responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني نویسنده : الصعيدي العدوي، علي    جلد : 1  صفحه : 456
الْخِلَافِ فِي الْكَفَّارَةِ وَفِي زَكَاةِ الْفِطْرِ، وَمَفْهُومُ قَوْلِهِ كَالْمُدَوَّنَةِ سِتِّينَ إلَخْ أَنَّهُ لَا يُجْزِئُ إعْطَاؤُهُ ثَلَاثِينَ مِسْكِينًا مُدَّيْنِ مُدَّيْنِ فَإِنْ أَعْطَى لِدُونِ سِتِّينَ اسْتَرْجَعَ مِنْ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ مَا زَادَ عَلَى الْمُدِّ إنْ كَانَ بِيَدِهِ وَكَمَّلَ السِّتِّينَ، فَإِنْ ذَهَبَ ذَلِكَ فَلَا رُجُوعَ لَهُ؛ لِأَنَّهُ هُوَ الَّذِي سَلَّطَهُمْ عَلَى ذَلِكَ، وَلَيْسَ الْمُرَادُ بِالْمِسْكَيْنِ هُنَا مَا يُرَادُ بِهِ فِي الزَّكَاةِ بَلْ الْمُحْتَاجُ، وَمَا ذَكَرْنَاهُ مِنْ أَنَّ كَفَّارَةَ رَمَضَانَ وَاجِبَةٌ عَلَى التَّخَيُّرِ هُوَ الْمَشْهُورُ وَعَلَيْهِ اُخْتُلِفَ فِي أَيِّ أَنْوَاعِهَا الثَّلَاثَةِ أَفْضَلُ، وَالْمَشْهُورُ أَنَّهُ الْإِطْعَامُ وَإِلَيْهِ أَشَارَ الشَّيْخُ بِقَوْلِهِ: (فَذَلِكَ) أَيْ الْإِطْعَامُ الْمَذْكُورُ (أَحَبُّ إلَيْنَا) أَيْ إلَى بَعْضِ أَصْحَابِ مَالِكٍ وَهُوَ مِنْهُمْ؛ لِأَنَّهُ أَعَمُّ نَفْعًا.
وَثَانِيهَا: الْعِتْقُ وَإِلَيْهِ أَشَارَ بِقَوْلِهِ: (وَلَهُ أَنْ يُكَفِّرَ بِعِتْقِ رَقَبَةٍ) وَيُشْتَرَطُ فِيهَا أَنْ تَكُونَ كَامِلَةً غَيْرَ مُلَفَّقَةٍ مُؤْمِنَةً سَلِيمَةً مَحْرُورَةً وَتَحْرِيرُهَا أَنْ يَبْتَدِئَ إعْتَاقَهَا مِنْ غَيْرِ أَنْ تَكُونَ مُسْتَحَقَّةً بِوَجْهٍ.
وَثَالِثُهَا: الصَّوْمُ وَإِلَيْهِ أَشَارَ بِقَوْلِهِ: (أَوْ صِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ) .
تَنْبِيهٌ: اُخْتُلِفَ هَلْ الْعِتْقُ أَفْضَلُ أَوْ الصَّوْمُ، قَوْلَانِ: لِأَنَّ كَلَامَ الشَّيْخِ مُحْتَمِلٌ لَهُمَا وَتَتَعَدَّدُ الْكَفَّارَةُ بِتَعَدُّدِ الْأَيَّامِ وَلَا تَتَعَدَّدُ بِتَكَرُّرِهَا فِي الْيَوْمِ الْوَاحِدِ قَبْلَ إخْرَاجِهَا اتِّفَاقًا وَلَا بَعْدَ التَّكْفِيرِ عَلَى الْمَذْهَبِ.

(وَلَيْسَ عَلَى مَنْ أَفْطَرَ فِي قَضَاءِ رَمَضَانَ مُتَعَمِّدًا كَفَّارَةٌ) لِأَنَّ الْكَفَّارَةَ مِنْ خَصَائِصِ رَمَضَانَ، وَمَا ذَكَرَهُ لَا
ـــــــــــــــــــــــــــــQالنَّاسِ [قَوْلُهُ: فِي الْكَفَّارَةِ] أَيْ كَفَّارَةِ الْيَمِينِ.
قَالَ ابْنُ عَرَفَةَ فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ: وَفِي كَوْنِ الْمُعْتَبَرِ عَيْشُ أَهْلِ الْبَلَدِ أَوْ الْمُكَفِّرِ غَيْرِ الْبَخِيلِ.
ثَالِثُهَا الْأَرْفَعُ إنْ قَدَرَ فَإِنْ قُلْت: قَوْلُهُ عَيْشَ أَهْلِ الْبَلَدِ يُخَالِفُ ظَاهِرَ قَوْله تَعَالَى: {مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ} [المائدة: 89] قُلْت: يُمْكِنُ أَنَّهُ عَلَى حَذْفِ مُضَافٍ أَيْ أَهْلِ بَلَدِكُمْ، وَالْمُرَادُ بِأَوْسَطَ حِينَئِذٍ الْغَالِبُ وَقَدْ يُبْعِدُ ذَلِكَ أَوْ يَمْنَعُهُ.
قَوْلُهُ: تُطْعِمُونَ إذْ لَوْ أَرَادَهُ لَقَالَ مِنْ أَوْسَطِ طَعَامِ بَلَدِكُمْ قَالَهُ الشَّيْخُ الزَّرْقَانِيُّ [قَوْلُهُ: فِي زَكَاةِ الْفِطْرِ] أَيْ يَجْرِي عَلَى الْخِلَافِ فِي زَكَاةِ الْفِطْرِ، وَلَعَلَّهُ الَّذِي أَشَارَ لَهُ بَهْرَامُ بِقَوْلِهِ: قُوتُ أَهْلِ الْبَلَدِ أَوْ الْمُزَكَّى انْتَهَى.
وَالرَّاجِحُ قُوتُ أَهْلِ الْبَلَدِ [قَوْلُهُ: إنْ كَانَ بِيَدِهِ] أَيْ وَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ كَفَّارَةٌ، وَكَذَا لَا يُجْزِئُ لَوْ أَعْطَى السِّتِّينَ مُدًّا لِأَكْثَرَ مِنْ سِتِّينَ، وَيُكْمِلُ السِّتِّينَ مِنْهُمْ وَيَنْزِعُ مِنْ الْبَقِيَّةِ بِالْقُرْعَةِ.
[قَوْلُهُ: مَا يُرَادُ بِهِ فِي الزَّكَاةِ] أَيْ مِنْ أَنَّهُ الَّذِي لَا يَمْلِكُ شَيْئًا؛ لِأَنَّهُ قُوبِلَ بِالْفَقِيرِ هُنَاكَ فَلَمْ يَقْتَصِرْ عَلَيْهِ.
وَقَوْلُهُ: بَلْ الْمُحْتَاجُ أَيْ الشَّامِلُ لَهُ وَلِلْفَقِيرِ الَّذِي لَا يَمْلِكُ قُوتَ عَامِهِ.
[قَوْلُهُ: هُوَ الْمَشْهُورُ] وَقِيلَ: عَلَى التَّرْتِيبِ الْعِتْقُ فَالصَّوْمُ فَالْإِطْعَامُ، وَقِيلَ: الْعِتْقُ وَالصَّوْمُ لِلْجِمَاعِ وَالْإِطْعَامُ لِغَيْرِهِ.
[قَوْلُهُ: وَالْمَشْهُورُ أَنَّهُ الْإِطْعَامُ] وَقِيلَ: الْعِتْقُ أَفْضَلُ ثُمَّ الصَّوْمُ ثُمَّ الْإِطْعَامُ قَالَهُ ابْنُ حَبِيبٍ.
[قَوْلُهُ: وَهُوَ مِنْهُمْ] أَيْ الْمُصَنِّفُ مِنْهُمْ أَيْ مِنْ الْمُخْتَارِينَ لِذَلِكَ، وَإِلَّا فَمَعْلُومٌ أَنَّ الْمُصَنِّفَ مِنْ أَصْحَابِ مَالِكٍ أَيْ أَهْلِ مَذْهَبِهِ [قَوْلُهُ: أَنْ تَكُونَ كَامِلَةً] أَيْ لَا إنْ عَتَقَ بَعْضُهَا.
وَقَوْلُهُ: مُؤْمِنَةً أَيْ لَا كَافِرَةً.
وَقَوْلُهُ: غَيْرَ مُلَفَّقَةٍ أَيْ أَنْ لَا تَكُونَ تِلْكَ الرَّقَبَةُ مُلَفَّقَةً، وَالْمُرَادُ أَنْ لَا تَكُونَ الرَّقَبَةُ مُلَفَّقَةً مِنْ رَقَبَتَيْنِ أَيْ بِحَيْثُ يُعْتِقُ مِنْ رَقَبَةٍ نِصْفًا وَمِنْ أُخْرَى النِّصْفَ الْآخَرَ إذْ الْمَجْمُوعُ رَقَبَةٌ وَاحِدَةٌ إلَّا أَنَّهَا مُلَفَّقَةٌ.
[قَوْلُهُ: سَلِيمَةً] أَيْ عَنْ قَطْعِ إصْبَعٍ وَعَمًى وَبَكَمٍ وَجُنُونٍ وَإِنْ قَلَّ وَمَرَضٍ مُشْرِفٍ إلَى آخِرِ مَا سَيَأْتِي فِي الظِّهَارِ.
[قَوْلُهُ: مِنْ غَيْرِ أَنْ تَكُونَ مُسْتَحَقَّةً بِوَجْهٍ] أَيْ مِنْ غَيْرِ أَنْ تَكُونَ مُسْتَحَقَّةً لِلْعِتْقِ بِوَجْهٍ، وَأَمَّا إذَا اسْتَحَقَّتْ لِلْعِتْقِ كَمَا لَوْ كَانَتْ تُعْتَقُ عَلَيْهِ بِسَبَبِ قَرَابَةٍ أَوْ تَعْلِيقٍ كَقَوْلِهِ: إنْ اشْتَرَيْته فَهُوَ حُرٌّ فَإِنَّهُ لَا يُجْزِئُهُ؛ لِأَنَّهُ يُعْتَقُ عَلَيْهِ بِمُجَرَّدِ الشِّرَاءِ.
[قَوْلُهُ: هَلْ الْعِتْقُ أَفْضَلُ] وَهُوَ الرَّاجِحُ؛ لِأَنَّ فِيهِ مَنْفَعَةً لِلْغَيْرِ.
قَالَ عج: اُخْتُلِفَ هَلْ الْكَفَّارَةُ عَلَى الْفَوْرِ أَوْ التَّرَاخِي.
[قَوْلُهُ: وَلَا تَتَعَدَّدُ بِتَكَرُّرِهَا فِي الْيَوْمِ الْوَاحِدِ] هَذَا إذَا كَانَتْ الْكَفَّارَةُ مُتَعَلِّقَةً بِنَفْسِهِ، وَأَمَّا لَوْ أَوْجَبَ الْكَفَّارَةَ عَلَى غَيْرِهِ فَتَتَعَدَّدُ عَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ كَمَا لَوْ أَكْرَهَ زَوْجَاتِهِ فِي يَوْمٍ وَاحِدٍ عَلَى الْوَطْءِ وَوَطِئَ الْجَمِيعَ فَيَجِبُ لِكُلٍّ كَفَّارَةٌ.
[قَوْلُهُ: عَلَى الْمَذْهَبِ] أَيْ

نام کتاب : حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني نویسنده : الصعيدي العدوي، علي    جلد : 1  صفحه : 456
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست