responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني نویسنده : الصعيدي العدوي، علي    جلد : 1  صفحه : 344
إلَيْهِ بِقَوْلِهِ: (وَإِنْ تَطَاوَلَ) ذِكْرُ مَا نَسِيَهُ مِنْ سُنَنِ وُضُوئِهِ (فَعَلَ ذَلِكَ) الْمَنْسِيَّ فَقَطْ دُونَ مَا بَعْدَهُ (مَا يُسْتَقْبَلُ) مِنْ الصَّلَوَاتِ مِثْلَ أَنْ يَذْكُرَهُ بَعْدَ مَا صَلَّى الظُّهْرَ فَإِنَّهُ يَفْعَلُهُ لِلْعَصْرِ إنْ بَقِيَ عَلَى وُضُوئِهِ.

(وَ) إذَا صَلَّى بِالْوُضُوءِ الَّذِي نَسِيَ مِنْهُ سُنَّةً (لَمْ يُعِدْ مَا صَلَّى) بِهِ (قَبْلَ أَنْ يَفْعَلَ ذَلِكَ) الْمَتْرُوكَ نِسْيَانًا؛ لِأَنَّهُ عَلَى يَقِينٍ مِنْ الطَّهَارَةِ، وَلِأَنَّ الصَّلَاةَ لَا تَبْطُلُ بِتَرْكِ سُنَنِ الْوُضُوءِ وَلَوْ كَانَتْ كُلُّهَا، وَكَذَلِكَ سُنَنُ الْغُسْلِ.
ج: مَا ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفِ أَنَّهُ لَا يُعِيدُ مَا صَلَّى هُوَ كَذَلِكَ وَلَوْ كَانَ عَمْدًا فِي أَحَدِ الْأَقْوَالِ الْأَرْبَعَةِ إلَّا أَنَّ قَوْلَ الشَّيْخِ وَإِنْ ذَكَرَ إنَّمَا يَتَنَاوَلُ النَّاسِيَ، فَيَحْتَمِل أَنْ يَكُونَ مَقْصُودًا، وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ طَرْدِيًّا، وَالْفَرْقُ بَيْنَ الْوُضُوءِ وَالْغُسْلِ وَبَيْنِ الصَّلَاةِ احْتِمَالُ وُجُوبِ سُنَنِهَا لِقَوْلِهِ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ -: «صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي» وَضَعُفَ ذَلِكَ فِي الْوُضُوءِ لِقَوْلِهِ: «تَوَضَّأْ كَمَا أَمَرَك اللَّهُ» . ابْنُ الْحَاجِبِ: وَيُسْتَحَبُّ لِلْمُتَعَمِّدِ أَنْ يُعِيدَ الصَّلَاةَ فِي الْوَقْتِ. ابْنُ عَرَفَةَ: وَلَا يُعِيدُ النَّاسِي اتِّفَاقًا وَقَدْ عُلِمَ مِنْ هَذَا حُكْمِ السَّابِعِ وَالثَّامِنِ.

(وَمَنْ صَلَّى عَلَى مَوْضِعٍ طَاهِرٍ مِنْ حَصِيرٍ) أَوْ غَيْرِهِ (وَبِمَوْضِعٍ آخَرَ مِنْهُ) وَيُرْوَى مِنْهَا (نَجَاسَةٌ)
ـــــــــــــــــــــــــــــQمَا بَعْدَهَا، وَالْحَاصِلُ أَنَّ مَذْهَبَ ابْنِ حَبِيبٍ أَنَّ التَّرْتِيبَ بَيْنَ الْمَفْرُوضِ وَالْمَسْنُونِ سُنَّةٌ فَعَلَيْهِ يُعِيدُ مَا بَعْدَهُ كَمَا أَفَادَهُ ابْنُ نَاجِي، إذَا تَقَرَّرَ ذَلِكَ فَقَوْلُ الشَّارِحِ غَيْرُ وَاجِبٍ الْأَوْلَى أَنْ يَقُولَ مَنْدُوبٌ؛ لِأَنَّ عِبَارَتَهُ تَصْدُقُ بِالسُّنِّيَّةِ، مَعَ أَنَّ التَّرْتِيبَ إذَا كَانَ سُنَّةً يَقْتَضِي فِعْلَ مَا بَعْدُ أَيْضًا كَمَا عَلِمْت مِنْ كَلَامِ ابْنِ حَبِيبٍ.
[قَوْلُهُ: فَعَلَ ذَلِكَ الْمَنْسِيَّ فَقَطْ] أَيْ عَلَى جِهَةِ السُّنِّيَّةِ كَمَا قَالَ النَّاصِرُ اللَّقَانِيُّ، وَقِيلَ عَلَى جِهَةِ النَّدْبِ وَاسْتَظْهَرَ الشَّيْخُ فِي شَرْحِهِ الْأَوَّلَ.
[قَوْلُهُ: مِثْلَ أَنْ يَذْكُرَهُ] مِثَالٌ لِلطُّولِ.
[قَوْلُهُ: فَإِنَّهُ يَفْعَلُهُ لِلْعَصْرِ إلَخْ] أَيْ فَإِنْ أَرَادَ أَنْ يُصَلِّيَ بِهِ الْعَصْرَ فَإِنَّهُ يُسَنُّ فِي حَقِّهِ فِعْلُ السُّنَّةِ الْمَتْرُوكَةِ، وَمِثْلُ الصَّلَاةِ الطَّوَافُ وَمَسُّ الْمُصْحَفِ مِمَّا يَتَوَقَّفُ عَلَى طَهَارَةٍ، وَالْحَاصِلُ أَنَّهُ مَعَ الْقُرْبِ يَفْعَلُ الْمَتْرُوكَ مِنْ السُّنَنِ حَيْثُ أَرَادَ الْبَقَاءَ عَلَى طَهَارَةٍ وَلَوْ لَمْ يُرِدْ الصَّلَاةَ وَلَا غَيْرَهَا، وَمَعَ الطُّولِ فَإِنَّمَا يُسَنُّ فِعْلُهُ إذَا أَرَادَ الصَّلَاةَ أَوْ الطَّوَافَ، وَمُفَادُ الْمُصَنِّفِ وَالشَّارِحِ أَنَّ الطُّولَ هُوَ أَنْ يُصَلِّيَ بِذَلِكَ الْوُضُوءِ وَعَدَمَهُ أَنْ لَا يُصَلِّيَ بِهِ، وَقَدْ صَرَّحَ بِذَلِكَ ابْنُ الْجَلَّابِ وَنَصُّهُ: وَمَنْ تَرَكَهُمَا أَيْ الْمَضْمَضَةَ وَالِاسْتِنْشَاقَ فِي وُضُوئِهِ ثُمَّ ذَكَرَ ذَلِكَ قَبْلَ صَلَاتِهِ تَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ وَلَمْ يُعِدْ وُضُوءَهُ، وَإِنْ تَرَكَهُمَا حَتَّى صَلَّى فَعَلَهُمَا لِمَا يَسْتَقْبِلُ لِتَقَعَ الصَّلَاةُ الْمُسْتَقْبَلَةُ كَامِلَةَ السُّنَنِ وَالْفَرَائِضِ، اهـ وَكَلَامُ عَبْدِ الْبَاقِي عَلَى خَلِيلٍ غَيْرُ مُسْتَقِيمٍ.

[قَوْلُهُ: وَلَوْ كَانَ عَمْدًا] وَأَمَّا لَوْ كَانَ نِسْيَانًا فَلَا إعَادَةَ اتِّفَاقًا [قَوْلُهُ: فِي أَحَدِ الْأَقْوَالِ الْأَرْبَعَةِ] وَقِيلَ يُعِيدُ الْعَامِدُ فِي الْوَقْتِ وَالنَّاسِي لَا إعَادَةَ عَلَيْهِ وَقِيلَ: يُعِيدُ الْعَامِدُ أَبَدًا خَرَّجَهُ ابْنُ رُشْدٍ عَلَى سُنَنِ الصَّلَاةِ وَهُوَ ضَعِيفٌ كَذَا فِي نُسْخَةٍ اطَّلَعْت عَلَيْهَا مِنْ ابْنِ نَاجِي وَلَمْ أَرَ فِيهَا الْقَوْلَ الرَّابِعَ.
[قَوْلُهُ: فَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ مَقْصُودًا] أَيْ فَيَكُونُ قَائِلًا بِنَدْبِ الْإِعَادَةِ فِي الْوَقْتِ الَّذِي هُوَ الرَّاجِحُ، وَقَوْلُهُ وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ طَرْدِيًّا أَيْ لَا مَفْهُومَ لَهُ، فَيَكُونُ قَائِلًا بِعَدَمِ الْإِعَادَةِ رَأْسًا.
[قَوْلُهُ: وَالْفَرْقُ بَيْنَ الْوُضُوءِ وَالْغُسْلِ وَبَيْنَ الصَّلَاةِ] أَيْ حَيْثُ جَرَى الْخِلَافُ الْقَوِيُّ فِي سُنَنِ الصَّلَاةِ مِنْ أَنَّهُ إذَا تَرَكَ سُنَّةً عَمْدًا مِنْ سُنَنِهَا فَقِيلَ بِالْبُطْلَانِ وَقِيلَ بِعَدَمِهِ.
[قَوْلُهُ: لِقَوْلِهِ تَوَضَّأَ كَمَا أَمَرَك اللَّهُ] أَيْ وَلَمْ يَأْمُرْ إلَّا بِأَرْبَعَةٍ.
[قَوْلُهُ: وَيُسْتَحَبُّ لِلْمُتَعَمِّدِ إلَخْ] هَذَا أَحَدُ الْأَقْوَالِ وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ [قَوْلُهُ: مِنْ هَذَا] أَيْ مِنْ ذِكْرِ الْعَامِدِ سَوَاءٌ طَالَ أَمْ لَا إلَّا أَنَّك خَبِيرٌ بِأَنَّ الْعَامِدَ فِي حَالَةِ الْقُرْبِ إنَّمَا يُعْلَمُ حُكْمُهُ بِطَرِيقِ الْمُقَايَسَةِ عَلَى النَّاسِي.
[قَوْلُهُ: حُكْمُ السَّابِعِ وَالثَّامِنِ] وَهُمَا تَرْكُ الْعَامِدِ طَالَ أَمْ لَا وَالْحَاصِلُ، أَنَّ كُلًّا مِنْ الْعَامِدِ وَالنَّاسِي يَفْعَلُهَا إذَا لَمْ يُصَلِّ فَإِذَا صَلَّى فَالْعَامِدُ يَفْعَلُهَا وَيُعِيدُ الصَّلَاةَ وَأَمَّا النَّاسِي فَإِنَّهُ يَفْعَلُهَا لِمَا يَسْتَقْبِلُ.
تَتِمَّةٌ: تَرَكَ الْكَلَامَ عَلَى مَا إذَا نَكَسَ بِأَنْ قَدَّمَ الْيَدَيْنِ مَثَلًا عَلَى غَسْلِ الْوَجْهِ، وَحَاصِلُهُ أَنَّ الْمُنَكَّسَ يُعَادُ وَحْدَهُ إنْ

نام کتاب : حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني نویسنده : الصعيدي العدوي، علي    جلد : 1  صفحه : 344
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست