responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني نویسنده : الصعيدي العدوي، علي    جلد : 1  صفحه : 350
خَضْخَاضٍ حُكْمُ الْمُسَافِرِ، وَإِنَّمَا اقْتَصَرَ عَلَى الْمُسَافِرِ؛ لِأَنَّ الْخَضْخَاضَ غَالِبًا إنَّمَا يَكُونُ فِي السَّفَرِ.

(وَ) يَجُوزُ (لِلْمُسَافِرِ أَنْ يَتَنَفَّلَ عَلَى دَابَّتِهِ فِي سَفَرِهِ حَيْثُمَا تَوَجَّهَتْ بِهِ) دَابَّتُهُ، ظَاهِرُهُ سَوَاءٌ أَحْرَمَ إلَى الْقِبْلَةِ أَمْ لَا وَهُوَ الْمَشْهُورُ، وَظَاهِرُهُ أَيْضًا جَوَازُهُ لَيْلًا وَنَهَارًا وَهُوَ مَذْهَبُ مَالِكٍ، وَيَكُونُ فِي جُلُوسِهِ مُتَرَبِّعًا إنْ أَمْكَنَهُ وَيَرْفَعُ الْعِمَامَةَ عَنْ وَجْهِهِ فِي السُّجُودِ، وَلَهُ ضَرْبُ الدَّابَّةِ فِي الصَّلَاةِ وَرَكْضُهَا وَضَرْبُ غَيْرِهَا إلَّا أَنَّهُ لَا يَتَكَلَّمُ وَلَا يَلْتَفِتُ، وَاحْتُرِزَ بِالْمُسَافِرِ مِنْ الْحَاضِرِ فَإِنَّهُ لَا يَتَنَفَّلُ عَلَى الدَّابَّةِ، وَاحْتُرِزَ بِدَابَّتِهِ عَنْ الْمَاشِي فَإِنَّهُ لَا يَتَنَفَّلُ فِي سَفَرِهِ مَاشِيًا وَبِحَيْثُمَا تَوَجَّهَتْ بِهِ مِنْ رَاكِبِ السَّفِينَةِ فَإِنَّهُ لَا يَتَنَفَّلُ فِيهَا إلَّا إلَى الْقِبْلَةِ فَيَدُورُ مَعَهَا عَلَى الْمَشْهُورِ.
وَالْأَصْلُ فِيمَا ذَكَرَ مَا صَحَّ عَنْهُ أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «كَانَ يُسَبِّحُ عَلَى الرَّاحِلَةِ قِبَلَ أَيِّ جِهَةٍ تَوَجَّهَتْ وَيُوتِرُ عَلَيْهَا وَلَا يُصَلِّي عَلَيْهَا الْمَكْتُوبَةَ» ، وَيُشْتَرَطُ فِي جَوَازِ تَنَفُّلِ الْمُسَافِرِ عَلَى الدَّابَّةِ شَرْطٌ أَشَارَ إلَيْهِ بِقَوْلِهِ: (إنْ كَانَ) السَّفَرُ (سَفَرًا تُقْصَرُ فِيهِ الصَّلَاةُ) احْتِرَازًا مِمَّا إذَا كَانَ السَّفَرُ دُونَ مَسَافَةِ الْقَصْرِ وَمِنْ سَفَرِ الْمَعْصِيَةِ.

(وَلْيُوتِرْ) الْمُسَافِرُ (عَلَى دَابَّتِهِ إنْ شَاءَ) بِالشَّرْطِ الْمُتَقَدِّمِ، وَإِنْ شَاءَ أَوْتَرَ عَلَى الْأَرْضِ وَهُوَ
ـــــــــــــــــــــــــــــQكَلَامُ سَنَدٍ وَيُفِيدُهُ أَنَّهُ الْمُعْتَمَدُ، وَحِينَئِذٍ فَكَلَامُ سَنَدٍ وَمَا ذَكَرَهُ الْمُؤَلِّفُ غَيْرُ مُخْتَلِفَيْنِ، إذْ كَلَامُ سَنَدٍ فِي مَوْضُوعٍ وَمَا ذَكَرَهُ الْمُؤَلِّفُ فِي مَوْضُوعٍ آخَرَ وَسَيَأْتِي تَتِمَّتُهُ.

[قَوْلُهُ: وَيَجُوزُ إلَخْ] الْمُرَادُ بِالْجَوَازِ خِلَافُ الْأَوْلَى.
[قَوْلُهُ: عَلَى دَابَّتِهِ] الْمُرَادُ بِهَا مَا عَدَا السَّفِينَةِ فَيَشْمَلُ الْفَرَسَ وَالْحِمَارَ وَالْآدَمِيَّ لِمُقَابِلَتِهَا بِالسَّفِينَةِ، وَظَاهِرُهُ كَانَ رَاكِبًا عَلَى ظَهْرِهَا أَوْ فِي شُقْدُفٍ أَوْ غَيْرِهِ، وَانْظُرْ هَلْ يَدْخُلُ رَاكِبُ السَّبُعِ كَذَا فِي شَرْحِ الشَّيْخِ، وَذَكَرَ بَعْضُهُمْ أَنَّ الرُّكُوب لَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ مُعْتَادًا فَيَخْرُجُ الرَّاكِبُ مَقْلُوبًا أَوْ بِجَنْبِهِ.
[قَوْلُهُ: سَوَاءٌ أَحْرَمَ إلَى الْقِبْلَةِ أَمْ لَا إلَخْ] مُقَابِلُهُ مَا لِابْنِ حَبِيبٍ يُوَجِّهُ الدَّابَّةَ أَوَّلًا لِلْقِبْلَةِ ثُمَّ يُحْرِمُ ثُمَّ يُصَلِّي حَيْثُمَا تَوَجَّهَتْ اهـ، تَحْقِيقٌ نَعَمْ يُنْدَبُ التَّوَجُّهُ لِلْقِبْلَةِ ابْتِدَاءً.
[قَوْلُهُ: وَهُوَ مَذْهَبُ مَالِكٍ] أَيْ خِلَافًا لِابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - لَا يَتَنَفَّلُ الْمُسَافِرُ نَهَارًا [قَوْلُهُ: وَيَكُونُ إلَخْ] أَيْ نَدْبًا [قَوْلُهُ: وَيَرْفَعُ الْعِمَامَةَ عَنْ وَجْهِهِ] الْأَوَّلُ عَنْ جَبْهَتِهِ وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَسْجُدَ عَلَى سَرْجِ الدَّابَّةِ أَوْ غَيْرِهِ وَيُومِئُ لِلْأَرْضِ كَمَا نَقَلَهُ الْحَطَّابُ عَنْ اللَّخْمِيِّ خِلَافًا لِمَا فِي عَبْدِ الْبَاقِي عَلَى خَلِيلٍ [قَوْلُهُ: وَرَكْضَهَا] بِتَحْرِيكِ رِجْلَيْهِ وَلَهُ تَنْحِيَةُ وَجْهِهِ عَنْ الشَّمْسِ لِضَرَرِهَا لَهُ.
[قَوْلُهُ: إلَّا أَنَّهُ لَا يَتَكَلَّمُ وَلَا يَلْتَفِتُ] وَلَوْ لِجِهَةِ الْقِبْلَةِ، وَكَذَا لَا يَنْحَرِفُ وَلَوْ انْحَرَفَ إلَى غَيْرِ جِهَةِ سَفَرِهِ عَامِدًا لِغَيْرِ ضَرُورَةٍ بَطَلَتْ إلَّا أَنْ يَكُونَ إلَى الْقِبْلَةِ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ؛ لِأَنَّهَا الْأَصْلُ، وَإِنْ كَانَ لِضَرُورَةٍ كَظَنِّهِ أَنَّهَا طَرِيقُهُ أَوْ غَلَبْته دَابَّتُهُ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ.
[قَوْلُهُ: إلَّا إلَى الْقِبْلَةِ فَيَدُورُ مَعَهَا] وَلَا يُصَلِّي لِجِهَةِ سَفَرِهِ وَقَوْلُهُ وَيَدُورُ مَعَهَا عَلَى الْمَشْهُورِ، أَيْ وَهُوَ مَذْهَبُ الْمُدَوَّنَةِ وَحَمَلَهَا الْمُؤَلِّفُ عَلَى ظَاهِرِهَا وَلَوْ رَكَعَ وَسَجَدَ وَتَأَوَّلَهَا ابْنُ التُّبَّانِ عَلَى مَا إذَا صَلَّى فِيهَا إيمَاءً، أَيْ لِعُذْرٍ اقْتَضَى ذَلِكَ، وَأَمَّا لَوْ كَانَ يُصَلِّي بِالرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ فَلَا مَنْعَ وَيُصَلِّي حَيْثُمَا تَوَجَّهَتْ بِهِ، وَلَوْ تَمَكَّنَ مِنْ الدَّوَرَانِ وَمُقَابِلُ الْمَشْهُورِ السَّفِينَةُ كَالدَّابَّةِ يَتَنَفَّلُ عَلَيْهَا حَيْثُمَا تَوَجَّهَتْ وَنُقِلَ عَنْ مَالِكٍ.
قَالَ بَعْضُ الْأَشْيَاخِ مَحَلُّ مَنْعِ النَّفْلِ فِي السَّفِينَةِ حَيْثُمَا تَوَجَّهَتْ إذَا كَانَ يُصَلِّي بِالْإِيمَاءِ لِعُذْرٍ اقْتَضَى ذَلِكَ، وَأَمَّا لَوْ كَانَ يُصَلِّي بِالرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ فَلَا مَنْعَ وَيُصَلِّي حَيْثُمَا تَوَجَّهَتْ بِهِ وَلَوْ تَرَكَ الدَّوَرَانَ مَعَ التَّمَكُّنِ مِنْهُ.
[قَوْلُهُ: كَانَ يُسَبِّحُ] بِضَمِّ الْيَاءِ وَفَتْحِ السِّينِ وَكَسْرِ الْبَاءِ الْمُشَدَّدَةِ، أَيْ يُصَلِّي النَّافِلَةَ وَقَوْلُهُ الرَّاحِلَةِ هِيَ النَّاقَةُ الَّتِي تَصْلُحُ؛ لَأَنْ تُرْحَلَ [قَوْلُهُ: قِبَلَ] بِكَسْرِ الْقَافِ وَفَتْحِ الْمُوَحَّدَةِ أَيْ مُقَابِلَ أَيِّ وَجْهٍ تَوَجَّهَتْ.
[قَوْلُهُ: وَلَا يُصَلِّي عَلَيْهَا الْمَكْتُوبَةَ] أَيْ الْفَرْضَ بَلْ يُصَلِّي النَّفَلَ إيمَاءً فَلَوْ صَلَّى النَّفَلَ عَلَيْهَا قَائِمًا رَاكِعًا سَاجِدًا مِنْ غَيْرِ نَقْصٍ أَجْزَأَهُ عَلَى الْمَذْهَبِ سَحْنُونٌ وَلَا يُجْزِئُهُ لِدُخُولِهِ عَلَى الْغَرَرِ، أَيْ عَدَمِ أَمْنِهِ.
تَنْبِيهٌ: لَوْ وَصَلَ مَنْزِلَ إقَامَةٍ وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ نَزَلَ عَنْهَا وَأَتَمَّ بِالْأَرْضِ رَاكِعًا وَسَاجِدًا وَمُسْتَقْبِلًا، وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ إنْ بَقِيَ عَلَيْهِ تَشَهُّدُهُ فَقَطْ أَتَمَّهُ عَلَيْهَا كَمَا يُشْعِرُ بِهِ قَوْلُهُمْ كَمَّلَ بِالْأَرْضِ رَاكِعًا وَسَاجِدًا، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَنْزِلَ إقَامَةٍ خَفَّفَ الْقِرَاءَةَ

نام کتاب : حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني نویسنده : الصعيدي العدوي، علي    جلد : 1  صفحه : 350
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست