مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني
نویسنده :
الصعيدي العدوي، علي
جلد :
1
صفحه :
426
الْجَمِيعِ وَلِهَذَا اقْتَصَرَ عَلَيْهِ فِي مُخْتَصَرِهِ.
وَقَدْ قَدَّمْنَا أَنَّ الدُّعَاءَ أَحَدُ أَرْكَانِ الصَّلَاةِ فَتُعَادُ الصَّلَاةُ لِتَرْكِهِ، وَاخْتُلِفَ فِي الدُّعَاءِ بَعْدَ الرَّابِعَةِ فَأَثْبَتَهُ سَحْنُونٌ قِيَاسًا عَلَى سَائِرِ التَّكْبِيرَاتِ وَخَالَفَهُ سَائِرُ الْأَصْحَابِ قِيَاسًا عَلَى عَدَمِ الْقِرَاءَةِ بَعْدَ الرَّكْعَةِ الرَّابِعَةِ؛ لِأَنَّ التَّكْبِيرَاتِ الْأَرْبَعَ أُقِيمَتْ مَقَامَ الرَّكَعَاتِ الْأَرْبَعِ. ج: هَذَا الَّذِي أَعْرِفُهُ فِي الْمَذْهَبِ يَعْنِي مِنْ حِكَايَةِ الْقَوْلَيْنِ وَظَاهِرُ كَلَامِ الشَّيْخِ التَّخْيِيرُ حَيْثُ قَالَ: (وَإِنْ شَاءَ دَعَا بَعْدَ الْأَرْبَعِ ثُمَّ يُسَلِّمُ وَإِنْ شَاءَ سَلَّمَ بَعْدَ الرَّابِعَةِ مَكَانَهُ) فَيَكُونُ قَوْلًا ثَالِثًا وَلَمْ أَقِفْ عَلَيْهِ لِغَيْرِهِ.
(وَيَقِفُ الْإِمَامُ) عَلَى جِهَةِ الِاسْتِحْبَابِ (فِي) الصَّلَاةِ عَلَى (الرَّجُلِ عِنْدَ وَسَطِهِ) بِفَتْحِ السِّينِ (وَ) يَقِفُ الْإِمَامُ (فِي) الصَّلَاةِ عَلَى (الْمَرْأَةِ) (عِنْدَ مَنْكِبَيْهَا) تَثْنِيَةُ مَنْكِبٍ بِفَتْحِ الْمِيمِ وَكَسْرِ الْكَافِ وَهُوَ مَجْمَعُ عَظْمِ الْكَتِفِ وَالْعَضُدِ مَا ذَكَرَهُ مِنْ التَّفْصِيلِ هُوَ الْمَعْرُوفُ مِنْ الْمَذْهَبِ، وَأَجَابُوا عَمَّا فِي الصَّحِيحَيْنِ مِنْ «أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - صَلَّى عَلَى امْرَأَةٍ فَقَامَ عَلَى وَسَطِهَا» بِأَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مَعْصُومٌ مِمَّا يُتَوَهَّمُ فِي غَيْرِهِ.
(وَالسَّلَامُ مِنْ الصَّلَاةِ عَلَى الْجَنَائِزِ تَسْلِيمَةٌ وَاحِدَةٌ) عَلَى الْمَشْهُورِ (خَفِيَّةٌ) وَفِي نُسْخَةٍ خَفِيفَةٌ بِفَاءَيْنِ بَيْنَهُمَا يَاءٌ سَاكِنَةٌ، وَيَنْبَغِي الْجَمْعُ بَيْنَ الْوَصْفَيْنِ فَلَا
ـــــــــــــــــــــــــــــQمَالِكٍ أَنَّهُ لَا يَرْفَعُ أَصْلًا لَا فِي الْأُولَى وَلَا فِي غَيْرِهَا.
[قَوْلُهُ: وَخَالَفَهُ سَائِرُ الْأَصْحَابِ] وَلِذَا شَهَّرَ كَلَامَ الْأَصْحَابِ وَرَجَّحَ عج الْقَوْلِ بِالدُّعَاءِ بَعْدَ الرَّابِعَةِ فَجَعَلَهُ رُكْنًا عَلَى الْمَذْهَبِ.
[قَوْلُهُ: لِأَنَّ التَّكْبِيرَاتِ الْأَرْبَعَ] أَيْ مَجْمُوعَهَا أَيْ الْهَيْئَةَ الِاجْتِمَاعِيَّةَ مِنْ التَّكْبِيرَاتِ الْأَرْبَعِ مَعَ مَا احْتَوَتْ عَلَيْهِ مِنْ الدُّعَاءِ بِمَنْزِلَةِ رَكَعَاتٍ أَرْبَعٍ، وَلَا قِرَاءَةَ بَعْدَ الرَّكْعَةِ الرَّابِعَةِ فَلَا دُعَاءَ بَعْدَ التَّكْبِيرَةِ الرَّابِعَةِ، وَلَيْسَ الْمُرَادُ أَنَّ كُلَّ تَكْبِيرَةٍ بِمَنْزِلَةِ رَكْعَةٍ لُوحِظَتْ وَحْدَهَا أَوْ مَعَ الدُّعَاءِ وَإِلَّا لَزِمَ فِي الْأَوَّلِ عَدَمُ الدُّعَاءِ بَعْدَ غَيْرِ الرَّابِعَةِ، وَفِي الثَّانِي الدُّعَاءُ بَعْدَ الرَّابِعَةِ، وَلِأَجْلِ الِالْتِفَاتِ لِلْهَيْئَةِ الِاجْتِمَاعِيَّةِ عَدَلَ الشَّارِحُ عَنْ أَنْ يَقُولَ لِأَنَّ كُلَّ تَكْبِيرَةٍ بِمَنْزِلَةِ كُلِّ رَكْعَةٍ إلَى مَا قَالَ، وَخُلَاصَةُ مَذْهَبِ سَائِرِ الْأَصْحَابِ الِاقْتِصَارُ عَلَى الْوَارِدِ نَظَرًا لِتِلْكَ الْعِلَّةِ.
تَنْبِيهٌ: لَمْ يَتَكَلَّمْ عَلَى النِّيَّةِ وَهِيَ أَحَدُ الْأَرْكَانِ وَصِفَتُهَا أَنْ يَقْصِدَ بِقَلْبِهِ الصَّلَاةَ عَلَى هَذَا الْمَيِّتِ مَعَ اسْتِحْضَارِ أَنَّهَا فَرْضُ كِفَايَةٍ، وَلَا يَضُرُّ إنْ غَفَلَ عَنْ هَذَا الْأَخِيرِ وَتَصِحُّ، كَمَا تَصِحُّ لَوْ صَلَّى عَلَيْهَا مَعَ اعْتِقَادِ أَنَّهَا أُنْثَى فَوُجِدَتْ ذَكَرًا وَبِالْعَكْسِ، أَوْ أَنَّهَا فُلَانٌ ثُمَّ تَبَيَّنَ أَنَّهَا غَيْرُهُ لِأَنَّ مَقْصُودَهُ الشَّخْصُ الْحَاضِرُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِخِلَافِ مَا لَوْ كَانَ فِي النَّعْشِ اثْنَانِ أَوْ أَكْثَرُ وَاعْتَقَدَ أَنَّ مَا فِيهِ وَاحِدٌ، فَإِنَّهَا تُعَادُ عَلَى الْجَمِيعِ حَيْثُ كَانَ ذَلِكَ الْوَاحِدُ غَيْرَ مُعَيَّنٍ وَإِلَّا أُعِيدَتْ عَلَى غَيْرِ الْمُعَيَّنِ الَّذِي نَوَاهُ.
وَلَوْ نَوَى وَاحِدًا بِعَيْنِهِ ثُمَّ تَبَيَّنَ أَنَّهُمَا اثْنَانِ أَوْ أَكْثَرُ وَلَيْسَ فِيهِمَا أَوْ فِيهِمْ مَنْ عَيَّنَهُ فَإِنَّهَا تُعَادُ عَلَى الْجَمِيعِ، وَلَوْ نَوَى الصَّلَاةَ عَلَى مَنْ فِي النَّعْشِ مَعَ اعْتِقَادِ أَنَّهُ جَمَاعَةٌ ثُمَّ تَبَيَّنَ أَنَّهُ وَاحِدٌ أَوْ اثْنَانِ صَحَّتْ لِأَنَّ الْوَاحِدَ وَالِاثْنَيْنِ بَعْضُ الْجَمَاعَةِ.
[قَوْلُهُ: وَيَقِفُ الْإِمَامُ] وَمِثْلُهُ الْمُنْفَرِدُ، وَالْحَاصِلُ أَنَّهُ يَقِفُ الرَّجُلُ عِنْدَ مَنْكِبَيْ الْمَرْأَةِ أَيْ خَوْفًا مِنْ أَنْ يَتَذَكَّرَ أَنْ لَوْ وَقَفَ عِنْدَ وَسَطِهَا وَعِنْدَ وَسَطِ الرَّجُلِ كَانَ ذَلِكَ الرَّجُلُ إمَامًا أَوْ فَذًّا، وَأَمَّا الْمَرْأَةُ إذَا صَلَّتْ عَلَى امْرَأَةٍ فَتَقِفُ حَيْثُ شَاءَتْ وَأَمَّا عَلَى الرَّجُلِ فَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ أَنَّهَا كَذَلِكَ، وَالتَّعْلِيلُ يَقْتَضِي أَنَّهَا تَقِفُ عِنْدَ مَنْكِبَيْهِ، وَأَمَّا الْخُنْثَى الْمُشْكِلُ إذَا صَلَّى عَلَى مِثْلِهِ فَاَلَّذِي يَظْهَرُ أَنَّهُ يَقِفُ عِنْدَ مَنْكِبَيْهِ وَكَذَا لَوْ صَلَّى عَلَى ذَكَرٍ مُحَقَّقٍ أَوْ أُنْثَى مُحَقَّقَةٍ وَصَلَّى عَلَيْهِ ذَكَرٌ مُحَقَّقٌ أَوْ أُنْثَى مُحَقَّقَةٌ وَحُرِّرَ.
[قَوْلُهُ: وَمَا ذَكَرَهُ مِنْ التَّفْصِيلِ] وَمُقَابِلُ الْمَعْرُوفِ مَا رَوَاهُ ابْنُ غَانِمٍ عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ يَقِفُ أَيْضًا عِنْدَ وَسَطِ الْمَرْأَةِ كَالرَّجُلِ.
وَقَالَ ابْنُ شَعْبَانَ: حَيْثُ وَقَفَ الْإِمَامُ فِي الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ جَازَ.
[قَوْلُهُ: أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - صَلَّى عَلَى امْرَأَةٍ إلَخْ] قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: لِأَنَّهُ يَسْتُرُهَا عَنْ النَّاسِ.
[قَوْلُهُ: وَسَطِهَا] أَيْ عِنْدَ وَسَطِهَا
[قَوْلُهُ: تَسْلِيمَةٌ وَاحِدَةٌ عَلَى الْمَشْهُورِ] وَمُقَابِلُهُ مَا رَوَى أَشْهَبُ أَنَّ الْإِمَامَ يُسَلِّمُ تَسْلِيمَتَيْنِ كَسَائِرِ الصَّلَوَاتِ، وَرَوَى ابْنُ غَانِمٍ عَنْ مَالِكٍ أَنَّ الْمَأْمُومَ يُسَلِّمُ تَسْلِيمَتَيْنِ يَرُدُّ
نام کتاب :
حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني
نویسنده :
الصعيدي العدوي، علي
جلد :
1
صفحه :
426
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir