responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني نویسنده : الصعيدي العدوي، علي    جلد : 1  صفحه : 317
الصَّلَاةِ ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ بَعْدَ التَّسْلِيمِ وَهُوَ جَالِسٌ» ، وَدَلِيلُ النَّقْصِ مَا صَحَّ أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «صَلَّى الظُّهْرَ فَقَامَ مِنْ الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ وَلَمْ يَجْلِسْ فَقَامَ النَّاسُ مَعَهُ حَتَّى إذَا قَضَى الصَّلَاةَ وَانْتَظَرَ النَّاسُ تَسْلِيمَهُ كَبَّرَ وَهُوَ جَالِسٌ فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ ثُمَّ سَلَّمَ» . ابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ: ثُمَّ غُلِّبَ النُّقْصَانُ عَلَى الزِّيَادَةِ إذَا اجْتَمَعَا.

(وَمَنْ نَسِيَ أَنْ يَسْجُدَ) سُجُودَ السَّهْوِ الْبَعْدِيَّ الَّذِي يَفْعَلُهُ (بَعْدَ السَّلَامِ) ثُمَّ تَذَكَّرَهُ (فَلْيَسْجُدْ مَتَى مَا ذَكَرَهُ وَإِنْ طَالَ ذَلِكَ) أَيْ مَا بَيْنَ تَذَكُّرِهِ وَالسَّلَامِ مِنْ الصَّلَاةِ قَالَ فِي الْمُدَوَّنَةِ: وَلَوْ بَعْدَ شَهْرٍ؛ لِأَنَّ الْبَعْدِيَّ تَرْغِيمٌ لِلشَّيْطَانِ فَنَاسَبَ أَنْ يَسْجُدَ وَإِنْ بَعْدُ، وَظَاهِرُ كَلَامِهِ فِي الْمُدَوَّنَةِ أَنَّهُ يَأْتِي بِهِ وَلَوْ كَانَ فِي وَقْتِ نَهْيٍ، وَظَاهِرُهُ أَيْضًا أَنَّهُ إنْ تَرَتَّبَ مِنْ صَلَاةِ الْجُمُعَةِ لَا يَرْجِعُ إلَى الْجَامِعِ وَالْمَذْهَبُ عَلَى مَا قَالَ التَّادَلِيُّ يَرْجِعُ، وَظَاهِرُ الْمُخْتَصَرِ اخْتِصَاصُ الرُّجُوعِ بِالْقَبْلِيِّ دُونَ الْبَعْدِيِّ.
(وَإِنْ كَانَ) سُجُودُ السَّهْوِ الَّذِي نَسِيَهُ قَبْلِيًّا أَيْ يُفْعَلُ (قَبْلَ السَّلَامِ سَجَدَ) إذَا تَذَكَّرَهُ (إنْ كَانَ) تَذَكُّرُهُ لَهُ (قَرِيبًا) مِنْ انْصِرَافِهِ مِنْ الصَّلَاةِ وَالْقُرْبُ غَيْرُ مَحْدُودٍ عَلَى الْمَذْهَبِ، وَإِنَّمَا هُوَ رَاجِعٌ إلَى الْعُرْفِ وَكَذَلِكَ الطُّولُ فَمَا يُقَالُ قَرِيبٌ فَهُوَ قَرِيبٌ وَمَا يُقَالُ بَعِيدٌ فَهُوَ بَعِيدٌ (وَ) أَمَّا (إنْ بَعُدَ) تَذَكُّرُهُ لَهُ (ابْتَدَأَ) بِمَعْنَى أَعَادَ (صَلَاتَهُ) وُجُوبًا لِبُطْلَانِهَا (إلَّا أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ)
ـــــــــــــــــــــــــــــQتَنْبِيهٌ: فُهِمَ مِنْ الْحَدِيثِ مَشْرُوعِيَّةُ السُّجُودِ لِلسَّهْوِ، وَأَنَّهُ سَجْدَتَانِ وَأَنَّهُ بَعْدَ السَّلَامِ وَأَنَّ التَّسْلِيمَ سَهْوًا لَا يُبْطِلُ الصَّلَاةَ، وَأَنَّ الْفَصْلَ الْيَسِيرَ بَعْدَهُ غَيْرُ مُبْطِلٍ، وَأَنَّ الْكَلَامَ لِإِصْلَاحِهَا مِنْ الْإِمَامِ وَالْمَأْمُومِ لَا يُبْطِلُ الصَّلَاةَ.

[قَوْلُهُ: وَمَنْ نَسِيَ أَنْ يَسْجُدَ] لَا مَفْهُومَ لِلنِّسْيَانِ وَمِثْلُهُ التَّرْكُ عَمْدًا.
[قَوْلُهُ: وَلَوْ بَعْدَ شَهْرٍ] لَا مَفْهُومَ لَهُ.
[قَوْلُهُ: لِأَنَّ الْبَعْدِيَّ تَرْغِيمٌ] بِخِلَافِ الْقَبْلِيِّ فَإِنَّهُ جَابِرٌ لِنَقْصِ الصَّلَاةِ، فَلِذَا طُلِبَ وُقُوعُهُ فِيهَا أَوْ عَقِبَهَا بِالْقُرْبِ.
[قَوْلُهُ: وَلَوْ كَانَ فِي وَقْتِ نَهْيٍ] وَهُوَ كَذَلِكَ فِي الْقَبَلِيِّ؛ لِأَنَّهُ مِنْ جُمْلَةِ الصَّلَاةِ، وَتَابِعٍ لَهَا وَإِنْ كَانَ كَلَامُنَا فِي الْبَعْدِيِّ، وَكَذَا الْبَعْدِيُّ حَيْثُ كَانَ مِنْ صَلَاةٍ مَفْرُوضَةٍ، وَأَمَّا لَوْ تَذَكَّرَهُ مِنْ صَلَاةٍ غَيْرِ مَفْرُوضَةٍ فِي وَقْتِ النَّهْيِ فَإِنَّهُ يُؤَخَّرُ لِحِلِّ النَّافِلَةِ كَمَا قَالَهُ أَبُو الْحَسَنِ.
[قَوْلُهُ: لَا يَرْجِعُ إلَى الْجَامِعِ] أَيْ إلَى الْجَامِعِ الَّذِي صَلَّى فِيهِ الْجُمُعَةَ.
[قَوْلُهُ: التَّادَلِيُّ] بِالدَّالِ الْمُهْمَلَةِ الْمَفْتُوحَةِ نِسْبَةً إلَى تَادَلَةَ مَحَلَّةٌ بِالْمَغْرِبِ.
[قَوْلُهُ: وَظَاهِرُ الْمُخْتَصَرِ إلَخْ] وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ وَلَا يَخْفَى أَنَّهُ أَيْضًا ظَاهِرُ الْمُصَنِّفِ اعْلَمْ أَنَّ السُّجُودَ الْقِبْلِيَّ لَا بُدَّ أَنْ يُفْعَلَ فِي الْجَامِعِ الَّذِي أُدِّيَتْ فِيهِ الْجُمُعَةُ كَمَا لَوْ فَاتَتْهُ بِرَكْعَةٍ الْأُولَى مِنْ الْجُمُعَةِ، وَقَامَ لِقَضَائِهَا فَنَسِيَ السُّورَةَ وَخَرَجَ مِنْ الْمَسْجِدِ وَلَمْ يَطُلْ الْأَمْرُ فَإِنَّهُ يَرْجِعُ لِلْجَامِعِ الَّذِي صَلَّى فِيهِ.
وَأَمَّا الْبَعْدِيُّ كَمَا لَوْ تَكَلَّمَ سَاهِيًا أَوْ زَادَ رَكْعَةً سَهْوًا وَنَسِيَ السُّجُودَ حَتَّى خَرَجَ مِنْ الْمَسْجِدِ فَإِنَّهُ يَسْجُدُ فِي أَيِّ جَامِعٍ إذَا تَقَرَّرَ ذَلِكَ، فَقَوْلُ الشَّارِحِ اخْتِصَاصُ الرُّجُوعِ، أَيْ الرُّجُوعِ إلَى الْجَامِعِ الَّذِي صَلَّى فِيهِ وَإِنَّمَا كَانَ هَذَا ظَاهِرُ الْمُخْتَصَرِ، أَيْ لِأَنَّهُ قَالَ وَبِالْجَامِعِ فِي الْجُمُعَةِ فِي سِيَاقِ الْكَلَامِ فِي السُّجُودِ الْقَبْلِيِّ.
تَنْبِيهٌ: ظَاهِرُ الْمَتْنِ سَوَاءٌ ذَكَرَهُ فِي صَلَاةٍ أَمْ لَا وَهَذَا لَا يَخْلُو مِنْ أَرْبَعَةِ أَوْجُهٍ، إمَّا أَنْ يَكُونَ مِنْ فَرْضٍ فَيَذْكُرُهُ فِي فَرْضٍ أَوْ مِنْ فَرْضٍ فَيَذْكُرُهُ فِي نَفْلٍ أَوْ مِنْ نَفْلٍ فَيَذْكُرُهُ فِي نَفْلٍ أَوْ مِنْ نَفْلٍ فَيَذْكُرُهُ فِي فَرْضٍ، وَالْحُكْمُ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ يُتِمُّ مَا هُوَ فِيهِ وَيَسْجُدُ بَعْدَ فَرَاغِهِ مِمَّا هُوَ فِيهِ.
[قَوْلُهُ: وَالْقُرْبُ غَيْرُ مَحْدُودٍ عَلَى الْمَذْهَبِ] أَيْ وَهُوَ مَذْهَبُ ابْنِ الْقَاسِمِ وَبِعَدَمِ الْخُرُوجِ مِنْ الْمَسْجِدِ عِنْدَ أَشْهَبَ.
[قَوْلُهُ: ابْتَدَأَ بِمَعْنَى أَعَادَ صَلَاتَهُ] هَذَا حَيْثُ كَانَ مُتَرَتِّبًا عَنْ نَقْصِ ثَلَاثِ سُنَنٍ.
قَالَ تت كَالتَّحْقِيقِ كَنِسْيَانِ الْجُلُوسِ الْوَسَطِ أَوْ ثَلَاثِ تَكْبِيرَاتٍ أَوْ تَحْمِيدَاتٍ وَهَذَا إنْ كَانَ تَرْكُهُ عَلَى جِهَةِ السَّهْوِ، وَأَمَّا لَوْ تَرَكَهُ عَمْدًا لَبَطَلَتْ الصَّلَاةُ بِمُجَرَّدِ التَّرْكِ هَكَذَا قَالَ عج وَقَالَ السَّنْهُورِيُّ: لَا تَبْطُلُ إلَّا بِالطُّولِ وَلَوْ كَانَ التَّرْكُ عَمْدًا، وَأَقُولُ لَعَلَّ الْأَوْجُهَ كَلَامُ السَّنْهُورِيِّ لِمَا تَقَدَّمَ مِنْ أَنَّ تَأْخِيرَ الْقَبَلِيِّ لَا يُبْطِلُ الصَّلَاةَ وَلَوْ كَانَ عَمْدًا.
قَالَهُ الشَّيْخُ وَقَدْ يَبْحَثُ فِي

نام کتاب : حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني نویسنده : الصعيدي العدوي، علي    جلد : 1  صفحه : 317
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست