responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني نویسنده : الصعيدي العدوي، علي    جلد : 1  صفحه : 260
شَرْطِيَّةَ الْقِيَامِ، وَيُشْتَرَطُ فِيهِ أَيْضًا مُقَارَنَةَ النِّيَّةِ فَإِنْ تَأَخَّرَتْ عَنْهَا فَلَا تُجْزِئُ اتِّفَاقًا، وَإِنْ تَقَدَّمَتْ بِكَثِيرٍ فَكَذَلِكَ وَإِنْ تَقَدَّمَتْ بِيَسِيرٍ فَقَوْلَانِ مَشْهُورَانِ.
(وَ) إذَا أَحْرَمْتَ فَإِنَّك (تَرْفَعُ يَدَيْك) وَظُهُورُهُمَا إلَى السَّمَاءِ وَبُطُونُهُمَا إلَى الْأَرْضِ عَلَى الْمَذْهَبِ وَانْتِهَاءُ رَفْعِهِمَا عَلَى الْمَشْهُورِ (حَذْوَ) أَيْ إزَاءِ (مَنْكِبَيْك) تَثْنِيَةُ مَنْكِبٍ وَهُوَ مَجْمُوعُ عَظْمِ الْعَضُدِ وَالْكَتِفِ وَقِيلَ انْتِهَاؤُهُ إلَى الصَّدْرِ. وَإِلَيْهِ أَشَارَ بِقَوْلِهِ (أَوْ دُونَ ذَلِكَ) أَيْ دُونَ الْمَنْكِبِ. ق: وَالرَّجُلُ وَالْمَرْأَةُ فِي حَدِّ
ـــــــــــــــــــــــــــــQوَيَكُونُ قَوْلُهُ: لِلرُّكُوعِ فِي مَوْضِعِ الْحَالِ أَيْ مُشَارِفًا لِلرُّكُوعِ، فَعَلَى هَذَا لَوْ ابْتَدَأَهُ مِنْ قِيَامٍ وَأَتَمَّهُ فِي حَالِ الِانْحِطَاطِ أَوْ بَعْدَهُ بَلْ فَصَلَ فَإِنَّ الرَّكْعَةَ تَبْطُلُ، وَإِنْ كَانَ فَصَلَ فَتَبْطُلُ الصَّلَاةُ. هَذَا وَمُفَادُ الشَّامِلِ أَنَّهُ الرَّاجِحُ وَأَنَّ قَوْلَ الْبَاجِيِّ ضَعِيفٌ.
[قَوْلُهُ: وَفَسَّرَهَا الْبَاجِيُّ] أَيْ فَسَّرَ الْمُدَوَّنَةَ بِمَا يَنْفِي شَرْطِيَّةَ الْقِيَامِ أَيْ بِشَيْءٍ يَنْفِي كَوْنَ الْقِيَامِ شَرْطًا فِي التَّكْبِيرِ مِنْ أَوَّلِهِ إلَى آخِرِهِ، أَيْ بَلْ شَرْطٌ فِي أَوَّلِ التَّكْبِيرِ فَإِنْ قُلْت: مَا تَفْسِيرُ الْبَاجِيِّ الَّذِي يَنْفِي شَرْطِيَّةَ الْقِيَامِ؟ قُلْت: اعْتِبَارُ ظَاهِرِهَا لِأَنَّهُ قَالَ: التَّكْبِيرُ إنَّمَا هُوَ فِي حَالِ الِانْحِنَاءِ وَهُوَ ظَاهِرُهَا، أَيْ فَلَوْ أَوْقَعَهُ مِنْ قِيَامٍ وَأَتَمَّهُ فِي حَالِ الِانْحِطَاطِ أَوْ بَعْدَهُ بِلَا فَصْلٍ تِلْكَ فَتُجْزِئُ الرَّكْعَةُ، فَإِنْ فَصَلَ فَتَبْطُلُ الصَّلَاةُ. فَتَلَخَّصَ أَنَّ مَحَلَّ الْخِلَافِ فِيمَا إذَا ابْتَدَأَهُ مِنْ قِيَامٍ وَأَتَمَّهُ فِي حَالِ الِانْحِطَاطِ أَوْ بَعْدَهُ بِلَا فَصْلٍ، وَأَنَّ ذَلِكَ الْخِلَافَ إنَّمَا هُوَ فِي صِحَّةِ الرَّكْعَةِ وَعَدَمِهَا مَعَ الِاتِّفَاقِ عَلَى صِحَّةِ الصَّلَاةِ، وَأَمَّا لَوْ ابْتَدَأَهَا فِي حَالِ الِانْحِطَاطِ وَأَتَمَّهَا فِيهِ أَوْ بَعْدَهُ مِنْ غَيْرِ فَصْلٍ فَالرَّكْعَةُ بَاطِلَةٌ اتِّفَاقًا مَعَ صِحَّةِ الصَّلَاةِ، فَلَوْ فَصَلَتْ لَبَطَلَتْ، هَذَا تَقْرِيرُ الْمَحَلِّ عَلَى مَا أَفَادَهُ شُرَّاحُ الْعَلَّامَةِ خَلِيلٍ، وَإِنْ كَانَ بَعِيدًا مِنْ لَفْظِ الْمُدَوَّنَةِ وَمَنْ تَكَلَّمَ عَلَيْهِ.
[قَوْلُهُ: فِيهِ أَيْضًا] أَيْ فِي التَّكْبِيرِ. وَقَوْلُهُ: مُقَارَنَةُ النِّيَّةِ أَيْ مُقَارَنَتُهُ النِّيَّةَ أَوْ مُقَارَنَةُ النِّيَّةِ إيَّاهُ أَيْ نِيَّةِ الصَّلَاةِ الْمُعَيَّنَةِ إذَا كَانَتْ الصَّلَاةُ فَرِيضَةً أَوْ نَافِلَةً مُقَيَّدَةً بِسَبَبِهَا كَالْكُسُوفِ وَالْخُسُوفِ وَالِاسْتِسْقَاءِ، وَبِوَقْتِهَا كَالْوَتْرِ وَالْعِيدِ وَالْفَجْرِ، فَمَنْ افْتَتَحَ الصَّلَاةَ مِنْ حَيْثُ الْجُمْلَةِ ثُمَّ أَرَادَ رَدَّهَا لِهَذِهِ لَمْ تُجْزِ، وَأَمَّا النَّفَلُ الْمُطْلَقُ فَلَا يُشْتَرَطُ فِيهِ التَّعْيِينُ وَيَكْفِي نِيَّةُ الصَّلَاةِ الْمُطْلَقَةِ فَإِذَا صَلَّى مَثَلًا قَبْلَ الظُّهْرِ أَوْ الْعَصْرِ أَوْ بَعْدَ حِلِّ النَّافِلَةِ أَوْ بَعْدَ دُخُولِ الْمَسْجِدِ انْصَرَفَ ذَلِكَ إلَى نَافِلَةِ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ وَالضُّحَى وَتَحِيَّةِ الْمَسْجِدِ وَلَوْ لَمْ يَنْوِ شَيْئًا فِي ذَلِكَ. وَقَوْلُنَا: الْمُعَيَّنَةُ إشَارَةٌ إلَى أَنَّهُ لَوْ نَوَى مُطْلَقَ الْفَرْضِ لَمْ يُجْزِهِ، وَإِنْ تَخَالَفَ اللَّفْظُ وَالْعَقْدُ فَالْعِبْرَةُ بِالْعَقْدِ أَيْ النِّيَّةِ أَيْ عِنْدَ الْغَلَطِ أَوْ النِّسْيَانِ لَا إنْ تَعَمَّدَ ذَلِكَ فَتَبْطُلُ لِلتَّلَاعُبِ. [قَوْلُهُ: فَإِنْ تَأَخَّرَتْ] أَيْ النِّيَّةُ.
وَقَوْلُهُ: عَنْهَا أَيْ عَنْ التَّكْبِيرَةِ. [قَوْلُهُ: فَلَا تُجْزِئُ] أَيْ التَّكْبِيرَةُ وَتَكُونُ الصَّلَاةُ بَاطِلَةً. [قَوْلُهُ: وَإِنْ تَقَدَّمَتْ بِيَسِيرٍ فَقَوْلَانِ مَشْهُورَانِ] أَيْ بِالْإِجْزَاءِ وَعَدَمِهِ، وَمُفَادُ مَيَّارَةُ أَنَّ الرَّاجِحَ مِنْهُمَا الْإِجْزَاءُ حَيْثُ قَالَ: ظَاهِرُ الْمَذْهَبِ الْإِجْزَاءُ إذْ لَمْ يَنْقُلْ عَنْهُمْ اشْتِرَاطَ الْمُقَارَنَةِ الْمُؤَدِّيَةِ إلَى الْوَسْوَسَةِ الْمَذْمُومَةِ شَرْعًا وَطَبْعًا، أَيْ فَدَلَّ ذَلِكَ عَلَى أَنَّهُمْ تَسَامَحُوا فِي التَّقْدِيمِ الْيَسِيرِ، وَمَعْنَى اشْتِرَاطِ الْمُقَارَنَةِ عَلَى الْقَوْلِ الثَّانِي أَنَّهُ لَا يَجُوزُ الْفَصْلُ بَيْنَ النِّيَّةِ وَالتَّكْبِيرِ لَا أَنَّهُ يُشْتَرَطُ أَنْ تَكُونَ النِّيَّةُ مُصَاحِبَةً لِلتَّكْبِيرِ اهـ.
وَيُفِيدُهُ أَيْضًا صَاحِبُ التَّوْضِيحِ حَيْثُ قَالَ: وَاَلَّذِي يَظْهَرُ لِي أَنَّ قَوْلَ الْآخَرِينَ تُشْتَرَطُ الْمُقَارَنَةُ، مَعْنَاهُ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ الْفَصْلُ بَيْنَ النِّيَّةِ وَالتَّكْبِيرِ لَا أَنَّهُ يُشْتَرَطُ أَنْ تَكُونَ مُصَاحِبَةً لِلتَّكْبِيرِ اهـ. الْمُرَادُ مِنْهُ. [قَوْلُهُ: وَإِذَا أَحْرَمَتْ إلَخْ] أَيْ شَرَعْت فِي الْإِحْرَامِ لَا أَنَّ الْمُرَادَ فَرَغَتْ مِنْ الْإِحْرَامِ. [قَوْلُهُ: فَإِنَّك تَرْفَعُ يَدَيْك] أَيْ نَدْبًا. [قَوْلُهُ: وَظُهُورُهُمَا إلَخْ] هَذِهِ صِفَةُ الرَّاهِبِ إلَخْ، فَإِنَّ الْخَائِفَ مِنْ الشَّيْءِ يَنْقَبِضُ عَنْهُ. [قَوْلُهُ: عَلَى الْمَذَاهِبِ] وَمُقَابِلُهُ صِفَتَانِ صِفَةُ الرَّاغِبِ وَالنَّابِذِ، فَأَفَادَتْ الْأَوْلَى بِقَوْلِهِ: الرَّاغِبُ يَجْعَلُ بُطُونَ يَدَيْهِ لِلسَّمَاءِ اهـ. الْمُرَادُ مِنْهُ وَأَفَادَ غَيْرُهُ الثَّانِيَ بِقَوْلِهِ: هُوَ أَنْ يُحَاذِيَ بِكَفَّيْهِ مَنْكِبَيْهِ قَائِمَتَيْنِ وَرُءُوسُ أَصَابِعِهِمَا مِمَّا يَلِي السَّمَاءَ عَلَى صُورَةِ النَّابِذِ لِلشَّيْءِ. [قَوْلُهُ: مَنْكِبَيْك إلَخْ] تَثْنِيَةُ مَنْكِبٍ بِوَزْنِ مَجْلِسٍ قَالَهُ فِي الْمِصْبَاحِ. [قَوْلُهُ: مَجْمَعُ] أَيْ مَحَلُّ جَمْعِ عَظْمِ هَذَيْنِ الْأَمْرَيْنِ الْعَضُدُ، وَيَنْتَهِي إلَى الْمِرْفَقِ وَالْكَتِفِ وَيَنْتَهِي إلَى الرَّقَبَةِ. [قَوْلُهُ: وَقِيلَ انْتِهَاؤُهُ] أَيْ الرَّفْعُ وَهَذَا مُقَابِلُ قَوْلِهِ عَلَى

نام کتاب : حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني نویسنده : الصعيدي العدوي، علي    جلد : 1  صفحه : 260
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست