responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني نویسنده : الصعيدي العدوي، علي    جلد : 1  صفحه : 382
الْجُمُعَةِ فِي الْمَسْجِدِ (الْإِمَامُ) لِمَا صَحَّ أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَمْ يَكُنْ يُصَلِّي قَبْلَ الْجُمُعَةِ شَيْئًا. ع: وَظَاهِرُ كَلَامِ الشَّيْخِ أَنَّهُ عَامٌّ اتَّسَعَ الْوَقْتُ أَمْ لَا، وَلَيْسَ هُوَ عَلَى ظَاهِرِهِ وَإِنَّمَا يَعْنِي بِهِ عِنْدَ دُخُولِهِ لِلْخُطْبَةِ دَلَّ عَلَيْهِ قَوْلُهُ: (وَلْيَرْقَ) أَيْ يَصْعَدُ (الْمِنْبَرَ كَمَا يَدْخُلُ) أَيْ وَقْتَ دُخُولِهِ: وَأَمَّا قَبْلَ ذَلِكَ فَقَالَ ابْنُ حَبِيبٍ: يَجُوزُ لَهُ إذَا أَتَى قَبْلَ الزَّوَالِ أَنْ يَتَنَفَّلَ فِي الْمَسْجِدِ وَكَذَلِكَ بَعْدَ الزَّوَالِ إذَا لَمْ يُرِدْ أَنْ يَخْطُبَ. وَيُسَلِّمُ عَلَى النَّاسِ حِينَ دُخُولِهِ، وَلَا يُسَلِّمُ إذَا صَعِدَ عَلَى الْمِنْبَرِ. وَمِنْ الْآدَابِ الْمُسْتَحَبَّةِ قَصُّ الشَّارِبِ وَالْأَظْفَارِ وَنَتْفُ الْإِبْطِ وَالِاسْتِحْدَادُ إنْ احْتَاجَ، وَالسِّوَاكُ وَالْمَشْيُ لِمَا وَرَدَ فِي ذَلِكَ مِنْ الْأَخْبَار.
ـــــــــــــــــــــــــــــQبَعْدُ فَلَا يَخْلُو إمَّا أَنْ يَكُونَ الْمَأْمُومُ جَالِسًا أَوْ دَاخِلًا، فَإِنْ كَانَ جَالِسًا قَبْلَ خُرُوجِهِ وَتَنَفَّلَ عِنْدَهُ فَيَقْطَعُ ابْتَدَأَ عَامِدًا أَوْ جَاهِلًا أَوْ نَاسِيًا خُرُوجَهُ أَوْ الْحُكْمَ عَقَدَ رَكْعَةً أَمْ لَا، وَإِنْ كَانَ دَاخِلًا قَطَعَ عَقَدَ رَكْعَةً أَمْ لَا إنْ أَحْرَمَ عَمْدًا لَا سَهْوًا عَنْ خُرُوجِ الْخَطِيبِ أَوْ جَهْلًا بِخُرُوجِهِ أَوْ الْحُكْمِ فَلَا قَطْعَ عَقَدَ رَكْعَةً أَوْ لَا، وَهَذَا كُلُّهُ مَا لَمْ يَفْرُغْ مِنْ الْخُطْبَةِ وَيَشْرَعْ فِي التَّرَضِّي فَإِنَّهُ كَمَا يُبَاحُ الْكَلَامُ يُبَاحُ التَّنَفُّلُ [قَوْلُهُ: خَفَّفَ] أَيْ نَدْبًا، وَسَوَاءٌ فِي ذَلِكَ أَحْرَمَ عَمْدًا أَوْ سَهْوًا أَنَّهُ يَخْرُجُ عَلَيْهِ أَوْ جَهْلًا عَقَدَ رَكْعَةً أَوْ لَا، وَالْحَاصِلُ أَنَّ تَنَفُّلَ الْمَأْمُومِ قَبْلَ الْأَذَانِ مَنْدُوبٌ وَعِنْدَهُ مَكْرُوهٌ لِلْجَالِسِ عَلَى مَا تَقَدَّمَ، وَعِنْدَ خُرُوجِ الْخَطِيبِ لِلْخُطْبَةِ حَرَامٌ، وَمِثْلُ خُرُوجِ الْخَطِيبِ دُخُولُهُ ذَاهِبًا لِلْمِنْبَرِ، فَإِنْ أَحْرَمَ بَعْدَ خُرُوجِهِ أَيْ مِنْ الْخَلْوَةِ لِلْخُطْبَةِ أَوْ بَعْدَ دُخُولِهِ مُتَوَجِّهًا إلَى الْمِنْبَرِ فَإِنْ كَانَ جَالِسًا قَطَعَ مُطْلَقًا إلَى آخِرِ مَا قُلْنَا.
[قَوْلُهُ: أَيْ وَقْتَ دُخُولِهِ] فِي إشَارَةٍ إلَى أَنَّ مَا مَصْدَرِيَّةٌ وَالْكَافُّ زَائِدَةٌ وَأَنَّ الْعِبَارَةَ عَلَى حَذْفِ مُضَافٍ، وَالتَّقْدِيرُ وَلْيَرْقَ الْمِنْبَرَ وَقْتَ دُخُولِهِ وَلَكِنْ لَا بُدَّ مِنْ حَذْفٍ فِي الْعِبَارَةِ أَيْضًا، وَالْأَصْلُ وَلْيَرْقَ الْمِنْبَرَ إذَا جَاءَ وَقْتُ دُخُولِهِ وَهَذَا بَعْدَ الزَّوَالِ مُرِيدًا الْخُطْبَةَ لَا إنْ جَاءَ قَبْلَهُ كَمَا يَدُلُّ عَلَيْهِ قَوْلُهُ، وَأَمَّا قَبْلَ ذَلِكَ فَقَالَ ابْنُ حَبِيبٍ: [قَوْلُهُ: وَإِذَا لَمْ يُرِدْ أَنْ يَخْطُبَ] بِأَنْ لَمْ يَحْضُرْ الْجَمَاعَةَ فَيَجُوزُ لَهُ أَنْ يَتَنَفَّلَ تَحِيَّةَ الْمَسْجِدِ [قَوْلُهُ: وَيُسَلِّمَ] أَيْ عَلَى طَرِيقِ السُّنِّيَّةِ وَمِثْلُهُ حِين خُرُوجِهِ مِنْ دَارِ الْخَطَابَةِ.
وَقَوْلُهُ: وَلَا يُسَلِّمُ إذَا صَعِدَ أَيْ يُكْرَهُ [قَوْلُهُ: وَالِاسْتِحْدَادُ] هُوَ حَلْقُ الْعَانَةِ [قَوْلُهُ: إنْ احْتَاجَ] رَاجِعٌ لِقَصِّ الشَّارِبِ وَمَا بَعْدَهُ [قَوْلُهُ: وَالْمَشْيُ] أَيْ لِمَا فِيهِ مِنْ التَّوَاضُعِ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ أَيْ الْمَشْيُ فِي الذَّهَابِ لِلْجَامِعِ لَا فِي الرُّجُوعِ [قَوْلُهُ: الْأَخْبَارِ] أَيْ الْأَحَادِيثِ.

نام کتاب : حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني نویسنده : الصعيدي العدوي، علي    جلد : 1  صفحه : 382
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست