responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المدخل نویسنده : ابن الحاج    جلد : 2  صفحه : 175
الْمُوَفِّقُ، وَهَذَا كُلُّهُ جَارٍ عَلَى الِامْتِثَالِ، وَإِذَا كَانَ ذَلِكَ كَذَلِكَ، فَلَا عُذْرَ لَهُ فِي دُخُولِ الْحَمَّامِ عَلَى الصِّفَةِ الْمَذْمُومَةِ شَرْعًا فَلَوْ قَالَ مَثَلًا: الْغَالِبُ عَلَى النَّاسِ عَدَمُ الْجِدَةِ، وَالسُّكْنَى بِالْكِرَاءِ، فَلَا يَتَأَتَّى لِأَكْثَرِهِمْ عَمَلُ مَوْضِعٍ فِي الْبَيْتِ لِلِاغْتِسَالِ فِيهِ فَالْجَوَابُ: أَنَّ الْغَالِبَ فِي الْبُيُوتِ أَنْ يَكُونَ فِيهَا خِزَانَةٌ، أَوْ مَوْضِعُ كَنِيفٍ فَيَتَّخِذُهُ لِلْغُسْلِ فَيَجْعَلُ فِيهِ إنَاءً يَقْعُدُ فِيهِ مِثْلَ الْمَاجُورِ وَغَيْرِهِ، وَالْمَقْصُودُ أَنَّ مَنْ كَانَ هَمُّهُ صَلَاحَ دِينِهِ عَمِلَ الْحِيلَةَ فِي صَلَاحِهِ، وَدَرْءِ الْمَفَاسِدَ عَنْهُ، وَهَذَا مُتَعَيِّنٌ عَلَيْهِ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ

[فَصْلٌ فِي تَعْلِيمِ الزَّوْجَةِ أَحْكَامَ الْغُسْلِ]
ِ وَمَا تَحْتَاجُ إلَيْهِ فِيهِ وَيَتَعَيَّنُ عَلَى الزَّوْجِ أَوْ غَيْرِهِ مِمَّنْ يَلِي أَمْرَ الْمَرْأَةِ أَنْ يُعَلِّمَهَا أَحْكَامَ الْغُسْلِ، وَمَا يَجِبُ، وَمَا فِيهِ مِنْ الْفَرَائِضِ، وَالسُّنَنِ، وَالْفَضَائِلِ، وَإِنْ كَانَ هَذَا مَوْجُودًا فِي كُتُبِ الْفِقْهِ، لَكِنْ تَمَسُّ الْحَاجَةُ إلَى ذِكْرِهِ هُنَا كَمَا تَقَدَّمَ فِي أَوَّلِ الْكِتَابِ مِنْ ذِكْرِ فَرَائِضِ الْوُضُوءِ، وَسُنَنِهِ، وَفَضَائِلِهِ لِتَتِمَّ الْآدَابُ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى فَيُعَلِّمَهَا أَنَّ الْغُسْلَ يَجِبُ مِنْ أَحَدِ أَرْبَعَةِ أَشْيَاءَ مِنْ الْإِنْزَالِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ جِمَاعٌ، وَمِنْ الْتِقَاءِ الْخِتَانَيْنِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ إنْزَالٌ، وَمِنْ دَمِ الْحَيْضِ، وَمِنْ دَمِ النِّفَاسِ، وَفَرَائِضَهُ الْمُتَّفَقَ عَلَيْهَا فِي الْمَذْهَبِ، وَهِيَ النِّيَّةُ، وَالْمَاءُ الْمُطْلَقُ، وَتَعْمِيمُ الْجَسَدِ بِالْمَاءِ، وَاخْتُلِفَ فِي ثَمَانٍ الْفَوْرُ، وَالتَّدْلِيكُ، وَالْبَدَنُ الطَّاهِرُ، وَنَقْلُ الْمَاءِ، وَإِمْرَارُ الْيَدِ مَعَ الْمَاءِ، وَدَوَامُ النِّيَّةِ، وَالْخُشُوعُ، وَالتَّخْلِيلُ، وَسُنَنَهُ خَمْسٌ غَسْلُ الْيَدَيْنِ قَبْلَ إدْخَالِهِمَا فِي الْإِنَاءِ، وَالْمَضْمَضَةُ، وَالِاسْتِنْشَاقُ، وَالِاسْتِنْثَارُ، وَمَسْحُ الصِّمَاخَيْنِ، وَفَضَائِلُهُ تِسْعٌ التَّسْمِيَةُ، وَالسِّوَاكُ، وَالْمَوْضِعُ الطَّاهِرُ، وَالْبُدَاءَةُ بِغَسْلِ أَعْضَاءِ الْوُضُوءِ، وَالْبُدَاءَةُ بِالْأَعْلَى فَالْأَعْلَى، وَالْبُدَاءَةُ بِالْأَيْمَنِ فَالْأَيْمَنِ، وَالصَّمْتُ إلَّا عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ تَعَالَى، وَالتَّشَهُّدُ، وَالدُّعَاءُ بَعْدَ الْغُسْلِ

. وَاخْتُلِفَ فِي الْخَاتَمِ فِي الْغُسْلِ، وَالْوُضُوءِ هَلْ يُحَرِّكُهُ لِيَصِلَ الْمَاءُ إلَى مَا تَحْتَهُ أَمْ لَا؟ عَلَى ثَلَاثَةِ أَقْوَالٍ، يُفَرَّقُ فِي الثَّالِثِ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ ضَيِّقًا فَيُحَرِّكَهُ، أَوْ وَاسِعًا فَيَتْرُكَهُ، وَلْيَحْذَرْ أَنْ يَسْتَنْجِيَ

نام کتاب : المدخل نویسنده : ابن الحاج    جلد : 2  صفحه : 175
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست