responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني نویسنده : الصعيدي العدوي، علي    جلد : 1  صفحه : 141
غَيْرِهَا الْتَذَّ أَمْ لَا، وَهُوَ كَذَلِكَ عَلَى الْمَشْهُورِ.
وَظَاهِرُهُ أَيْضًا مَسُّهُ بِأَيِّ عُضْوٍ كَانَ، وَهُوَ مَذْهَبُ الْعِرَاقِيِّينَ، وَالْمَشْهُورُ أَنَّهُ لَا يَنْقُضُ إلَّا إذَا مَسَّهُ بِبَاطِنِ الْكَفِّ أَوْ بِبَاطِنِ الْأَصَابِعِ أَوْ بِجَانِبِهِمَا، وَلَوْ بِأُصْبُعٍ زَائِدَةٍ مُسَاوِيَةٍ لِلْأَصَابِعِ فِي التَّصَرُّفِ وَالْإِحْسَاسِ، وَظَاهِرُهُ أَيْضًا أَنَّ مَسَّ الْخُنْثَى ذَكَرَهُ يَنْقُضُ مُطْلَقًا وَاَلَّذِي فِي الْمُخْتَصَرِ إنْ كَانَ مُشْكِلًا نَقَضَ، وَإِنْ كَانَ غَيْرَ مُشْكِلٍ اُعْتُبِرَ فِي حَقِّهِ مَا حُكِمَ لَهُ بِهِ، وَظَاهِرُ كَلَامِهِ أَيْضًا أَنَّهُ يَنْقُضُ إذَا مَسَّهُ مِنْ فَوْقِ حَائِلٍ مُطْلَقًا وَفِيهِ تَفْصِيلٌ، وَهُوَ إنْ كَانَ كَثِيفًا فَلَا نَقْضَ قَوْلًا وَاحِدًا، وَإِنْ كَانَ خَفِيفًا فَرِوَايَتَانِ أَشْهَرُهُمَا عَدَمُ النَّقْضِ، وَظَاهِرُهُ أَنَّ مَسَّ الدُّبُرِ وَالْأُنْثَيَيْنِ لَا يَنْقُضُ، وَهُوَ كَذَلِكَ عَلَى الْمَشْهُورِ

وَلَمَّا كَانَ الْخِلَافُ فِي مَسِّ الْمَرْأَةِ فَرْجَهَا أَقْوَى مِنْ الْخِلَافِ فِي
ـــــــــــــــــــــــــــــQبِمَسِّهِ، وَلَوْ الْتَذَّ بِهِ [قَوْلُهُ: الْكَمَرَةِ] الْحَشَفَةُ وَزْنًا وَمَعْنًى قَالَهُ فِي الْمِصْبَاحِ [قَوْلُهُ: عَلَى الْمَشْهُورِ إلَخْ] رَاجِعٌ لِلتَّعْمِيمَاتِ الثَّلَاثَةِ الَّتِي أَوَّلُهَا عَمْدًا أَوْ سَهْوًا يُقَابِلُ الْأَوَّلَ مَا قَالَهُ ابْنُ وَهْبٍ إنْ تَعَمَّدَ تَوَضَّأَ، وَإِنْ لَمْ يَلْتَذَّ، وَإِنْ نَسِيَ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ، وَمُقَابِلُ الثَّانِي لِابْنِ نَافِعٍ إنْ مَسَّ الْكَمَرَةَ تَوَضَّأَ وَإِلَّا فَلَا، وَمُقَابِلُ الْأَخِيرِ مَا قَالَهُ الْعِرَاقِيُّونَ: إنْ الْتَذَّ تَوَضَّأَ وَإِلَّا فَلَا، وَلَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ الْمَاسُّ لِذَكَرِهِ بَالِغًا فَلَا نَقْضَ بِمَسِّ صَغِيرٍ ذَكَرَهُ. [قَوْلُهُ: بِأَيِّ عُضْوٍ] أَيْ سَوَاءٌ كَانَ بِالْيَدِ أَوْ غَيْرِهَا تَعَمَّدَ أَوْ لَمْ يَتَعَمَّدْ، لَكِنْ بِشَرْطِ وُجُودِ اللَّذَّةِ عِنْدَ الْعِرَاقِيِّينَ خِلَافًا لِظَاهِرِ إطْلَاقِ شَارِحِنَا، وَإِنْ لَمْ يَجِدْ لَذَّةً فَلَا نَقْضَ عِنْدَهُمْ عَلَى أَيِّ حَالَةٍ كَانَ، وَمُرَادُهُ الْعِرَاقِيُّونَ مِنْ أَصْحَابِ مَالِكٍ أَفَادَ هَذَا كُلَّهُ الدَّفَرِيُّ عَلَى ابْنِ الْحَاجِبِ.
[قَوْلُهُ: إلَّا إذَا مَسَّهُ بِبَاطِنِ إلَخْ] فَلَا نَقْضَ بِمَسِّ ظُفْرٍ وَحْدَهُ طَالَ أَمْ لَا [قَوْلُهُ: أَوْ بِجَانِبِهِمَا] وَدَخَلَ رَأْسُ الْأَصَابِعِ فَإِنَّهَا مِنْ جُمْلَةِ الْجَنْبِ [قَوْلُهُ: مُسَاوِيَةٍ لِلْأَصَابِعِ] سَوَاءٌ كَانَتْ الْمُسَاوَاةُ مُحَقَّقَةً أَوْ مَشْكُوكًا فِيهَا فَالشَّكُّ فِي الْمُسَاوَاةِ يُوجِبُ الْوُضُوءَ وَمَا ذَكَرَهُ مِنْ اشْتِرَاطِ الْمُسَاوَاةِ الْمَذْكُورَةِ دَرَجَ عَلَيْهِ صَاحِبُ الشَّامِلِ وَكَذَا خَلِيلٌ فِي تَوْضِيحِهِ تَبَعًا لِابْنِ رُشْدٍ وَكَذَا فِي بَعْضِ شُرَّاحِهِ، وَظَهَرَ لِلشَّيْخِ عَلَى مَا قَالَهُ فِي شَرْحِهِ أَنَّ الزَّائِدَ الَّذِي فِيهِ إحْسَاسٌ كَغَيْرِهِ وَإِنْ لَمْ يُسَاوِ غَيْرَهُ قَائِلًا عَلَى مَا ظَهَرَ لَنَا مِنْ جَزْمِ أَهْلِ الْمَذْهَبِ بِنَقْضِ وُضُوءِ الْخُنْثَى الْمُشْكِلِ بِمَسِّ ذَكَرِهِ إلَخْ.
وَلَمْ يَظْهَرْ لِي مَا قَالَهُ بَلْ الظَّاهِرُ أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ الْمُسَاوَاةِ لَكِنَّ الْمُرَادَ مُسَاوَاتُهَا لِغَيْرِهَا مِمَّا هُوَ بِجَانِبِهَا مِنْ الْأَصَابِعِ لَا مُطْلَقُ الْأَصَابِعِ كَمَا قَالَهُ الزَّرْقَانِيُّ عَلَى الْعِزِّيَّةِ، أَيْ فَيَكُونُ قَوْلُهُ لِلْأَصَابِعِ أَيْ جِنْسِ الْأَصَابِعِ الْمُتَحَقِّقِ فِي وَاحِدٍ، وَالظَّاهِرُ أَيْضًا كَمَا قَالَهُ الزَّرْقَانِيُّ أَنَّ الْمُرَادَ الزَّائِدَةُ عَلَى مَا اُعْتِيدَ مِنْ الْأَصَابِعِ فِي مَحَلِّهَا الْمَخْصُوصِ لَهَا عَادَةً، وَلَوْ كَانَتْ أَقَلَّ مِنْ خَمْسَةٍ، فَإِذَا كَانَ فِي الْمَحَلِّ الْمُعْتَادِ لِلْأَصَابِعِ أَرْبَعَةٌ مَثَلًا أَوْ أَقَلُّ، وَكَانَ وَاحِدٌ بَعِيدًا مُتَمَيِّزًا عَنْهَا بِحَيْثُ يُقَالُ لَهُ: إنَّهُ زَائِدٌ فَيُعْطَى حُكْمَ الزَّائِدِ، وَنُقِلَ عَنْ الشَّيْخِ أَبِي الْحَسَنِ عَلَى الْمُدَوَّنَةِ أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ الْإِحْسَاسِ فِي الْأَصَابِعِ الْأَصْلِيَّةِ قَالَ الْخَرَشِيُّ فِي كَبِيرِهِ: وَيَنْتَقِضُ أَيْضًا بِمَسِّ ذَكَرِهِ الزَّائِدِ أَيْضًا، وَلَا يُشْتَرَطُ إحْسَاسٌ فِيهِ انْتَهَى.
وَصَرَّحَ الشَّيْخُ بِأَنَّهُمْ يَقُولُونَ: إنَّ الْيَدَ الشَّلَّاءَ لَا نَقْضَ بِالْمَسِّ بِهَا، وَانْظُرْ مَسَّهُ بِكَفٍّ بِمَنْكِبٍ أَوْ بِيَدٍ زَائِدَةٍ هَلْ يَجْرِي فِيهِ ذَلِكَ أَوْ يَجْرِي عَلَى مَسْأَلَةِ غَسْلِهِ فِي الْوُضُوءِ فَمَا يَجِبُ غَسْلُهُ يَجْرِي الْمَسُّ بِهِ عَلَى الْمَسِّ بِالْيَدِ الْأَصْلِيَّةِ وَمَا لَا فَلَا. [قَوْلُهُ: الْخُنْثَى] هُوَ الَّذِي لَهُ آلَةُ الرِّجَالِ وَآلَةُ النِّسَاءِ [قَوْلُهُ: مُطْلَقًا] أَيْ سَوَاءٌ كَانَ مُشْكِلًا أَمْ لَا، وَانْظُرْ هَلْ هُنَاكَ قَوْلٌ فِي الْمَذْهَبِ مُوَافِقٌ لِذَلِكَ الظَّاهِرِ [قَوْلُهُ: وَاَلَّذِي فِي الْمُخْتَصَرِ إلَخْ] أَيْ وَهُوَ الصَّوَابُ [قَوْلُهُ: اُعْتُبِرَ إلَخْ] فَإِنْ حُكِمَ لَهُ بِالذُّكُورَةِ نَقَضَ وَإِلَّا فَلَا [قَوْلُهُ: فَلَا نَقْضَ قَوْلًا وَاحِدًا] فِيهِ نَظَرٌ بَلْ فِيهِ الْخِلَافُ، فَقَدْ قَالَ ابْنُ نَاجِي وَاخْتُلِفَ إذَا مَسَّهُ مِنْ فَوْقِ حَائِلٍ عَلَى ثَلَاثَةِ أَقْوَالٍ.
ثَالِثُهَا إنْ كَانَ خَفِيفًا نَقَضَ وَإِلَّا فَلَا اهـ.
[قَوْلُهُ: فَرِوَايَتَانِ] فَرُوِيَ عَلَى أَنَّ عَلَيْهِ الْوُضُوءَ، وَرَوَى ابْنُ وَهْبٍ لَا وُضُوءَ عَلَيْهِ. [قَوْلُهُ: أَشْهَرُهُمَا عَدَمُ النَّقْضِ] قَالَ بَعْضٌ: وَيَنْبَغِي أَنْ يُسْتَثْنَى مِنْ الْخَفِيفِ مَا كَانَ وُجُودُهُ كَالْعَدَمِ [قَوْلُهُ: إنْ مَسَّ الدُّبُرَ إلَخْ] أَيْ دُبُرَ نَفْسِهِ وَكَذَا الْأُنْثَيَيْنِ، وَأَمَّا دُبُرُ الْغَيْرِ وَأُنْثَيَاهُ فَيَجْرِي عَلَى الْمُلَامَسَةِ فِي الصُّوَرِ الْأَرْبَعِ [قَوْلُهُ: وَهُوَ كَذَلِكَ عَلَى الْمَشْهُورِ] وَخَرَّجَ حَمْدِيسٌ الدُّبُرَ عَلَى فَرْجِ الْمَرْأَةِ، وَهُوَ

نام کتاب : حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني نویسنده : الصعيدي العدوي، علي    جلد : 1  صفحه : 141
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست