responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني نویسنده : الصعيدي العدوي، علي    جلد : 1  صفحه : 455
النَّاسِي وَالْجَاهِلِ، وَقَيَّدْنَا الْأَكْلَ وَالشُّرْبَ بِفَمٍ احْتِرَازًا عَنْ الْوَاصِلِ إلَى الْحَلْقِ أَوْ الْمَعِدَةِ مِنْ غَيْرِ الْفَمِ وَأَشَارَ بِقَوْلِهِ: (مَعَ الْقَضَاءِ) إلَى أَنَّ الْقَضَاءَ لَازِمٌ لِلْكَفَّارَةِ فَفِي كُلِّ مَوْضِعٍ تَلْزَمُ فِيهِ الْكَفَّارَةُ يَلْزَمُ فِيهِ الْقَضَاءُ.
تَنْبِيهٌ: ق: أَوْجَبَ الْكَفَّارَةَ عَلَى الْمُتَعَمِّدِ وَسَكَتَ عَنْ الْجَاهِلِ، وَالْمَشْهُورُ أَنَّهُ كَالْعَامِدِ.
وَقَالَ ج: لَا خِلَافَ أَنَّ مَنْ أَفْطَرَ مُتَعَمِّدًا أَنَّهُ يُؤَدَّبُ إذَا لَمْ يَأْتِ تَائِبًا، وَأَمَّا إنْ جَاءَ تَائِبًا فَالْمُخْتَارُ الْعَفْوُ.

وَلَمَّا تَقَدَّمَ لَهُ ذِكْرُ الْكَفَّارَةِ اسْتَشْعَرَ سُؤَالَ سَائِلٍ قَالَ لَهُ وَمَا هِيَ فَقَالَ: (وَالْكَفَّارَةُ فِي ذَلِكَ) أَيْ فِي الْأَكْلِ وَالشُّرْبِ وَالْجِمَاعِ عَمْدًا فِي شَهْرِ رَمَضَانَ، وَكَذَا فِي جَمِيعِ مَا يُوجِبُ الْكَفَّارَةَ فِيهِ عَلَى وَجْهِ الِانْتِهَاكِ أَوْ التَّأْوِيلِ الْبَعِيدِ يَكُونُ بِأَحَدِ أُمُورٍ ثَلَاثَةٍ عَلَى وَجْهِ التَّخْيِيرِ أَحَدُهَا: (إطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا لِكُلِّ مِسْكِينٍ مُدٌّ بِمُدِّ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -) وَهُوَ وَزْنُ رَطْلٍ وَثُلُثٍ بِالْبَغْدَادِيِّ. ابْنُ بَشِيرٍ: وَهَلْ يَكُونُ مِنْ عَيْشِ الْمُكَفِّرِ أَوْ مِنْ غَالِبِ عَيْشِ النَّاسِ إنْ اخْتَلَفَ ذَلِكَ. اللَّخْمِيُّ: يَجْرِي ذَلِكَ عَلَى
ـــــــــــــــــــــــــــــQوَأَوْلَى عَمْدًا فَعَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ بِخِلَافِ مَا لَوْ ابْتَلَعَهَا نِسْيَانًا فَلَا، وَكَذَا تَجِبُ الْكَفَّارَةُ إذَا تَعَمَّدَ اسْتِيَاكَهُ بِهَا لَيْلًا وَابْتَلَعَهَا نَهَارًا عَمْدًا فَقَطْ لَا غَلَبَةً أَوْ نِسْيَانًا فَيَقْضِي فَقَطْ.
[قَوْلُهُ: مِنْ النَّاسِي وَالْجَاهِلِ] أَيْ نَاسِي الْحُرْمَةِ وَجَاهِلُهَا وَهُوَ مَنْ لَمْ يَسْتَنِدْ لِشَيْءٍ كَحَدِيثِ عَهْدٍ بِالْإِسْلَامِ يَظُنُّ أَنَّ الصَّوْمَ لَا يُحَرِّمُ الْجِمَاعَ مَثَلًا وَجَامَعَ فَلَا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ، كَمَا إذَا جَهِلَ رَمَضَانَ وَكَمَا إذَا أَفْطَرَ يَوْمَ الشَّكِّ قَبْلَ ثُبُوتِ الصَّوْمِ [قَوْلُهُ: احْتِرَازًا عَنْ الْوَاصِلِ إلَخْ] أَيْ فَلَا كَفَّارَةَ وَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ فَقَطْ، وَإِذَا أَكَلَ بَعْدَ ذَلِكَ مُتَأَوِّلًا إبَاحَةَ ذَلِكَ فَالظَّاهِرُ لَا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ وَإِنَّمَا أَطْلَقَ الْمُصَنِّفُ اعْتِمَادًا عَلَى الْمُتَعَارَفِ مِنْ أَنَّ الْأَكْلَ وَالشُّرْبَ إنَّمَا يَكُونَانِ بِالْفَمِ.
وَقَوْلُ الشَّارِحِ: احْتِرَازًا عَنْ الْوَاصِلِ إلَى الْحَلْقِ يَقْتَضِي أَنَّهُ لَوْ وَصَلَ شَيْءٌ إلَى الْحَلْقِ مِنْ الْفَمِ وَرَدَّهُ أَنَّهُ تَجِبُ الْكَفَّارَةُ وَلَيْسَ كَذَلِكَ إنَّمَا تَجِبُ الْكَفَّارَةُ بِمَا وَصَلَ الْجَوْفَ مِنْ الْفَمِ، وَأَمَّا مَا وَصَلَ مِنْ الْمَائِعَاتِ إلَى الْحَلْقِ وَرَدَّهُ فَلَا يَجِبُ إلَّا الْقَضَاءُ فَقَطْ.
وَقُلْنَا: مِنْ الْمَائِعَاتِ احْتِرَازًا مِمَّا إذَا وَصَلَ نَحْوُ دِرْهَمٍ لِلْحَلْقِ وَرَدَّهُ فَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ.
[قَوْلُهُ: فَفِي كُلِّ مَوْضِعٍ إلَخْ] هَذَا إذَا كَانَتْ الْكَفَّارَةُ عَنْهُ، وَأَمَّا لَوْ كَفَّرَ عَنْ غَيْرِهِ كَمَا لَوْ أَكْرَهَ زَوْجَتَهُ أَوْ غَيْرَهَا عَلَى الْجِمَاعِ لَمْ يَلْزَمْهُ الْقَضَاءُ وَإِنَّمَا الْقَضَاءُ عَلَيْهَا فَقَطْ [قَوْلُهُ: وَالْمَشْهُورُ أَنَّهُ كَالْعَامِدِ] أَيْ فَيَكُونُ قَوْلُهُ فِيمَا تَقَدَّمَ، وَاحْتَرَزَ بِالْمُتَعَمِّدِ مِنْ النَّاسِي وَالْجَاهِلِ خِلَافُ الْمَشْهُورِ، وَالْحَاصِلُ أَنَّ الْجَاهِلَ فِيهِ قَوْلَانِ، شَهَّرَ الْأَقْفَهْسِيُّ أَنَّهُ كَالْعَامِدِ وَاَلَّذِي دَرَجَ عَلَيْهِ صَاحِبُ الْمُخْتَصَرِ أَنَّهُ لَيْسَ كَالْعَامِدِ وَهَذَا صَرِيحٌ.
تت: وَالْمُعْتَمَدُ مَا عَلَيْهِ صَاحِبُ الْمُخْتَصَرِ مِنْ أَنَّهُ لَا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ.
[قَوْلُهُ: أَنَّهُ يُؤَدَّبُ] أَيْ بِمَا يَرَاهُ الْإِمَامُ مِنْ ضَرْبٍ أَوْ سَجْنٍ أَوْ بِهِمَا وَلَوْ كَانَ نَظَرُهُ بِمَا يُوجِبُ حَدًّا فَتَجِبُ الْكَفَّارَةُ، وَالْحَدُّ وَالْأَدَبُ فَإِذَا كَانَ الْحَدُّ رَجْمًا قُدِّمَ الْأَدَبُ عَلَيْهِ فِيمَا يَظْهَرُ كَمَا ذَكَرَهُ بَعْضُهُمْ، فَإِنْ جَاءَ تَائِبًا سَقَطَ الْأَدَبُ فَقَطْ.

[قَوْلُهُ: وَكَذَا فِي جَمِيعِ مَا يُوجِبُ] لَا يَخْفَى أَنَّ جَمِيعَ يَقْتَضِي مُتَعَدِّدًا مَعَ أَنَّ الْبَاقِيَ بَعْدَ الثَّلَاثَةِ الْإِنْزَالُ فَقَطْ.
وَقَوْلُهُ: فِيهِ مُتَعَلِّقٌ بِمَحْذُوفٍ، وَالتَّقْدِيرُ وَكَذَا فِي جَمِيعِ مَا يُوجِبُ الْكَفَّارَةَ حَالَةَ كَوْنِهَا كَائِنًا فِي شَهْرِ رَمَضَانَ.
وَقَوْلُهُ: عَلَى وَجْهِ إلَخْ إضَافَةُ وَجْهٍ لِمَا بَعْدَهُ لِلْبَيَانِ.
[قَوْلُهُ: يَكُونُ بِأَحَدِ أُمُورٍ ثَلَاثَةٍ] هَذَا فِي حَقِّ الْحُرِّ الرَّشِيدِ احْتِرَازًا عَنْ الْعَبْدِ فَإِنَّمَا يُكَفِّرُ بِالصَّوْمِ إلَّا أَنْ يَعْجَزَ عَنْهُ أَوْ يَمْنَعَهُ سَيِّدُهُ لِإِضْرَارِهِ بِخِدْمَتِهِ، فَيَبْقَى فِي ذِمَّتِهِ إلَى أَنْ يَأْذَنَ لَهُ سَيِّدُهُ فِي الْإِطْعَامِ، وَلِلِاحْتِرَازِ عَنْ السَّفِيهِ فَإِنَّ وَلِيَّهُ يَأْمُرُهُ بِالصَّوْمِ فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَيْهِ أَوْ أَبَى كَفَّرَ عَنْهُ بِأَدْنَى النَّوْعَيْنِ أَيْ قِيمَةُ الْإِطْعَامِ أَوْ الرِّقِّيَّةِ، وَهَذَا فِي تَكْفِيرِ الشَّخْصِ عَنْ نَفْسِهِ، وَأَمَّا لَوْ كَفَّرَ عَنْ غَيْرِهِ فَإِنَّمَا يُكَفِّرُ عَنْهُ بِالْإِطْعَامِ أَوْ الْعِتْقِ إنْ كَانَ الْمُكَفَّرُ عَنْهُ حُرًّا بِالْإِطْعَامِ فَقَطْ إنْ كَانَ رَقِيقًا كَمَا لَوْ وَطِئَ أَمَتَهُ فِي نَهَارِ رَمَضَانَ طَوْعًا أَوْ كَرْهًا؛ لِأَنَّ طَوْعَهَا إكْرَاهٌ لِأَجْلِ الرِّقِّ، أَمَّا زَوْجَتُهُ لَا يُكَفِّرُ عَنْهَا إلَّا إذَا أَكْرَهَهَا.
[قَوْلُهُ: سِتِّينَ مِسْكِينًا] أَحْرَارًا مُسْلِمِينَ.
وَقَوْلُهُ: مُدٌّ فَلَا يُجْزِئُ غَدَاءٌ وَعَشَاءٌ.
[قَوْلُهُ: وَهُوَ وَزْنُ رَطْلٍ وَثُلُثٍ بِالْبَغْدَادِيِّ] وَهُوَ مِلْءُ الْيَدَيْنِ الْمُتَوَسِّطَيْنِ لَا مَقْبُوضَتَيْنِ وَلَا مَبْسُوطَتَيْنِ.
[قَوْلُهُ: إنْ اخْتَلَفَ ذَلِكَ] أَيْ عَيْشُ الْمُكَفِّرِ وَعَيْشُ

نام کتاب : حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني نویسنده : الصعيدي العدوي، علي    جلد : 1  صفحه : 455
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست