْعُمْدَةِ وَلَا يَقْرَأُ وَإِنْ كَانَ الْقُرْآنُ الْمَجِيدُ أَفْضَلُ الذِّكْرِ لِأَنَّهُ لَمْ يَرِدْ أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَرَأَ فِي الطَّوَافِ فَإِنْ فَعَلَ فَلْيُسِرَّ الْقِرَاءَةَ لِئَلَّا يَشْغَلَ غَيْرَهُ عَنْ الذِّكْرِ اهـ.
قَالَ بَعْضُ الشُّيُوخِ وَيُسْتَثْنَى مِنْ الْقِرَاءَةِ كُلُّ آيَةٍ دَلَّتْ عَلَى دُعَاءٍ وَطَلَبٍ مِنْ اللَّهِ فَلَا كَرَاهَةَ فِيهَا كَقَوْلِهِ تَعَالَى: {رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الآخِرَةِ حَسَنَةً} [البقرة: 201] {رَبَّنَا آتِنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً} [الكهف: 10] نَحْوُ ذَلِكَ [قَوْلُهُ: وَكَثْرَةُ الْكَلَامِ إلَخْ] أَيْ أَنَّ الْمَكْرُوهَ إنَّمَا هُوَ الْكَثْرَةُ فَقَدْ قَالَ فِي الْمُدَوَّنَةِ وَلَا بَأْسَ بِمَا خَفَّ مِنْ الْحَدِيثِ فِي الطَّوَافِ.
قَالَ ابْنُ حَبِيبٍ يَنْبَغِي لِلطَّائِفِ أَنْ يَكُونَ فِي طَوَافِهِ عَلَى سَكِينَةٍ وَوَقَارٍ [قَوْلُهُ: وَإِنْشَادُ الشِّعْرِ] أَيْ إلَّا مَا خَفَّ كَالْبَيْتَيْنِ وَالثَّلَاثَةِ مَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ خَنًا أَوْ ذِكْرُ نِسَاءٍ، بَلْ قَالَ بَعْضُهُمْ كَمَا فِي زَرُّوقٍ عَلَى الْإِرْشَادِ أَنْ يُسْتَحَبَّ مِنْ ذَلِكَ مَا فِيهِ وَعْظٌ وَتَحْرِيضٌ عَلَى طَاعَةِ اللَّهِ كَالْبَيْتَيْنِ وَالثَّلَاثَةِ اِ هـ. [قَوْلُهُ: وَالرُّكُوبُ لِغَيْرِ عُذْرٍ إلَخْ] فِيهِ بَحْثٌ لِمَا تَقَدَّمَ أَنَّ الْمَشْيَ وَاجِبٌ فِي الْوَاجِبِ إلَّا أَنْ يُقَالَ هَذَا اصْطِلَاحٌ

[قَوْلُهُ: عَلَى الْمَذْهَبِ] وَمُقَابِلُهُ قَوْلَانِ أَحَدُهُمَا سُنَّةٌ مُطْلَقًا وَهُوَ قَوْلُ عَبْدِ الْوَهَّابِ أَوْ حُكْمُهُمَا كَالطَّوَافِ.
[قَوْلُهُ: عِنْدَ الْمَقَامِ] أَيْ خَلْفَ الْمَقَامِ، [قَوْلُهُ: وَغَرِقَتْ قَدَمَاهُ] هَلْ ذَلِكَ خُصُوصِيَّةٌ لِهَذَا الْحِجْرِ أَوْ كَانَ فِي غَيْرِهِ.
[قَوْلُهُ: مَا خَلَا الْحِجْرَ] بِكَسْرِ الْحَاءِ وَسُكُونِ الْجِيمِ، أَيْ مَا خَلَا سِتَّةَ أَذْرُعٍ مِنْ الْحِجْرِ لِأَنَّهَا هِيَ الَّتِي مِنْ الْبَيْتِ، وَاعْلَمْ أَنَّ مَا ذَكَرَهُ الشَّارِحُ مَوْجُودٌ فِي كَلَامِ غَيْرِهِ وَفِيهِ إجْمَالٌ وَعَدَمُ تَعْيِينِ الْمَقْصُودِ وَحَاصِلُهُ أَنَّ رَكْعَتَيْ الطَّوَافِ الرُّكْنِيِّ أَوْ الْوَاجِبِ لَا يَفْعَلَانِ فِيهَا وَإِنْ وَقَعَ صَحَّ وَلَا كَلَامَ، وَأَمَّا رَكْعَتَا الطَّوَافِ الْمَنْدُوبِ فَقِيلَ بِوُجُوبِهِمَا وَقِيلَ بِسُنِّيَّتِهِمَا وَقِيلَ بِنَدْبِهِمَا، فَعَلَى الْأَوَّلَيْنِ لَا يَفْعَلَانِ وَإِنْ وَقَعَ صَحَّ وَعَلَى الْأَخِيرِ، أَيْ الْقَوْلِ بِالنَّدْبِ يَفْعَلَانِ.
وَظَاهِرُ الْمُدَوَّنَةِ أَنَّ رَكْعَتَيْ الطَّوَافِ الْمَنْدُوبِ يُفْعَلَانِ عَلَى كُلِّ قَوْلٍ مِنْ الْوُجُوبِ وَالسُّنَّةِ وَالنَّدْبِ وَكَذَا يُقَالُ إذَا فُعِلَتَا فِي الْحِجْرِ، وَأَمَّا فِعْلُهُمَا عَلَى ظَهْرِهِ فَبَاطِلٌ إنْ كَانَتَا وَاجِبَتَيْنِ فَإِنْ كَانَتَا سُنَّتَيْنِ فَقَدْ نَصَّ الْقَاضِي تَقِيُّ الدِّينِ عَلَى عَدَمِ صِحَّةِ السُّنَنِ وَالنَّافِلَةِ الْمُتَأَكَّدَةِ

نام کتاب : حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني نویسنده : الصعيدي العدوي، علي    جلد : 1  صفحه : 533
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست