responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني نویسنده : الصعيدي العدوي، علي    جلد : 1  صفحه : 347
وَضَعَهُمَا عَلَى رُكْبَتَيْهِ (وَيَكُونُ سُجُودُهُ أَخْفَضَ مِنْ رُكُوعِهِ) اسْتِحْبَابًا ابْنُ الْحَاجِبِ: وَيُكْرَهُ لَهُ رَفْعُ شَيْءٍ يَسْجُدُ عَلَيْهِ فَإِنْ فَعَلَ جَهْلًا لَمْ يُعِدْ قَالَهُ فِي الْمُدَوَّنَةِ (وَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ) الْمَرِيضُ أَنْ يُصَلِّيَ جَالِسًا اسْتِقْلَالًا وَلَا مُسْتَنِدًا وَلَا مُتَرَبِّعًا وَلَا غَيْرَ مُتَرَبِّعٍ (صَلَّى عَلَى جَنْبِهِ الْأَيْمَنِ إيمَاءً) وَيَجْعَلُ وَجْهَهُ إلَى الْقِبْلَةِ كَمَا يُوضَعُ فِي لَحْدِهِ (وَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ) أَنْ يُصَلِّيَ (إلَّا مُسْتَلْقِيًا عَلَى ظَهْرِهِ فَعَلَ ذَلِكَ) أَيْ صَلَّى مُسْتَلْقِيًا عَلَى ظَهْرِهِ إيمَاءً وَرِجْلَاهُ إلَى الْقِبْلَةِ.

(وَلَا يُؤَخِّرُ) الْمُكَلَّفُ بِمَعْنَى لَا يَتْرُكُ (الصَّلَاةَ إذَا كَانَ فِي عَقْلِهِ وَلْيُصَلِّهَا بِقَدْرِ مَا يُطِيقُ) مِنْ قِيَامٍ وَجُلُوسٍ وَإِيمَاءٍ وَاضْطِجَاعٍ وَنَحْوِ مَا قَالَ قَوْلُ الْمُدَوَّنَةِ وَيُصَلِّي الْمَرِيضُ عَلَى قَدْرِ مَا يَسْتَطِيعُ وَدِينُ اللَّهِ يُسْرٌ، وَفِيهَا أَيْضًا يُومِئُ بِرَأْسِهِ وَلَا يَدْعُ الْإِيمَاءَ وَإِنْ كَانَ مُضْطَجِعًا وَمَعَهُ شَيْءٌ مِنْ عَقْلِهِ.
ـــــــــــــــــــــــــــــQوَيَكُونُ سُجُودُهُ أَخْفَضَ مِنْ رُكُوعِهِ] أَيْ يَكُونُ إيمَاؤُهُ لِلسُّجُودِ أَخْفَضَ مِنْ إيمَائِهِ لِلرُّكُوعِ اسْتِحْبَابًا.
وَقَالَ بَعْضُهُمْ وُجُوبًا وَهُوَ الْمَفْهُومُ مِنْ كَلَامِ الْمُصَنَّفِ وَالْمُدَوَّنَةِ وَمَفْهُومٌ أَيْضًا مِنْ عِبَارَةِ بَعْضِ شُرَّاحِ خَلِيلٍ، فَإِذَا تَقَرَّرَ ذَلِكَ فَحُكْمُهُ بِالِاسْتِحْبَابِ يَكُونُ ضَعِيفًا، وَلَا يَخْفَى أَنَّ مَا ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ مِنْ كَوْنِ السُّجُودِ أَخْفَضَ مَبْنِيٌّ عَلَى أَنَّهُ لَا يَجِبُ الْوُسْعُ وَهُوَ أَحَدُ قَوْلَيْنِ فِي الْمَسْأَلَةِ، وَاقْتَصَرَ عَلَيْهِ لِكَوْنِهِ نَصَّ الْمُدَوَّنَةِ.
[قَوْلُهُ: فَإِنْ فَعَلَ جَهْلًا لَمْ يُعِدْ] قَالَ الْبِسَاطِيُّ مَفْهُومُهُ لَوْ فَعَلَهُ عَمْدًا لَأَعَادَ انْتَهَى بِالْمَعْنَى، وَظَاهِرُ كَلَامِ بَعْضٍ وَلَوْ عَمْدًا وَهُوَ الظَّاهِرُ، وَهَذَا كُلُّهُ إذَا نَوَى بِإِيمَائِهِ الْأَرْضَ فَإِنْ نَوَى بِهِ مَا رُفِعَ دُونَ الْأَرْضِ لَمْ يُجْزِهِ كَمَا قَالَهُ اللَّخْمِيُّ.
[قَوْلُهُ صَلَّى عَلَى جَنْبِهِ الْأَيْمَنِ] أَيْ نَدْبًا فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى جَنْبِهِ الْأَيْمَنِ فَعَلَى جَنْبِهِ الْأَيْسَرِ وَوَجْهُهُ إلَى الْقِبْلَةِ أَيْضًا [قَوْلُهُ: فَعَلَ ذَلِكَ] بِأَنْ يَجْعَلَ وَجْهَهُ إلَى السَّمَاءِ وَرِجْلَيْهِ إلَى الْقِبْلَةِ، فَإِنْ عَجَزَ عَنْ الصَّلَاةِ عَلَى الظَّهْرِ صَلَّى مُضْطَجِعًا عَلَى بَطْنِهِ وَوَجْهُهُ إلَى الْقِبْلَةِ وَرِجْلَاهُ فِي دُبُرِهَا، وَحُكْمُ الِاسْتِقْبَالِ فِي تِلْكَ الْحَالَاتِ الْوُجُوبُ مَعَ الْقُدْرَةِ، فَلَوْ صَلَّى لِغَيْرِهَا مَعَ الْقُدْرَةِ بَطَلَتْ وَالْقُدْرَةُ تَكُونُ بِوُجُودِ مَنْ يُحَوِّلُهُ، فَلَوْ وَجَدَ مَنْ يُحَوِّلُهُ بَعْدَ الصَّلَاةِ يُنْدَبُ لَهُ الْإِعَادَةُ فِي الْوَقْتِ، وَاعْلَمْ أَنَّ التَّرْتِيبَ بَيْنَ الْقِيَامِ اسْتِقْلَالًا وَاسْتِنَادًا وَاجِبٌ وَبَيْنَ الْقِيَامِ اسْتِنَادًا مَعَ الْجُلُوسِ اسْتِقْلَالًا مَنْدُوبٌ، وَبَيْنَ الْجُلُوسَيْنِ وَاجِبٌ كَالتَّرْتِيبِ بَيْنَ الْجُلُوسِ مُسْتَنِدًا وَبَيْنَ الِاضْطِجَاعِ بِحَالَتَيْهِ، وَالظَّهْرُ وَالتَّرْتِيبُ فِي هَذِهِ الْأَحْوَالِ الثَّلَاثَةِ النَّدْبُ، وَبَيْنَهَا وَبَيْنَ الِاضْطِجَاعِ عَلَى الْبَطْنِ الْوُجُوبُ، وَالْمُصَلِّي مِنْ اضْطِجَاعٍ يُومِئُ بِرَأْسِهِ فَإِنْ عَجَزَ عَنْ الْإِيمَاءِ بِرَأْسِهِ أَوْمَأَ بِعَيْنِهِ وَحَاجِبَيْهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِأُصْبُعِهِ وَالظَّاهِرُ كَمَا قَالَ عج: أَنَّ تَرْتِيبَ الْإِيمَاءِ بِهَذِهِ الْمَذْكُورَاتِ وَاجِبٌ وَقَدْ تَقَدَّمَ ذَلِكَ قَالَ عج، وَانْظُرْ أَيَّ أُصْبُعٍ هَلْ هُوَ السَّبَّابَةُ أَوْ غَيْرُهَا أَوْ يَكْفِي، أَيُّ أُصْبُعٍ مِنْ الْيَدِ وَهَلْ الْيُمْنَى أَوْ الْيُسْرَى.

قَوْلُهُ: وَإِيمَاءٌ] ظَاهِرُهُ أَنَّ الْإِيمَاءَ مُقَابِلٌ لِلْجُلُوسِ وَالِاضْطِجَاعِ مَعَ أَنَّهُ مُصَاحِبٌ لَهُمَا.
[قَوْلُهُ: وَيُصَلِّي الْمَرِيضُ عَلَى مَا يَسْتَطِيعُ] أَيْ وَلَوْ بِنِيَّةِ أَفْعَالِهَا إنْ كَانَ لَا يَقْدِرُ عَلَى الْإِيمَاءِ بِطَرْفٍ أَوْ غَيْرِهِ وَصِفَةُ الْإِتْيَانِ بِهَا أَنْ يَقْصِدَ أَرْكَانَهَا بِقَلْبِهِ بِأَنْ يَنْوِيَ الْإِحْرَامَ وَالْقِرَاءَةَ وَالرُّكُوعَ وَالرَّفْعَ وَالسُّجُودَ وَهَكَذَا.
تَنْبِيهٌ: لَوْ كَانَ لَا يَقْدِرُ عَلَى الْإِتْيَانِ بِبَعْضِ أَقْوَالِ الصَّلَاةِ أَوْ أَفْعَالِهَا إلَّا بِالتَّلْقِينِ لَوَجَبَ عَلَيْهِ اتِّخَاذُ مَنْ يُلَقِّنُهُ، وَلَوْ بِأُجْرَةٍ وَلَوْ زَادَتْ عَلَى مَا يَجِبُ عَلَيْهِ بَذْلُهُ فِي ثَمَنِ الْمَاءِ، فَيَقُولُ لَهُ عِنْدَ الْإِحْرَامِ لِلصَّلَاةِ قُلْ: اللَّهُ أَكْبَرُ وَهَكَذَا وَيَقُولُ بَعْدَ الْفَاتِحَةِ وَالسُّورَةِ افْعَلْ هَكَذَا إشَارَةً إلَى الرُّكُوعِ.
[قَوْلُهُ: وَإِنْ كَانَ مُضْطَجِعًا] مُبَالَغَةٌ فِي قَوْلِهِ وَلَا يَدَعُ الْإِيمَاءَ دَفْعًا لِمَا يُتَوَهَّمُ مِنْ كَوْنِ الْمُضْطَجِعِ لَا يُطْلَبُ مِنْهُ الْإِيمَاءُ، وَلَعَلَّ الْقَصْدَ وَلَا يَتْرُكُ الصَّلَاةَ بِالْإِيمَاءِ وَلَوْ كَانَ مُضْطَجِعًا، وَالْحَالُ أَنَّ مَعَهُ شَيْئًا مِنْ عَقْلِهِ وَهُوَ أَخَصُّ مِنْ قَوْلِهِ وَيُصَلِّي الْمَرِيضُ إلَخْ.
وَقَوْلُهُ مَعَهُ شَيْءٌ إلَخْ لَيْسَ مِنْ كَلَامِ الْمُدَوَّنَةِ كَمَا يُتَوَهَّمُ مِنْ الْعِبَارَةِ، وَلَفْظُ الْمُدَوَّنَةِ وَيُصَلِّي مَنْ لَا

نام کتاب : حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني نویسنده : الصعيدي العدوي، علي    جلد : 1  صفحه : 347
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست