responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني نویسنده : الصعيدي العدوي، علي    جلد : 1  صفحه : 439
تُشْتَهَى كَبِنْتِ سِتِّ سِنِينَ أَوْ سَبْعٍ، وَيُغَسِّلُونَهَا إنْ كَانَتْ رَضِيعَةً اتِّفَاقًا (وَاخْتُلِفَ فِيهِ) أَيْ فِي غُسْلِهَا (إنْ كَانَتْ) غَيْرَ رَضِيعَةٍ وَكَانَتْ (مِمَّنْ لَمْ تَبْلُغْ أَنْ تُشْتَهَى) كَبِنْتِ ثَلَاثِ سِنِينَ فَأَجَازَهُ أَشْهَبُ قِيَاسًا عَلَى غُسْلِ النِّسَاءِ ابْنَ ثَلَاثِ سِنِينَ وَأَرْبَعٍ وَخَمْسٍ، وَمَنَعَهُ ابْنُ الْقَاسِمِ لِأَنَّ مُطْلَقَ الْأُنُوثَةِ مَظِنَّةُ الشَّهْوَةِ وَاخْتَارَهُ الشَّيْخُ بِقَوْلِهِ: (وَالْأَوَّلُ) أَيْ تَرْكُ الْغُسْلِ الْمُشَارِ إلَيْهِ بِقَوْلِهِ: وَلَا يُغَسَّلُ إلَخْ (أَحَبُّ إلَيْنَا) ع: ظَاهِرُ مَا ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ عَامٌّ فِي الْمَحْرَمِ وَغَيْرِهِ وَهَذَا قَوْلٌ، وَقِيلَ: هَذَا فِي الْأَجَانِبِ وَأَمَّا ذُو الْمَحْرَمِ فَيَجُوزُ لَهُ غَسْلُهَا وَيُسْتَحَبُّ لَهُ سِتْرُهَا، وَأَمَّا الْأَجْنَبِيُّ فَيَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يَسْتُرَ عَوْرَتَهَاوَلَمَّا فَرَغَ مِنْ الْكَلَامِ عَلَى الصَّلَاةِ الَّتِي هِيَ أَحَدُ أَرْكَانِ الْإِسْلَامِ انْتَقَلَ يَتَكَلَّمُ عَلَى رُكْنٍ مِنْ أَرْكَانِهِ أَيْضًا وَهُوَ الصَّوْمُ فَقَالَ:.
ـــــــــــــــــــــــــــــQعَلَى نَظَرِ الْبَالِغِ لِعَوْرَةِ غَيْرِ الْبَالِغَةِ.
[قَوْلُهُ: إنْ كَانَتْ رَضِيعَةً] أَيْ أَوْ مَا قَارَبَهَا، وَالْمُرَادُ بِهَا مَنْ لَمْ تَبْلُغْ ثَلَاثًا بِدَلِيلِ قَوْلِهِ بَعْدُ: كَبِنْتِ ثَلَاثِ سِنِينَ.
[قَوْلُهُ: فَأَجَازَهُ أَشْهَبُ إلَخْ] ضَعِيفٌ وَالْمُعْتَمَدُ كَلَامُ ابْنِ الْقَاسِمِ وَهُوَ مَذْهَبُ الْمُدَوَّنَةِ، فَقَوْلُ الْمُصَنِّفِ: أَحَبُّ إلَيْنَا لِلْوُجُوبِ كَمَا قَالَهُ الشَّارِحُ.
[قَوْلُهُ: وَهَذَا قَوْلٌ] ظَاهِرُ خَلِيلٍ وَمَنْ شَرَحَهُ اعْتِمَادُ هَذَا الْقَوْلِ.
[قَوْلُهُ: وَيُسْتَحَبُّ لَهُ سِتْرُهَا] وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ لَهُ عَلَى هَذَا أَنْ يَلُفَّ عَلَى يَدِهِ خِرْقَةً.
[قَوْلُهُ: وَأَمَّا الْأَجْنَبِيُّ فَيَجِبُ عَلَيْهِ إلَخْ] الْمُنَاسِبُ أَنْ يَقُولَ: وَأَمَّا الْأَجْنَبِيُّ فَلَا يَجُوزُ أَنْ يُغَسِّلَهَا أَيْ عَلَى كَلَامِ ابْنِ الْقَاسِمِ، وَأَمَّا الرُّؤْيَةُ مِنْ غَيْرِ تَغْسِيلٍ فَيَجُوزُ قَطْعًا، وَالْحَاصِلُ أَنَّهُ يَجُوزُ لِلرَّجُلِ وَأَوْلَى الْمُرَاهِقُ أَنْ يَنْظُرَ لِعَوْرَةِ مَنْ لَمْ تُشْتَهَ وكَانَتْ بِنْتَ ثَلَاثِ سِنِينَ فَأَكْثَرَ وَلَا يَجُوزُ لَهُ التَّغْسِيلُ.

نام کتاب : حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني نویسنده : الصعيدي العدوي، علي    جلد : 1  صفحه : 439
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست