responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني نویسنده : الصعيدي العدوي، علي    جلد : 1  صفحه : 405
مِثْلُ خُطْبَةِ الْعِيدِ يَجْلِسُ فِيهَا أَوَّلًا وَثَانِيًا وَهُوَ الْمَشْهُورُ لِفِعْلِهِ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - ذَلِكَ وَلَا حَدَّ لِلْجُلُوسِ بَيْنَ الْخُطْبَتَيْنِ وَلَكِنَّهُ وَسَطٌ.
(فَإِذَا فَرَغَ) الْإِمَامُ مِنْ خُطْبَتِهِ (اسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ) مَكَانَهُ (فَحَوَّلَ رِدَاءَهُ) تَفَاؤُلًا بِتَحْوِيلِ حَالِهِمْ مِنْ الشِّدَّةِ إلَى الرَّخَاءِ، وَصِفَةُ التَّحْوِيلِ أَنْ (يَجْعَلَ مَا عَلَى مَنْكِبِهِ الْأَيْمَنِ عَلَى) مَنْكِبِهِ (الْأَيْسَرِ عَلَى) مَنْكِبِهِ (الْأَيْمَنِ) لِفِعْلِهِ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - (وَلَا يَقْلِبُ ذَلِكَ) أَيْ رِدَاءَهُ. سَنَدٌ: لِأَنَّهُ لَمْ يُحْفَظْ عَنْهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَلْبُهُ وَلَا عَنْ أَحَدٍ بَعْدَهُ. وَفِي الْجَلَّابِ: إنْ شَاءَ قَلَبَهُ فَجَعَلَ أَسْفَلَهُ أَعْلَاهُ. ابْنُ بَشِيرٍ: وَأَسْفَلَهُ مِمَّا يَلِي الظَّهْرَ يَعْنِي بَاطِنَهُ، وَأَعْلَاهُ مِمَّا يَلِي السَّمَاءَ وَهُوَ ظَاهِرٌ وَلَا يَتَأَتَّى جَعْلُ مَا عَلَى يَمِينِهِ عَلَى يَسَارِهِ إلَّا مَعَ تَغْيِيرِ ظَاهِرِهِ بَاطِنًا وَبَاطِنِهِ ظَاهِرًا.
فَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ الْأَسْفَلُ عِنْدَ ابْنِ الْجَلَّابِ مِمَّا يَلِي الْعَجُزَ مِنْهُ وَأَعْلَاهُ مِمَّا يَلِي الرَّأْسَ اهـ.
(وَلْيَفْعَلْ النَّاسُ) الذُّكُورُ دُونَ النِّسَاءِ (مِثْلَهُ) أَيْ مِثْلَ الْإِمَامِ إنْ كَانُوا أَصْحَابَ أَرْدِيَةٍ فَيُحَوِّلُونَ أَرْدِيَتَهُمْ وَيَدْعُونَ وَهُمْ جُلُوسٌ، وَأَمَّا الْإِمَامُ فَإِنَّهُ يُحَوِّلُ (وَهُوَ قَائِمٌ وَهُمْ قُعُودٌ ثُمَّ يَدْعُو كَذَلِكَ) وَهُوَ قَائِمٌ مُسْتَقْبِلٌ الْقِبْلَةَ جَهْرًا، وَيَكُونُ الدُّعَاءَ بَيْنَ الطُّولِ وَالْقِصَرِ. وَمِنْ دُعَائِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ -: «اللَّهُمَّ اسْقِ عَبْدَك وَبَهْمَتَك وَانْشُرْ رَحْمَتَكَ وَأَحْيِ بَلَدَك الْمَيِّتَ» وَيُسْتَحَبُّ لِمَنْ قَرُبَ مِنْهُ أَنْ يُؤَمِّنَ عَلَى دُعَائِهِ وَيَرْفَعَ يَدَيْهِ وَبُطُونَهُمَا إلَى الْأَرْضِ، وَرُوِيَ إلَى السَّمَاءِ (ثُمَّ) إذَا فَرَغَ الْإِمَامُ وَالنَّاسُ مِنْ الدُّعَاءِ (يَنْصَرِفُ وَيَنْصَرِفُونَ) عَلَى الْمَشْهُورِ.

(وَلَا يُكَبِّرُ فِيهَا) أَيْ فِي صَلَاةِ الِاسْتِسْقَاءِ (وَلَا فِي) صَلَاةِ (الْخُسُوفِ غَيْرَ تَكْبِيرَةِ الْإِحْرَامِ وَ) تَكْبِيرَةِ (الْخَفْضِ وَالرَّفْعِ) وَكَذَا لَا يُكَبِّرُ فِي الْخُطْبَةِ، وَلَكِنْ يُكْثِرُ فِيهَا مِنْ الِاسْتِغْفَارِ بَدَلَ
ـــــــــــــــــــــــــــــQتَنْبِيهٌ:
اسْتِمَاعُ الْخُطْبَتَيْنِ مَنْدُوبٌ. وَكُلُّ مَنْ حَضَرَ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ يَجْلِسُ وَلَا يُصَلِّي، وَبَعْدُ الْخُطْبَةِ يُخَيَّرُ فِي الصَّلَاةِ لِأَنَّهَا صَارَتْ نَافِلَةً كَمَنْ فَاتَتْهُ صَلَاةُ الْعِيدِ مَعَ الْإِمَامِ. [قَوْلُهُ: وَلَا حَدَّ لِلْجُلُوسِ إلَخْ] كَذَا قَالَ الْأَقْفَهْسِيُّ.
وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: الْجُلُوسُ بَيْنَ الْخُطْبَتَيْنِ عَلَى قَدْرِ الْجُلُوسِ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ انْتَهَى. وَكَلَامُ ابْنِ عُمَرَ هُوَ الْأَوْلَى فَالْأَوْلَى لِلشَّارِحِ أَنْ يَقْتَصِرَ عَلَيْهِ بَدَلَ قَوْلِ الْأَقْفَهْسِيِّ [قَوْلُهُ: اسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ] أَيْ نَدْبًا [قَوْلُهُ: أَنْ يَجْعَلَ مَا عَلَى مَنْكِبِهِ الْأَيْمَنِ إلَخْ] ظَاهِرُهُ الْبُدَاءَةُ بِالْأَيْمَنِ.
وَفِي الطِّرَازِ يَبْدَأُ بِيَمِينِهِ فِي الْعَمَلِ فَيَأْخُذُ مَا عَلَى عَاتِقِهِ الْأَيْسَرِ وَيُمِرُّهُ مِنْ وَرَائِهِ لِيَضَعَهُ عَلَى مَنْكِبِهِ الْأَيْمَنِ، وَمَا عَلَى الْأَيْمَنِ عَلَى الْأَيْسَرِ قَالَهُ مَالِكٌ، وَهِيَ الْأَوْلَى لِاسْتِمْتَاعِهَا بِوَضْعِ الرِّدَاءِ عَلَيْهِمَا.
[قَوْلُهُ: وَلَا يُقَلِّبُ ذَلِكَ] أَيْ بِأَنْ يَجْعَلَ الْحَاشِيَةَ السُّفْلَى مِنْ فَوْقٍ وَالْعُلْيَا مِنْ أَسْفَلَ لَمَا فِي ذَلِكَ مِنْ التَّشَاؤُمِ نَظَرًا لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {فَجَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا} [الحجر: 74] [قَوْلُهُ: ابْنُ بَشِيرٍ] عَلَى هَذَا لَيْسَ كَلَامُ الْجَلَّابِ مُخَالِفًا لِلْمُصَنَّفِ. [قَوْلُهُ: فَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ الْأَسْفَلُ إلَخْ] الْأَوْلَى وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ إلَخْ لِيُفِيدَ أَنَّهُ احْتِمَالٌ آخَرُ، وَعَلَيْهِ فَالْمُخَالَفَةُ ظَاهِرَةٌ [قَوْلُهُ: مِمَّا يَلِي الْعَجُزَ] وَهُوَ الْمُقْعَدَةُ [قَوْلُهُ: دُونَ النِّسَاءِ] فَإِنَّهُنَّ لَا يُحَوِّلْنَ.
[قَوْلُهُ: إنْ كَانُوا أَصْحَابَ أَرِدْيَةً] وَأَمَّا لَوْ كَانَتْ بَرَانِسُ فَلَا تُحَوَّلُ.
[قَوْلُهُ: ثُمَّ يَدْعُو] صَرِيحُ هَذَا أَنَّ الدُّعَاءَ مِنْهُمْ وَمِنْهُ بَعْدَ التَّحْوِيلِ وَهُوَ كَذَلِكَ خِلَافًا لِظَاهِرِ كَلَامِ خَلِيلٍ [قَوْلُهُ: يَنْصَرِفُ وَيَنْصَرِفُونَ عَلَى الْمَشْهُورِ] وَقِيلَ: يَرْجِعُ مُسْتَقْبِلًا لِلنَّاسِ يُذَكِّرُهُمْ وَيَدْعُو وَيُؤْمِنُونَ عَلَى دُعَائِهِ ثُمَّ يَنْصَرِفُونَ.

[قَوْلُهُ: غَيْرَ تَكْبِيرَةِ الْإِحْرَامِ إلَخْ] أَيْ خِلَافًا لِلشَّافِعِيِّ - رَحِمَهُ اللَّهُ - فَإِنَّهُ يَقُولُ: يُكَبِّرُ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى سَبْعًا وَفِي الثَّانِيَةِ خَمْسًا كَصَلَاةِ الْعِيدِ.
[قَوْلُهُ: وَتَكْبِيرَةِ الْخَفْضِ] أَيْ الَّتِي لِلرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ.
وَقَوْلُهُ: وَالرَّفْعِ أَيْ الرَّفْعِ مِنْ السَّجْدَةِ الْأُولَى وَالثَّانِيَةِ الَّتِي هِيَ مَعْرُودَةٌ بِتَكْبِيرَةِ الْقِيَامِ، فَالْعِبَارَةُ جَامِعَةٌ لِجَمِيعِ التَّكْبِيرِ. [قَوْلُهُ: وَلَكِنْ يُكْثِرُ فِيهَا مِنْ الِاسْتِغْفَارِ] فَيَقُولُ: أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ الْعَظِيمِ الَّذِي لَا إلَهَ إلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ وَأَتُوبُ إلَيْهِ بَدَلَ كُلِّ تَكْبِيرَةٍ، وَيُكَبِّرُ فِي أَثْنَاءِ الْخُطْبَتَيْنِ مِنْ قَوْلِهِ: {اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا} [نوح: 10] إلَى قَوْلِهِ {وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا} [نوح: 12] .

نام کتاب : حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني نویسنده : الصعيدي العدوي، علي    جلد : 1  صفحه : 405
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست