responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني نویسنده : الصعيدي العدوي، علي    جلد : 1  صفحه : 507
وَهِيَ الْكَبِيرَةُ الْهَزِيلَةُ.
(وَ) كَذَلِكَ (لَا) تُؤْخَذُ فِي الصَّدَقَةِ (الْمَاخِضُ) وَهِيَ الْحَامِلُ الَّتِي ضَرَبَهَا الطَّلْقُ قَالَهُ ك.
وَقَالَ ق: الْمَاخِضُ هِيَ الْحَامِلُ سَوَاءٌ كَانَتْ فِي أَوَّلِ الْحَمْلِ أَوْ آخِرِهِ، وَإِنَّمَا لَمْ تُؤْخَذْ لِأَنَّهَا مِنْ خِيَارِ أَمْوَالِ النَّاسِ (وَ) كَذَلِكَ (لَا) يُؤْخَذُ فِي الصَّدَقَةِ (فَحْلُ الْغَنَمِ) وَهُوَ الَّذِي أُعِدَّ لِلطَّرْقِ ضَأْنًا كَانَ أَوْ مَعْزًا لِأَنَّهُ مِنْ خِيَارِ أَمْوَالِ النَّاسِ (وَ) كَذَلِكَ (لَا) يُؤْخَذُ فِي الصَّدَقَةِ (شَاةُ الْعَلَفِ) وَهِيَ الْمُعَدَّةُ لِلتَّسْمِينِ لِلْأَكْلِ لَا لِلنَّسْلِ ذَكَرًا كَانَ أَوْ أُنْثَى لِأَنَّهَا مِنْ خِيَارِ أَمْوَالِ النَّاسِ (وَ) كَذَلِكَ (لَا) يُؤْخَذُ فِي الصَّدَقَةِ (الَّتِي تُرَبِّي وَلَدَهَا) وَتُسَمَّى الرُّبَّى بِضَمِّ الرَّاءِ وَبِالْمُوَحَّدَةِ الْمُشَدَّدَةِ مَقْصُورَةً وَلَوْ قُدِّمَ قَوْلُهُ: (وَلَا) أَيْ وَلَا يُؤْخَذُ فِي الصَّدَقَةِ (خِيَارُ أَمْوَالِ النَّاسِ) يُرِيدُ وَلَا شِرَارُهَا، ثُمَّ عَقَّبَهُ بِالْمَسَائِلِ الْمُتَقَدِّمَةِ لَكَانَ أَوْلَى لِأَنَّهُ ضَابِطٌ لَهَا، وَحَاصِلُهُ أَنَّهُ لَا يُؤْخَذُ شِرَارٌ لِتَعَلُّقِ حَقِّ الْمَسَاكِينِ وَلَا خِيَارَ لِتَعَلُّقِ حَقِّ أَرْبَابِ الْأَمْوَالِ، فَإِنْ أَعْطَى وَاحِدَةً مِنْ الْخِيَارِ طَيِّبَةً بِهَا نَفْسُهُ جَازَ لَهُ ذَلِكَ، وَإِنْ أَعْطَى مِنْ الشِّرَارِ فَلَا تُجْزِئُ، وَإِنْ كَانَتْ كُلُّهَا خِيَارًا أَوْ شِرَارًا كُلِّفَ رَبُّهَا الْوَسَطَ عَلَى الْمَشْهُورِ، فَإِنْ امْتَنَعَ أُجْبِرَ عَلَى ذَلِكَ وَجَمِيعُ مَا ذَكَرَهُ وَرَدَتْ بِهِ الْأَحَادِيثُ الصَّحِيحَةُ. (وَلَا يُؤْخَذُ فِي ذَلِكَ) أَيْ الصَّدَقَةِ (عَرْضٌ وَلَا ثَمَنٌ) أَيْ عَيْنٌ بَدَلُ مَا وَجَبَ عَلَيْهِ مِنْ حَبٍّ أَوْ ثَمَرٍ أَوْ مَاشِيَةٍ.

(فَإِنْ أَجْبَرَهُ الْمُصَدِّقُ) بِتَخْفِيفِ الصَّادِ وَكَسْرِ الدَّالِ وَهُوَ السَّاعِي (عَلَى أَخْذِ الثَّمَنِ فِي الْأَنْعَامِ وَغَيْرِهَا) كَالْحُبُوبِ وَالْمَعْدِنِ وَالرِّكَازِ (أَجْزَأَهُ) مَفْهُومُ الشَّرْطِ، لَوْ فَعَلَ ذَلِكَ اخْتِيَارًا لَمْ يَجْزِهِ وَهُوَ كَذَلِكَ عَلَى الْمَشْهُورِ فِيهِمَا.
ـــــــــــــــــــــــــــــQلَا يَخْفَى أَنَّهُ يُسْتَغْنَى عَنْهُ بِقَوْلِهِ: وَلَا يُؤْخَذُ فِي الصَّدَقَةِ السَّخْلَةُ [قَوْلُهُ: وَقِيلَ ذَكَرُهُ مُطْلَقًا] ضَعِيفٌ [قَوْلُهُ: ضَرَبَهَا الطَّلْقُ] بِفَتْحِ الرَّاءِ مُخَفَّفَةً أَيْ تَعَلَّقَ بِهَا الطَّلْقُ أَقُولُ: لَا يَخْفَى أَنَّ مَا قَالَهُ الْفَاكِهَانِيُّ مُوَافِقٌ لِلْمِصْبَاحِ، فَإِنَّهُ قَالَ: قَدْ مَخِضَتْ الْمَرْأَةُ وَكُلُّ حَامِلٍ مِنْ بَابِ تَعِبَ دَنَا وِلَادُهَا وَأَخَذَهَا الطَّلْقُ فَهِيَ مَاخِضٌ بِغَيْرِ هَاءٍ، وَذَكَرَ ابْنُ يُونُسَ عَنْ ابْنِ حَبِيبٍ مَا دَنَا وِلَادَتُهَا كَمَا ذَكَرَهُ الشَّيْخُ أَبُو الْحَسَنِ فِي شَرْحِ الْمُدَوَّنَةِ، فَالْمَقَالَاتُ ثَلَاثَةٌ أَظْهَرُهَا مَا قَالَهُ الشَّيْخُ أَبُو الْحَسَنِ.
[قَوْلُهُ: لِلتَّسْمِينِ لِلْأَكْلِ] أَكْلُهُ هُوَ أَوْ أَكْلُ غَيْرِهِ [قَوْلُهُ: وَتُسَمَّى الرُّبَى] قَالَ ابْنُ حَبِيبٍ: سُمِّيَتْ بِذَلِكَ لِأَنَّهَا تُرَبِّي وَلَدَهَا انْتَهَى.
[قَوْلُهُ: كُلِّفَ رَبُّهَا الْوَسَطَ عَلَى الْمَشْهُورِ] وَمُقَابِلُهُ مَا حَكَى ابْنُ بَشِيرٍ عَنْ ابْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ أَنَّهُ يُؤْخَذُ مِنْهَا مُطْلَقًا خِيَارًا أَوْ شِرَارًا ذَكَرَهُ بَهْرَامُ، وَمَحَلُّ كَوْنِهِ يُكَلَّفُ الْوَسَطَ إلَّا أَنْ يَرَى السَّاعِي أَخْذَ الْمَعِيبَةِ أَحَظَّ لِلْفُقَرَاءِ فَلَهُ أَخْذُهَا لِبُلُوغِهَا سِنِّ الْإِجْزَاءِ، وَأَمَّا الصَّغِيرَةُ فَلَا يَأْخُذُهَا لِنَقْصِهَا عَنْ السِّنِّ [قَوْلُهُ: وَلَا ثَمَنٌ إلَخْ] ع: جَعَلَ الْعَرْضَ هُنَا مَا عَدَا الْعَيْنَ وَالثَّمَنَ وَقَعَ عَلَى الْعَيْنِ.
وَقَالَ ج: ظَاهِرُ كَلَامِهِ أَنَّهُ عَلَى التَّحْرِيمِ كَقَوْلِهِ فَإِنْ أَجْبَرَهُ الْمُصَدِّقُ إلَخْ [قَوْلُهُ: بِتَخْفِيفِ الصَّادِ] اُحْتُرِزَ عَنْ الْمُصَّدِّقِ بِتَشْدِيدِ الصَّادِ فَإِنَّهُ الْمُزَكِّي [قَوْلُهُ: عَلَى أَخْذِ الثَّمَنِ] مُرَادُ الْمُؤَلِّفِ بِالثَّمَنِ الْقِيمَةُ. تت: وَمُفَادُهُ أَنَّهُ لَوْ أَجْبَرَهُ عَلَى دَفْعِ الْعَرْضِ عَنْ الْعَيْنِ أَنَّهُ لَا يُجْزِئُ وَهُوَ مُفَادُ الْفَاكِهَانِيِّ لِأَنَّهُ عَلَّلَ الْإِجْزَاءَ بِقَوْلِهِ: لِأَنَّ جَمَاعَةً مِنْ الْعُلَمَاءِ أَجَازُوا ذَلِكَ، وَالْحُكْمُ إذَا وَقَعَ فِيهِ خِلَافٌ مَضَى وَلَمْ يَرُدَّ.
وَقَالَ: أَمَّا الْعَرْضُ فَلَا أَعْلَمُ فِي عَدَمِ إجْزَائِهِ خِلَافًا، وَأَمَّا الْقِيمَةُ فَمُخْتَلَفٌ فِيهَا بَيْنَ الْعُلَمَاءِ وَمُفَادُ قَوْلِ الشَّارِحِ آخِرًا فَأَمَّا إخْرَاجُ الْعَرْضِ عَنْ الْعَيْنِ فَالْمَشْهُورُ أَنَّهُ لَا يُجْزِئُ الْإِجْزَاءَ لِأَنَّهُ أَفَادَ الْخِلَافَ فِي الْمَسْأَلَةِ وَهُوَ الْمُعَوَّلُ عَلَيْهِ.

[قَوْلُهُ: وَالْمَعْدِنِ] أَنْتَ خَبِيرٌ بِأَنَّ الْمَعْدِنَ الَّذِي يُزَكَّى هُوَ الذَّهَبُ وَالْفِضَّةُ فَقَطْ. وَأَنَّ الثَّمَنَ هُوَ الْعَيْنُ فَقَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَوْ أَخْرَجَ عَنْ الذَّهَبِ فِضَّةً وَالْعَكْسُ اخْتِيَارًا لَا يُجْزِئُ، وَالْمَشْهُورُ الْإِجْزَاءُ نَعَمْ يَتَأَتَّى فِي الرِّكَازِ فَإِنَّ الرِّكَازَ لَا يَتَوَقَّفُ الْإِخْرَاجُ مِنْهُ عَلَى أَنْ يَكُونَ عَيْنًا، وَلَعَلَّ الْأَوْلَى أَنْ يُفَسَّرَ الْغَيْرُ بِالْحُبُوبِ فَقَطْ، ثُمَّ رَأَيْت تت قَالَ مَا نَصُّهُ بَعْدَ قَوْلِهِ وَغَيْرِهَا: وَهُوَ زَكَاةُ الْفِطْرِ وَالْحُبُوبِ وَقِيلَ وَالْمَعْدِنِ وَالرِّكَازِ اهـ.
فَأَنْتَ تَرَاهُ حَكَاهُ بِقِيلِ. [قَوْلُهُ: عَلَى الْمَشْهُورِ فِيهِمَا] أَيْ فِي الطَّوْعِ وَالْإِكْرَاهِ، وَنَصُّ ابْنِ الْحَاجِبِ وَإِخْرَاجُ الْقِيمَةِ طَوْعًا

نام کتاب : حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني نویسنده : الصعيدي العدوي، علي    جلد : 1  صفحه : 507
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست