responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني نویسنده : الصعيدي العدوي، علي    جلد : 1  صفحه : 457
خِلَافَ فِيهِ عَلَى مَا قَالَ: ابْنُ نَاجِي: وَإِنَّمَا الْخِلَافُ هَلْ يَقْضِي يَوْمًا وَاحِدًا أَوْ يَوْمَيْنِ ظَاهِرُ الْمُخْتَصَرِ أَنَّ الْقَوْلَيْنِ مَشْهُورَانِ.

(وَمَنْ أُغْمِيَ عَلَيْهِ) أَيْ ذَهَبَ عَقْلُهُ (لَيْلًا فَأَفَاقَ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ فَعَلَيْهِ قَضَاءُ الصَّوْمِ) ق: وَالْمُغْمَى عَلَيْهِ إمَّا أَنْ يُغْمَى عَلَيْهِ قَبْلَ الْفَجْرِ أَوْ بَعْدَهُ، فَالْأَوَّلُ إنْ أَفَاقَ بَعْدَهُ بِكَثِيرٍ لَمْ يُجْزِهِ بِلَا خِلَافٍ وَإِنْ أَفَاقَ بَعْدَهُ بِيَسِيرٍ لَمْ يُجْزِهِ عَلَى الْمَشْهُورِ، وَالثَّانِي إنْ أَفَاقَ بَعْدَهُ بِمُدَّةٍ يَسِيرَةٍ أَجْزَأَهُ وَإِنْ أَفَاقَ بَعْدَ الزَّوَالِ أَوْ عِنْدَهُ لَمْ يُجْزِهِ وَحُكْمُ الْمَجْنُونِ حُكْمُ الْمُغْمَى عَلَيْهِ (وَلَا يَقْضِي) مَنْ أُغْمِيَ عَلَيْهِ لَيْلًا وَأَفَاقَ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ (مِنْ الصَّلَوَاتِ) الْمَفْرُوضَةِ (إلَّا مَا أَفَاقَ فِي وَقْتِهِ) وَقَدْ تَقَدَّمَ هَذَا فِي بَابِ جَامِعِ الصَّلَاةِ أَعَادَهُ لِيُنَبِّهَ عَلَى أَنَّ الصَّوْمَ يُخَالِفُ الصَّلَاةَ، أَلَا تَرَى أَنَّ الْحَائِضَ تَقْضِي
ـــــــــــــــــــــــــــــQوَقِيلَ: إنَّهَا تَتَعَدَّدُ إذَا حَصَلَ الْمُوجِبُ بَعْدَ التَّكْفِيرِ.

[قَوْلُهُ: عَلَى مَا قَالَ ابْنُ نَاجِي] قَالَ تت: قَالَ ابْنُ نَاجِي اتِّفَاقًا.
وَقَالَ الْأَقْفَهْسِيُّ عَلَى الْمَشْهُورِ انْتَهَى.
فَقَوْلُ الشَّارِحِ عَلَى مَا قَالَ ابْنُ نَاجِي أَيْ لَا عَلَى مَا قَالَهُ الْأَقْفَهْسِيُّ.
[قَوْلُهُ: وَإِنَّمَا الْخِلَافُ إلَخْ] هَذَا الْخِلَافُ إنَّمَا هُوَ إذَا أَفْطَرَ عَمْدًا لَا إنْ أَفْطَرَ سَهْوًا.
فَلَا يَلْزَمُهُ إلَّا وَاحِدٌ بِاتِّفَاقٍ خِلَافًا لِبَعْضِ الشُّرَّاحِ، وَأَجْرَى بَعْضُهُمْ هَذَا الْخِلَافَ فِي الْقَضَاءِ سَوَاءٌ كَانَ الْأَصْلُ فَرْضًا أَوْ نَفْلًا فَإِنْ قُلْت: الْقَوْلُ بِعَدَمِ وُجُوبِ قَضَاءِ الْقَضَاءِ فِيمَنْ تَعَمَّدَ فِطْرَهُ وَالِاتِّفَاقُ عَلَى عَدَمِ وُجُوبِ قَضَائِهِ بِفِطْرِهِ نَاسِيًا يُشْكِلُ عَلَى قَوْلِنَا يَجِبُ الْقَضَاءُ فِي الْفَرْضِ مُطْلَقًا قُلْنَا: لَمَا وَجَبَ قَضَاءُ الْأَصْلِ بِغَيْرِهِ وَأُلْغِيَ اعْتِبَارُهُ لِحُصُولِ الْفِطْرِ فِيهِ عَمْدًا أَوْ سَهْوًا فِي كَوْنِهِ قَضَاءً عَنْ الْأَصْلِ أَوْ نَائِبًا عَنْهُ لَمْ يُطْلَبْ قَضَاؤُهُ، وَفَارَقَ النَّفَلَ فِي وُجُوبِ قَضَائِهِ بِالْفِطْرِ عَمْدًا؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَأْتِ بِهِ نَائِبًا عَنْ شَيْءٍ وَإِنَّمَا قُصِدَ لِذَاتِهِ بِخِلَافِ فِطْرِهِ عَمْدًا فِي الْقَضَاءِ فَإِنَّهُ مَقْصُودٌ لَا لِذَاتِهِ بَلْ لِلنِّيَابَةِ عَنْ غَيْرِهِ.
[قَوْلُهُ: أَنَّ الْقَوْلَيْنِ مَشْهُورَانِ إلَخْ] كَتَبَ بَعْضُ الْأَفَاضِلِ وَالرَّاجِحُ مِنْ الْقَوْلَيْنِ أَنَّهُ يَقْضِي يَوْمَيْنِ كَمَا قَالَهُ ابْنُ عَرَفَةَ.
تَنْبِيهٌ: يَصِحُّ قَضَاءُ رَمَضَانَ مُتَفَرِّقًا وَمُتَتَابِعًا وَالتَّتَابُعُ أَحْسَنُ قَالَهُ تت.

[قَوْلُهُ: وَالْمُغْمَى عَلَيْهِ] قَالَ ابْنُ حَبِيبٍ: وَلَا يُؤْمَرُ بِالْكَفِّ عَنْ الْأَكْلِ بَقِيَّةَ النَّهَارِ، وَالْإِغْمَاءُ زَوَالُ الْعَقْلِ بِمَرَضٍ يُصِيبُهُ كَمَا فِي التَّحْقِيقِ، وَحَاصِلُ كَلَامِ الشَّارِحِ أَنَّهُ إنْ أُغْمِيَ عَلَيْهِ وَقْتَ الْفَجْرِ أَيْ طَلَعَ الْفَجْرُ وَهُوَ مُغْمًى عَلَيْهِ فَلَا يُجْزِئُهُ كَانَ كُلَّ النَّهَارِ أَوْ جُلَّهُ أَوْ نِصْفَهُ أَوْ أَقَلَّهُ، وَإِنْ كَانَ وَقْتَ الْفَجْرِ غَيْرَ مُغْمًى عَلَيْهِ وَإِنَّمَا طَرَأَ لَهُ الْإِغْمَاءُ بَعْدَ ذَلِكَ، إنْ أَفَاقَ قَبْلَ الزَّوَالِ أَجْزَأَهُ؛ لِأَنَّهُ لَمَّا قَابَلَ الْمُدَّةَ الْيَسِيرَةَ بِبَعْدِ الزَّوَالِ أَوْ قَبْلَهُ دَلَّ عَلَى أَنَّ مُرَادَهُ بِالْمُدَّةِ الْيَسِيرَةِ مَا قَابَلَ ذَلِكَ، فَيُصَدَّقُ بِمَا إذَا أَفَاقَ قَبْلَ الزَّوَالِ بِخَمْسِ دَرَجٍ مَثَلًا وَعِنْدَهُ أَوْ بَعْدَهُ لَمْ يُجْزِهِ، وَاَلَّذِي عِنْدَ شُرَّاحِ خَلِيلٍ وَهُوَ الْمُعَوَّلُ عَلَيْهِ أَنَّهُ إنْ أُغْمِيَ عَلَيْهِ كُلُّهُ أَوْ جُلُّهُ فَلَا بُدَّ مِنْ الْقَضَاءِ سَلِمَ أَوَّلُهُ أَوْ لَا، وَإِنْ أُغْمِيَ عَلَيْهِ أَقَلُّ مِنْ الْجُلِّ الشَّامِلِ لِلنِّصْفِ فَإِنْ سَلِمَ أَوَّلُهُ أَجْزَأَ وَإِلَّا فَلَا.
وَقَوْلُنَا: سَلِمَ أَوَّلُهُ أَيْ سَلِمَ مِنْ الْإِغْمَاءِ وَقْتَ النِّيَّةِ وَلَوْ كَانَ قَبْلَهَا مُغْمًى عَلَيْهِ لِبَقَائِهَا حَيْثُ سَلِمَ قَبْلَ الْفَجْرِ بِمِقْدَارِ إيقَاعِهَا وَإِنْ لَمْ يُوقِعْهَا عَلَى الْمُعْتَمَدِ حَيْثُ تَقَدَّمَتْ لَهُ نِيَّةٌ فِي تِلْكَ اللَّيْلَةِ قَبْلَهُ أَوْ بِانْدِرَاجِهَا فِي نِيَّةِ الشَّهْرِ وَإِلَّا فَلَا بُدَّ مِنْهَا لِعَدَمِ صِحَّتِهِ بِدُونِ نِيَّةٍ، وَالسَّكْرَانُ بِحَلَالٍ كَالْمُغْمَى عَلَيْهِ فِي التَّفْصِيلِ الْمَذْكُورِ، وَمَنْ سَكِرَ بِحَرَامٍ لَيْلًا وَاسْتَمَرَّ عَلَى سُكْرِهِ عَلَيْهِ الْقَضَاءُ مِنْ بَابِ أَوْلَى لِتَسَبُّبِهِ وَلَمْ يَجُزْ لَهُ اسْتِعْمَالُ الْمُفْطِرِ بَقِيَّةَ يَوْمِهِ، وَالنَّائِمُ يَنْوِي فِي أَوَّلِ الشَّهْرِ ثُمَّ يَنَامُ جَمِيعَ الشَّهْرِ صَحَّ صَوْمُهُ وَبَرِئَتْ ذِمَّتُهُ وَلَيْسَ مِثْلَهُ السَّكْرَانُ بِحَلَالٍ.
[قَوْلُهُ: وَإِنْ أَفَاقَ بَعْدَهُ بِيَسِيرٍ لَمْ يُجْزِهِ عَلَى الْمَشْهُورِ] وَقَالَ أَشْهَبُ: يَصِحُّ صَوْمُهُ.
[قَوْلُهُ: إلَّا مَا أَفَاقَ فِي وَقْتِهِ] أَيْ وَلَوْ الضَّرُورِيَّ وَكَانَ الْأَنْسَبُ لِلْمُصَنِّفِ أَنْ يَقُولَ: وَلَا يُطْلَبُ الْمُغْمَى عَلَيْهِ بِفِعْلِ شَيْءٍ مِنْ الصَّلَوَاتِ إلَّا مَا أَفَاقَ فِي وَقْتِهِ لِأَنَّهُ الْقَضَاءُ عِبَارَةٌ عَنْ الْإِتْيَانِ بِمَا خَرَجَ وَقْتُهُ

نام کتاب : حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني نویسنده : الصعيدي العدوي، علي    جلد : 1  صفحه : 457
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست