responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني نویسنده : الصعيدي العدوي، علي    جلد : 1  صفحه : 171
إلَّا الْوَجْهَ وَالْكَفَّيْنِ، وَعَوْرَةُ الْأَمَةِ الْقِنِّ وَمَنْ فِيهَا شَائِبَةُ حُرِّيَّةٍ كَالرَّجُلِ

ثُمَّ خَتَمَ الْبَابَ بِمَسْأَلَةٍ لَيْسَتْ دَاخِلَةً تَحْتَ التَّرْجَمَةِ كَانَ الْأَنْسَبُ ذِكْرَهَا فِي صِفَةِ الْعَمَلِ فِي الصَّلَاةِ وَهِيَ: (وَتُبَاشِرُ) الْمَرْأَةُ (بِكَفَّيْهَا الْأَرْضَ فِي السُّجُودِ) زَادَ فِي بَعْضِ النُّسَخِ (مِثْلَ الرَّجُلِ) وَوَجْهُ ذِكْرِهِ لَهَا هُنَا بِأَنَّهُ لَمَّا كَانَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ قَوْلِهِ: تَسْتُرُ ظُهُورَ قَدَمَيْهَا مُنَاسَبَةٌ ذَكَرَهَا فَكَأَنَّهُ قَالَ: وَأَمَّا كَفَّاهَا فَلَا يَجِبُ عَلَيْهَا سَتْرُهُمَا، وَلَمَّا فَرَغَ مِنْ بَيَانِ مَا يُتَطَهَّرُ بِهِ وَمَا يَجِبُ تَطْهِيرُهُ لِأَجْلِ الصَّلَاةِ انْتَقَلَ يَتَكَلَّمُ عَلَى بَيَانِ مَا يَشْتَمِلُ عَلَيْهِ الْوُضُوءُ وَبَيَانِ مَا يَتَقَدَّمُ عَلَى الضَّوْءِ فَقَالَ
ـــــــــــــــــــــــــــــQالسُّرَّةِ حَتَّى الرُّكْبَةِ [قَوْلُهُ: وَعَوْرَةُ الْحُرَّةِ جَمِيعُ بَدَنِهَا إلَّا الْوَجْهَ وَالْكَفَّيْنِ] هَذَا بِالنِّسْبَةِ لِلصَّلَاةِ عَلَى مَا تَقَدَّمَ تَفْصِيلُهُ، وَأَمَّا بِالنِّسْبَةِ لِلرُّؤْيَةِ فَالْحَالُ مُخْتَلِفٌ فَنُبَيِّنُهُ فَنَقُولُ: عَوْرَةُ الْحُرَّةِ مَعَ امْرَأَةٍ وَلَوْ أَمَةً مَا بَيْنَ سُرَّةٍ وَرُكْبَةٍ إلَّا أَنْ تَكُونَ الْمَرْأَةُ كَافِرَةً، فَيُحَرَّمُ عَلَى الْحُرَّةِ الْمُسْلِمَةِ كَشْفُ شَيْءٍ مِنْ بَدَنِهَا إلَّا وَجْهَهَا وَأَطْرَافَهَا بَيْنَ يَدَيْهَا، وَلَا يَلْزَمُ مِنْ حُرْمَةِ الْكَشْفِ كَوْنُ ذَلِكَ عَوْرَةً إلَّا أَنْ تَكُونَ الْكَافِرَةُ أَمَتَهَا، وَإِلَّا كَانَتْ عَوْرَتُهَا مَعَهَا كَرَجُلٍ مَعَ مِثْلِهِ، أَيْ مَا بَيْنَ السُّرَّةِ وَالرُّكْبَةِ، وَأَمَّا عَوْرَةُ الْحُرَّةِ مَعَ الذُّكُورِ الْمُسْلِمِينَ الْأَجَانِبِ فَجَمِيعُ جَسَدِهَا إلَّا وَجْهَهَا وَكَفَّيْهَا، وَمِثْلُ الْأَجَانِبِ عَبْدُهَا إذَا كَانَ غَيْرَ وَغْدٍ سَوَاءٌ كَانَ مُسْلِمًا أَوْ كَافِرًا فَلَا يَرَى مِنْهَا إلَّا وَجْهَهَا وَكَفَّيْهَا، وَأَمَّا الْكَافِرُ غَيْرُ عَبْدِهَا فَجَمِيعُ جَسَدِهَا حَتَّى الْوَجْهِ وَالْكَفَّيْنِ، وَأَمَّا عَوْرَتُهَا مَعَ مَحْرَمِهَا أَوْ مَعَ عَبْدِهَا الْمُسْلِمِ أَوْ الْكَافِرِ إذَا كَانَ وَغْدًا فَجَمِيعُ جَسَدِهَا إلَّا الْوَجْهَ وَالْأَطْرَافَ، فَلَا يَجِبُ عَلَيْهَا سَتْرُ الْوَجْهِ وَالْأَطْرَافِ بِالنِّسْبَةِ لِمَحْرَمِهَا وَعَبْدِهَا الْمَذْكُورِ، وَحِينَئِذٍ فَلَيْسَ لِلرَّجُلِ أَنْ يَرَى مِنْ مَحْرَمِهِ ثَدْيَهَا وَصَدْرَهَا وَسَاقَهَا، وَمِثْلُهُ الْوَغْدُ فِي ذَلِكَ وَتَرَى مِنْهُ مَا عَدَا مَا بَيْنَ السُّرَّةِ وَالرُّكْبَةِ، وَتَرَى مِنْ الْأَجْنَبِيِّ الْوَجْهَ وَالْأَطْرَافَ فَقَطْ.
[قَوْلُهُ: وَعَوْرَةُ الْأَمَةِ الْقِنِّ إلَخْ] أَيْ بِالنِّسْبَةِ لِلرُّؤْيَةِ وَالصَّلَاةِ مَا بَيْنَ السُّرَّةِ وَالرُّكْبَةِ إلَّا أَنَّهَا تُسَاوِي الرَّجُلَ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ، وَتَفْصِيلُ ذَلِكَ أَنْ تَقُولَ وَالْمُغَلَّظَةُ مِنْ أَمَةٍ مِنْ الْمُؤَخَّرِ الْأَلْيَتَانِ وَمِنْ الْمُقَدَّمِ الْفَرْجُ وَمَا وَالَاهُ، فَإِذَا صَلَّتْ بَادِيَةً الْأَلْيَتَيْنِ أَوْ أَحَدَهُمَا أَوْ بَعْضَهُمَا أَوْ بَعْضًا مِنْ كُلٍّ مِنْهُمَا، أَوْ مَا يُعِيدُ فِيهِ الرَّجُلُ فِي الْوَقْتِ فَإِنَّهَا تُعِيدُ أَبَدًا، وَإِذَا صَلَّتْ بَادِيَةً الْفَخِذَ أَوَالْفَخِذَيْنِ، فَإِنَّهَا تُعِيدُ فِي الْوَقْتِ، وَتَمَامُ مَا يَتَعَلَّقُ بِأُمِّ الْوَلَدِ وَغَيْرِهَا يُرَاجَعُ فِيهِ شُرَّاحُ الْمُخْتَصَرِ تَرَكْنَاهُ خَوْفَ السَّآمَةِ، وَاعْلَمْ أَنَّهُ إذَا خُشِيَ مِنْ الْأَمَةِ الْفِتْنَةَ وَجَبَ السَّتْرُ لِدَفْعِ الْفِتْنَةِ، لَا لِأَنَّ ذَلِكَ عَوْرَةٌ ابْنُ غَازِيٍّ إلَخْ، وَمِثْلُهَا الشَّابُّ الْأَمْرَدُ الَّذِي يُخْشَى مِنْهُ الْفِتْنَةُ

[مُبَاشَرَة الْمَرْأَةُ الْأَرْضَ بِكَفَّيْهَا فِي السُّجُودِ]
[قَوْلُهُ: وَتُبَاشِرُ] أَيْ عَلَى جِهَةِ النَّدْبِ وَيُكْرَهُ لَهَا سَتْرُهُمَا وَلَوْ بِالْكُمَّيْنِ مِنْ غَيْرِ ضَرُورَةِ حَرٍّ أَوْ بَرْدٍ أَوْ غَيْرِهِمَا كَجِرَاحَةٍ، وَأَمَّا السُّجُودُ عَلَيْهَا فَسُنَّةٌ فَلَوْ تَرَكَهُ صَحَّتْ صَلَاتُهُ، وَتُنْدَبُ إعَادَتُهَا فِي الْوَقْتِ؛ لِأَنَّ تَرْكَ السُّنَّةِ فِي الصَّلَاةِ يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ نَدْبُ إعَادَتِهَا فِي الْوَقْتِ.
[قَوْلُهُ: الْمَرْأَةُ] فِي الْعِبَارَةِ حَذْفٌ، وَالتَّقْدِيرُ أَيْ الْمَرْأَةُ بَيَانًا لِمَرْجِعِ الضَّمِيرِ، لَا أَنَّ قَصْدَهُ أَنَّ فَاعِلَ الْفِعْلِ مَحْذُوفٌ كَمَا يَتَبَادَرُ مِنْ الْعِبَارَةِ؛ لِأَنَّ هَذَا لَيْسَ مِنْ الْمَوَاضِعِ الَّتِي يُحْذَفُ فِيهَا الْفَاعِلُ.
[قَوْلُهُ: زَادَ فِي بَعْضِ النُّسَخِ مِثْلَ الرَّجُلِ] أَيْ بِنَصَبِ مِثْلَ عَلَى الْحَالِ إلَّا أَنَّهُ يُرَدُّ عَلَى هَذِهِ النُّسْخَةِ أَنَّهُ لَمْ يَتَقَدَّمْ لَهُ حُكْمُ مُبَاشَرَةِ الرَّجُلِ بِكَفَّيْهِ الْأَرْضَ فِي حَالَةِ السُّجُودِ فَكَيْفَ يُشَبِّهُ بِهِ فَتَدَبَّرْ.
[قَوْلُهُ: لِمَا كَانَ بَيْنَهَا] أَيْ بَيْنَ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ وَهِيَ مُبَاشَرَةُ الْمَرْأَةِ إلَخْ، وَبَيْنَ قَوْلِهِ تَسْتُرُ إلَخْ أَقُولُ لَا يَخْفَى أَنْ لَا مُنَاسَبَةَ بَيْنَ الْمَسْأَلَتَيْنِ؛ لِأَنَّ مُلَخَّصَ هَذِهِ طَلَبُ عَدَمِ السَّتْرِ، وَمُلَخَّصَ الْمُتَقَدِّمَةِ طَلَبُ السَّتْرِ، فَأَيْنَ الْمُنَاسَبَةُ فَالْأَحْسَنُ أَنْ يَقُولَ: لِمَا كَانَ يُتَوَهَّمُ مِنْ قَوْلِهِ تَسْتُرُ ظُهُورَ قَدَمَيْهَا أَنَّهَا تَسْتُرُ الْكَفَّيْنِ؛ لِأَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا مِنْ أَجْزَاءِ الْمُصَلِّي الْمَطْلُوبِ مِنْهُ السَّتْرُ ذَكَرَهَا فَتَدَبَّرْ.
[قَوْلُهُ: فَلَا يَجِبُ عَلَيْهَا سَتْرُهُمَا] أَيْ بَلْ يُنْدَبُ عَدَمُ السَّتْرِ.

نام کتاب : حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني نویسنده : الصعيدي العدوي، علي    جلد : 1  صفحه : 171
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست