responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني نویسنده : الصعيدي العدوي، علي    جلد : 1  صفحه : 529
الْمَسْجِدَ فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا يَقْصِدُهُ بَعْدَ نِيَّةِ الطَّوَافِ الرُّكْنُ الْأَسْوَدُ فَإِذَا وَصَلَ إلَيْهِ (يَسْتَلِمُ) بِمَعْنَى يَلْمِسُ (الْحَجَرَ الْأَسْوَدَ بِفِيهِ إنْ قَدَرَ) عَلَى ذَلِكَ، وَهَلْ بِصَوْتٍ حِينَئِذٍ أَمْ لَا؟ قَوْلَانِ (وَإِلَّا) أَيْ وَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى اسْتِلَامِهِ بِفِيهِ (وَضَعَ يَدَهُ عَلَيْهِ) أَيْ عَلَى الْحَجَرِ الْأَسْوَدِ (ثُمَّ وَضَعَهَا عَلَى فِيهِ مِنْ غَيْرِ تَقْبِيلٍ) أَيْ تَصْوِيتٍ، فَإِنْ لَمْ يَصِلْ إلَيْهِ كَبَّرَ، وَهَذَا الِاسْتِلَامُ فِي أَوَّلِ الطَّوَافِ سُنَّةٌ وَفِي بَاقِيهِ مُسْتَحَبٌّ، وَالْأَصْلُ فِي الِاسْتِلَامِ مَا فِي الصَّحِيحَيْنِ أَنَّ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَبَّلَهُ وَقَالَ لَهُ: إنِّي أَعْلَمُ أَنَّك حَجَرٌ لَا تَضُرُّ وَلَا تَنْفَعُ، وَلَوْلَا أَنِّي رَأَيْت رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يُقَبِّلُك مَا قَبَّلْتُك.

(ثُمَّ) إذَا فَرَغَ مِنْ اسْتِلَامِ الْحَجَرِ الْأَسْوَدِ (يَطُوفُ) بِالْبَيْتِ الشَّرِيفِ طَوَافَ الْقُدُومِ وَهُوَ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مَنْ أَحْرَمَ مِنْ الْحِلِّ سَوَاءٌ كَانَ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ أَوْ غَيْرِهَا إذَا كَانَ غَيْرَ مُرَاهِقٍ. وَقَوْلُنَا: أَحْرَمَ مِنْ الْحِلِّ احْتِرَازًا مِمَّا إذَا أَحْرَمَ مِنْ الْحَرَمِ فَإِنَّهُ لَا قُدُومَ عَلَيْهِ لِكَوْنِهِ غَيْرَ قَادِمٍ، وَقَوْلُنَا: غَيْرُ مُرَاهِقٍ احْتِرَازًا مِنْ الْمُرَاهِقِ وَهُوَ مَنْ ضَاقَ وَقْتُهُ فَإِنَّهُ يَخْرُجُ لِعَرَفَاتٍ وَلَا دَمَ عَلَيْهِ

وَلِلطَّوَافِ مِنْ حَيْثُ هُوَ وَاجِبَاتٌ وَسُنَنٌ وَمُسْتَحَبَّاتٌ أَمَّا وَاجِبَاتُهُ فَسِتَّةٌ، الْأَوَّلُ: شَرَائِطُ الصَّلَاةِ مِنْ طَهَارَتَيْ
ـــــــــــــــــــــــــــــQالْإِنْسَانُ الْبَيْتَ إلَّا فِي حَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ.

[قَوْلُهُ: وَهَلْ بِصَوْتٍ] أَيْ يُبَاحُ لِأَنَّ هَذَا ضَيِّقٌ فَلَا فَرْقَ بَيْنَ الصَّوْتِ وَغَيْرِهِ [قَوْلُهُ: أَمْ لَا] أَيْ يُكْرَهُ لِأَنَّ الصَّوْتَ إنَّمَا يَكُونُ فِي قُبْلَةِ الِاسْتِمْتَاعِ، وَلَا بَأْسَ بِتَقْبِيلِهِ بِغَيْرِ طَوَافٍ لَكِنْ لَيْسَ ذَلِكَ مِنْ شَأْنِ النَّاسِ، وَكَرِهَ مَالِكٌ السُّجُودَ عَلَيْهِ وَتَمْرِيغَ الْوَجْهِ عَلَيْهِ وَيُكْرَهُ تَقْبِيلُ مُصْحَفٍ وَخُبْزٍ. [قَوْلُهُ: فَإِنْ لَمْ يَصِلْ إلَيْهِ كَبَّرَ إلَخْ] فِيهِ نَظَرٌ بَلْ إنْ لَمْ يَصِلْ إلَيْهِ مَسَّهُ بِعُودٍ ثُمَّ يَضَعُهُ عَلَى فِيهِ مِنْ غَيْرِ تَقْبِيلٍ، فَلَا يَكْفِي الْعُودُ مَعَ إمْكَانِ الْيَدِ وَلَا الْيَدُ مَعَ إمْكَانِ التَّقْبِيلِ، ثُمَّ إنْ عَجَزَ عَنْ اللَّمْسِ كَبَّرَ وَمَضَى بِغَيْرِ إشَارَةٍ إلَيْهِ بِيَدٍ وَلَا رَفْعٍ لَهَا، وَمَا قُلْنَا مِنْ أَنَّهُ لَا يَأْتِي بِالتَّكْبِيرِ إلَّا بَعْدَ الْعَجْزِ عَمَّا قَبْلَهُ ظَاهِرُ الْمُصَنِّفِ، وَنَسَبَهُ فِي التَّوْضِيحِ لِظَاهِرِ الْمُدَوَّنَةِ وَلَكِنَّ الْمُعْتَمَدَ أَنَّهُ يُكَبِّرُ مَعَ تَقْبِيلِهِ بِفِيهِ أَوْ وَضْعِ يَدِهِ أَوْ الْعُودِ. وَهَلْ التَّكْبِيرُ قَبْلَ تِلْكَ الْأَشْيَاءِ أَوْ بَعْدُ؟ ظَاهِرُ الْمُدَوَّنَةِ أَنَّهُ بَعْدُ، وَابْنُ فَرْحُونَ أَنَّهُ قَبْلُ، وَتِلْكَ الْمَرَاتِبُ كَمَا تَجْرِي فِي الشَّوْطِ الْأَوَّلِ تَجْرِي فِي غَيْرِهِ، وَمِنْ سُنَنِ تَقْبِيلِ الْحَجَرِ الطَّهَارَةُ لِأَنَّهُ كَالْجُزْءِ مِنْ الطَّوَافِ الْمُشْتَرَطِ فِيهِ الطَّهَارَةُ، وَيُسَنُّ أَيْضًا اسْتِلَامُ الْيَمَانِيِّ بِيَدِهِ أَوَّلُهَا وَيَضَعُهَا عَلَى فِيهِ مِنْ غَيْرِ تَقْبِيلٍ، وَأَمَّا بَعْدَ الْأَوَّلِ فَيُنْدَبُ فَقَطْ وَالْمَسُّ بِالْعُودِ خَاصٌّ بِالْحَجَرِ فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى اسْتِلَامِ الْيَمَانِيِّ كَبَّرَ. [قَوْلُهُ: إنِّي أَعْلَمُ أَنَّك حَجَرٌ لَا تَضُرُّ وَلَا تَنْفَعُ] قَالَ تت: فِي شَرْحَهُ عَلَى خَلِيلٍ عَقِبَ قَوْلِهِ مَا قَبَّلْتُك وَرُوِيَ أَنَّ أُبَيًّا قَالَ لَهُ: إنَّهُ يَضُرُّ وَيَنْفَعُ فَإِنَّهُ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَهُ لِسَانٌ ذَلَقٌ يَشْهَدُ لِمَنْ قَبَّلَهُ وَاسْتَلَمَهُ وَهَذِهِ مَنْفَعَةٌ.
وَقِيلَ: إنَّ عَلِيًّا قَالَ لِعُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -: بَلْ هُوَ يَضُرُّ وَيَنْفَعُ قَالَ لَهُ: وَكَيْفَ ذَلِكَ؟ قَالَ: إنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَمَّا أَخَذَ الْمِيثَاقَ عَلَى الذُّرِّيَّةِ، كَتَبَ كِتَابًا وَأَلْقَمَهُ هَذَا الْحَجَرَ فَهُوَ يَشْهَدُ لِلْمُؤْمِنِينَ بِالْوَفَاءِ وَعَلَى الْكَافِرِينَ بِالْجُحُودِ انْتَهَى. وَقَوْلُهُ: ذَلَقٌ بِالذَّالِ الْمُعْجَمَةِ طَلْقٌ كَذَا بِخَطِّ بَعْضِ الْفُضَلَاءِ. وَفِي عِبَارَةٍ أَيْ حَدِيدٌ بَلِيغٌ وَوَرَدَ أَنَّ عُمَرَ قَالَ لِعَلِيٍّ: أَعُوذُ بِاَللَّهِ أَنْ أَعِيشَ فِي قَوْمٍ لَسْت فِيهِمْ يَا أَبَا الْحَسَنِ.

[قَوْلُهُ: وَهُوَ وَاجِبٌ] أَيْ فِي حَقِّ غَيْرِ حَائِضٍ وَنُفَسَاءَ وَمَجْنُونٍ وَمُغْمًى عَلَيْهِ وَنَاسٍ، إلَّا أَنْ يَزُولَ مَانِعُ كُلٍّ وَيَتَّسِعَ الزَّمَنُ فَيَجِبُ. [قَوْلُهُ: مَنْ أَحْرَمَ مِنْ الْحِلِّ] أَيْ إمَّا وُجُوبًا كَالْآفَاقِيِّ الْقَادِمِ مُحْرِمًا بِحَجٍّ أَوْ نَدْبًا كَالْمُقِيمِ بِمَكَّةَ الَّذِي مَعَهُ نَفْسٌ وَخَرَجَ وَأَحْرَمَ مِنْ الْحِلِّ، وَسَوَاءٌ كَانَ أَحْرَمَ بِالْحَجِّ مُفْرِدًا أَوْ قَارِنًا، وَكَذَا الْمُحْرِمُ مِنْ الْحَرَمِ إنْ كَانَ يَجِبُ عَلَيْهِ الْإِحْرَامُ مِنْ الْحِلِّ بِأَنْ جَاوَزَ الْمِيقَاتَ حَلَالًا مُقْتَحِمًا لِلنَّهْيِ، فَمَعْنَى إنْ أَحْرَمَ مِنْ الْحِلِّ أَيْ إنْ طَلَبَ بِالْإِحْرَامِ مِنْ الْحِلِّ وُجُوبًا أَحْرَمَ مِنْهُ أَوْ مِنْ الْحَرَمِ [قَوْلُهُ: وَلَا دَمَ عَلَيْهِ] هَذَا حَيْثُ لَمْ يَتْرُكْهُ عَمْدًا حَتَّى ضَاقَ الْوَقْتُ فَإِنَّهُ يَتْرُكُهُ وَيَلْزَمُهُ هَدْيٌ

[قَوْلُهُ: مِنْ حَيْثُ هُوَ] أَيْ سَوَاءٌ كَانَ رُكْنًا أَوْ وَاجِبًا أَوْ مَنْدُوبًا [قَوْلُهُ: مِنْ طَهَارَتَيْ الْحَدَثِ] فَلَوْ طَافَ مُحْدِثًا وَلَوْ عَجْزًا أَوْ نِسْيَانًا ابْتَدَأَهُ. وَيَرْجِعُ لَهُ وَلَوْ مِنْ بَلَدِهِ إنْ كَانَ الطَّوَافُ رُكْنًا.

نام کتاب : حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني نویسنده : الصعيدي العدوي، علي    جلد : 1  صفحه : 529
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست