responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني نویسنده : الصعيدي العدوي، علي    جلد : 1  صفحه : 469
عَائِشَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - قَالَتْ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إذَا أَرَادَ أَنْ يَعْتَكِفَ صَلَّى الْفَجْرَ ثُمَّ دَخَلَ فِي مُعْتَكَفِهِ» .

ثُمَّ انْتَقَلَ يَتَكَلَّمُ عَلَى مَسَائِلَ نُهِيَ الْمُعْتَكِفُ عَنْهَا فَقَالَ: (وَلَا يَعُودُ مَرِيضًا) وَلَوْ كَانَ أَحَدَ أَبَوَيْهِ سَوَاءٌ كَانَ مَعَهُ فِي الْمَسْجِدِ أَوْ خَارِجَهُ (وَلَا يُصَلِّي عَلَى جِنَازَةٍ) ظَاهِرُهُ وَلَوْ لَاصَقَتْ، وَالنَّهْيُ عَنْهُمَا نَهْيُ كَرَاهَةٍ، فَإِنْ عَادَ مَرِيضًا فِي الْمَسْجِدِ أَوْ صَلَّى فِيهِ عَلَى جِنَازَةٍ لَمْ يَبْطُلْ اعْتِكَافُهُ.
ع: وَانْظُرْ قَوْلَهُ: (وَلَا يَخْرُجُ لِتِجَارَةٍ) هَلْ خَرَجَ مَخْرَجَ الْغَالِبِ؛ لِأَنَّ التِّجَارَةَ إنَّمَا تَكُونُ فِي الْأَسْوَاقِ أَوْ يَكُونُ بَيْعُهُ وَشِرَاؤُهُ فِي الْمَسْجِدِ؟ وَقَالَ ق: إنْ عَقَدَ عَلَى سِلْعَةٍ دَاخِلَ الْمَسْجِدِ لَمْ يَفْسُدْ اعْتِكَافُهُ، وَكَذَلِكَ لَا يَتَّجِرُ فِي الْمَسْجِدِ وَإِنَّمَا خَرَجَ كَلَامُهُ مَخْرَجَ الْغَالِبِ، إلَّا أَنَّهُ إنْ كَانَ بِسِمْسَارٍ مُنِعَ مِنْ غَيْرِ خِلَافٍ، وَإِنْ كَانَ بِغَيْرِ سِمْسَارٍ فَإِنْ كَانَ شَيْئًا يَسِيرًا جَازَ مِنْ غَيْرِ كَرَاهَةٍ، وَإِنْ كَانَ كَثِيرًا كُرِهَ وَلَا يَفْسُدُ الِاعْتِكَافُ فِي الْوَجْهَيْنِ، وَكَذَلِكَ لَا يُفْسَخُ الْبَيْع مِنْ غَيْرِ خِلَافٍ اهـ.
وَمَعْنَى قَوْلِهِ: (وَلَا شَرْطَ فِي الِاعْتِكَافِ) أَنَّهُ لَا يَجُوزُ الشَّرْطُ فِيهِ مِثْلُ أَنْ يَقُولَ أَعْتَكِفُ كَذَا فَإِنْ بَدَا لِي فِي الْخُرُوجِ خَرَجْت، فَإِنْ وَقَعَ ذَلِكَ بَطَلَ الشَّرْطُ وَصَحَّ
ـــــــــــــــــــــــــــــQإلَخْ] .
قُلْت أَجَابَ الْعُلَمَاءُ عَنْ ذَلِكَ بِأَنَّهُ دَخَلَ مِنْ أَوَّلِ اللَّيْلِ، وَلَكِنْ إنَّمَا تَخَلَّى بِنَفْسِهِ فِي الْمَكَانِ الَّذِي أَعَدَّهُ لِاعْتِكَافِهِ بَعْدَ صَلَاةِ الصُّبْحِ.
وَقَوْلُهُ: «صَلَّى الْفَجْرَ» مُرَادُهُ الصُّبْحُ.
[قَوْلُهُ: فِي مُعْتَكَفِهِ] الْمُرَادُ بِهِ خِبَاءٌ تَضْرِبُهُ لَهُ السَّيِّدَةُ عَائِشَةُ، وَكَانَ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يُصَلِّي الصُّبْحَ ثُمَّ يَدْخُلُهُ.

[مَسَائِلَ نُهِيَ الْمُعْتَكِفُ عَنْهَا]
[قَوْلُهُ: وَلَوْ كَانَ أَحَدَ أَبَوَيْهِ] فِيهِ نَظَرٌ إذْ يَجِبُ عَلَيْهِ عِيَادَةُ أَحَدِهِمَا وَهُمَا مَعًا إذَا كَانَا مَرِيضَيْنِ، فَيَجِبُ أَنْ يَخْرُجَ لِبِرِّهِمَا لِوُجُوبِهِ بِالشَّرْعِ وَيَبْطُلُ اعْتِكَافُهُ.
وَظَاهِرُ بَعْضِ النُّصُوصِ وَلَوْ كَانَ الِاعْتِكَافُ مَنْذُورًا وَالْمَرَضُ خَفِيفًا، وَلَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَخْرُجَ لِجِنَازَةِ أَبَوَيْهِ مَعًا فَإِنْ خَرَجَ بَطَلَ اعْتِكَافُهُ، وَأَمَّا لِجِنَازَةِ أَحَدِهِمَا فَيَخْرُجُ وُجُوبًا لِمَا فِي عَدَمِ الْخُرُوجِ مِنْ عُقُوقِ الْحَيِّ أَيْ أَنَّهُ مَظِنَّةٌ لِذَلِكَ وَلَا كَذَلِكَ فِي مَوْتِهِمَا مَعًا، وَيَبْطُلُ اعْتِكَافُهُ وَهَذَا كُلُّهُ فِي، الْأَبَوَيْنِ دِنْيّة وَلَوْ كَافِرَيْنِ.
[قَوْلُهُ: سَوَاءٌ كَانَ مَعَهُ إلَخْ] لَكِنْ إنْ كَانَتْ فِي الْمَسْجِدِ فَالنَّهْيُ لِلْكَرَاهَةِ إنْ لَمْ يَكُنْ بِجَنْبِهِ وَإِلَّا فَلَا كَرَاهَةَ، وَإِنْ كَانَ خَارِجَهُ فَالنَّهْيُ لِلتَّحْرِيمِ وَيَبْطُلُ اعْتِكَافُهُ.
[قَوْلُهُ: وَلَوْ لَاصَقَتْ] أَيْ وَلَوْ جِنَازَةُ جَارٍ أَوْ صَالِحٍ.
[قَوْلُهُ: وَالنَّهْيُ عَنْهُمَا نَهْيُ كَرَاهَةٍ] أَيْ إنْ كَانَ دَاخِلَ الْمَسْجِدِ وَإِلَّا فَالنَّهْيُ عَلَى الْمَنْعِ وَمَحَلِّ الْكَرَاهَةِ إذَا لَمْ تَتَعَيَّنْ فَتَجِبُ الصَّلَاةُ عَلَيْهَا كَمَا يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يَخْرُجَ لِتَجْهِيزِهَا إنْ تَعَيَّنَ عَلَيْهِ وَيَبْطُلُ اعْتِكَافُهُ.
[قَوْلُهُ: وَانْظُرْ قَوْلَهُ وَلَا يَخْرُجُ إلَخْ] حَاصِلُ كَلَامِهِ أَنَّهُ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ قَوْلُهُ: وَلَا يَخْرُجُ مَخْرَجَ الْغَالِبِ، فَيُنْهَى عَنْ التِّجَارَةِ فِي الْمَسْجِدِ وَخَارِجِهِ أَوْ نَقُولُ لَمْ يَخْرُجْ مَخْرَجَ الْغَالِبِ فَيَجُوزُ لَهُ أَنْ يَفْعَلَ ذَلِكَ فِي الْمَسْجِدِ وَإِلَى هَذَا أَشَارَ بِقَوْلِهِ: أَوْ يَكُونُ بَيْعُهُ وَشِرَاؤُهُ اللَّذَانِ هُمَا عِبَارَةٌ عَنْ التِّجَارَةِ فِي الْمَسْجِدِ أَيْ يَجُوزُ لَهُ فِعْلُ ذَلِكَ، وَالرَّاجِحُ الِاحْتِمَالُ الْأَوَّلُ الْمُوَافِقُ لِمَا قَالَهُ الْأَقْفَهْسِيُّ.
[قَوْلُهُ: دَاخِلَ الْمَسْجِدِ] أَيْ وَكَذَا خَارِجَهُ بَيْنَ يَدَيْهِ وَأَمَّا إذَا خَرَجَ عَنْ ذَلِكَ فَيَفْسُدُ اعْتِكَافُهُ.
[قَوْلُهُ: لَمْ يَفْسُدْ] بَلْ وَلَمْ يُكْرَهْ حَيْثُ كَانَ مُجَرَّدَ عَقْدِ سِلْعَةٍ فِيهِ بِدُونِ سِمْسَارٍ وَكَثْرَةٍ.
[قَوْلُهُ: وَكَذَا لَا يَتَّجِرُ] أَيْ بِحَيْثُ يَبِيعُ وَيَشْتَرِي فَغَايَرَ قَوْلَهُ إنْ عَقَدَ وَقَوْلَهُ فِي الْمَسْجِدِ وَمِثْلُهُ بَيْنَ يَدَيْهِ، وَإِنْ خَرَجَ عَنْ ذَلِكَ بَطَلَ اعْتِكَافُهُ.
[قَوْلُهُ: إلَّا أَنَّهُ إنْ كَانَ بِسِمْسَارٍ] أَيْ مَا ذَكَرَ مِنْ الْعَقْدِ وَالتِّجَارَةِ وَقَوْلُهُ مُنِعَ أَيْ حَرُمَ.
[قَوْلُهُ: وَلَا يَفْسُدُ الِاعْتِكَافُ فِي الْوَجْهَيْنِ] أَيْ كَانَ بِسِمْسَارٍ أَمْ لَا.
[قَوْلُهُ: وَكَذَا لَا يُفْسَخُ الْبَيْعُ مِنْ غَيْرِ خِلَافٍ] أَيْ سَوَاءٌ كَانَ فِي قِسْمِ الْحُرْمَةِ أَوْ الْكَرَاهَةِ، وَصُورَةُ الْجَوَازِ لَا تُتَوَهَّمُ وَيَجُوزُ لَهُ الْخُرُوجُ لِغَيْرِ التِّجَارَةِ مِمَّا لَا يَسْتَغْنِي عَنْهُ وَلَوْ خَارِجَهُ بِبُعْدٍ بِحَيْثُ لَا يَتَجَاوَزُ مَحَلًّا قَرِيبًا يُمْكِنُ الشِّرَاءُ مِنْهُ؛ وَبِشَرْطِ أَنْ لَا يَجِدَ مَنْ يَشْتَرِي لَهُ.
[قَوْلُهُ: أَنَّهُ لَا يَجُوزُ إلَخْ] ظَاهِرُهُ الْحُرْمَةُ.
[قَوْلُهُ: مِثْلُ أَنْ يَقُولَ إلَخْ] أَيْ عَشْرَةَ أَيَّامٍ، أَوْ يَقُولَ أَعْتَكِفُ الْأَيَّامَ دُونَ اللَّيَالِيِ أَوْ الْعَكْسُ، وَكَذَا لَوْ شَرَطَ إنْ عَرَضَ أَمْرٌ يُوجِبُ الْقَضَاءَ فَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ لَمْ يُفِدْهُ، وَلَا فَرْقَ فِي ذَلِكَ بَيْنَ أَنْ يَشْتَرِطَ ذَلِكَ قَبْلَ دُخُولِ الْمُعْتَكَفِ أَوْ بَعْدَهُ.
[قَوْلُهُ: فَإِنْ بَدَا لِي فِي الْخُرُوجِ] أَيْ فَإِنْ بَدَا لِي رَأْيٌ

نام کتاب : حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني نویسنده : الصعيدي العدوي، علي    جلد : 1  صفحه : 469
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست