responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع الأمهات نویسنده : ابن الحاجب    جلد : 1  صفحه : 113
وَلا بَأْسَ أَنْ لا يُلْصِقَ طَائِفَةً عَنْ يَمِينِهِ أَوْ يَسَارِهِ بِمَنْ حَذْوَهُ، وَلا بَأْسَ بِأَنْ يُصَلِّيَ بَيْنَ الأَسَاطِينِ لِضِيقِ الْمَسْجِدِ، وَلَوْ صَلَّى رَجُلٌ بَيْنَ صُفُوفِ النِّسَاءِ أَوِ الْعَكْسِ أَجْزَأَتْ، وَتَصِحُّ صَلاةُ الْمُسَمَّعِ وَالْمُصَلِّي بِهِ عَلَى الأَصَحِّ، وَتَصِحُّ فِي دُورٍ مَحْجُورَةٍ غَيْرَ الْجُمُعَةِ بِالرُّؤْيَةِ أَوِ السَّمَاعِ، وَأَمَّا بَيْنَ يَدَيْهِ فَتُكْرَهُ وَتَصِحُّ، وَلا بَأْسَ بِالنَّهْرِ الصَّغِيرِ بِالطَّرِيقِ بَيْنَهُمْ وَقَالَ فِي سُطُوحِ الْمَسْجِدِ: جَازَ ثُمَّ كَرِهَهُ وَلَمْ يَكْرَهْهُ ابْنُ الْقَاسِمِ، وَهِيَ فِي السُّفُنِ الْمُتَقَارِبَةِ بِإِمَامٍ وَاحِدٍ جَائِزَةٌ.
الاسْتِخْلافُ:
لَيْسَ بِوَاجِبٍ وَشَرْطُهُ: أَنْ يَطْرَأَ عُذْرٌ يَمْنَعُ الإِمَامَةَ - كَالْعَجْزِ - أَوِ الصَّلاةِ -

نام کتاب : جامع الأمهات نویسنده : ابن الحاجب    جلد : 1  صفحه : 113
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست