responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المدخل نویسنده : ابن الحاج    جلد : 2  صفحه : 169
فِي ذَلِكَ.
وَيُعَلِّمُهَا السُّنَّةَ فِي الْخُرُوجِ، وَفِي الْإِقَامَةِ فِي بَيْتِهَا إذْ أَنَّهَا إذَا كَانَتْ فِي بَيْتِهَا فَيُسْتَحَبُّ لَهَا أَنْ تَفْعَلَ مَا تَقَدَّمَ أَنَّهَا تَفْعَلُهُ فِي خُرُوجِهَا لِقَوْلِهِ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - «جِهَادُ الْمَرْأَةِ حُسْنُ التَّبَعُّلِ» ، وَمِنْ حُسْنِ التَّبَعُّلِ التَّزَيُّنُ وَالتَّحَلِّي، وَالتَّعَطُّرُ فِي بَيْتِهَا لِزَوْجِهَا مَعَ حُسْنِ الْخُلُقِ وَالتَّأَنِّي لَهُ، وَلَهَا فِي ذَلِكَ أُسْوَةٌ بِالسَّلَفِ، وَالْخَلَفِ الْمَاضِينَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَجْمَعِينَ -.
وَكَذَلِكَ يُحْذَرُ مِنْ هَذِهِ الْبِدْعَةِ الَّتِي اعْتَادَهَا بَعْضُهُمْ مِنْ أَنَّهُمْ يَنَامُونَ فِي ثِيَابِهِمْ، وَالسُّنَّةُ الْفِرَاشُ، وَالتَّجْرِيدُ مِنْ الثِّيَابِ مَا لَمْ يُجَاوِزْ الْأَرْبَعِينَ عَلَى مَا تَقَدَّمَ، وَقَدْ جَاءَ فِي الْحَدِيثِ عَلَى مَا ذَكَرَهُ مُسْلِمٌ مَا هُوَ صَرِيحٌ فِي الدَّلَالَةِ عَلَى التَّجْرِيدِ وَالْفِرَاشِ، وَفِيهِ عَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - «أَنَّهَا قَامَتْ مِنْ فِرَاشِهَا قَالَتْ: فَجَعَلْت دِرْعِي فِي رَأْسِي، وَاخْتَمَرْت، وَتَقَنَّعْت إزَارِي إلَى أَنْ قَالَ: فَإِنَّ جِبْرِيلَ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - أَتَانِي حِينَ رَأَيْت فَنَادَانِي فَأَخْفَيْته مِنْك، وَلَمْ يَكُنْ يَدْخُلُ عَلَيْك، وَقَدْ وَضَعْت ثِيَابَك» ، وَلْيُحْذَرْ مِنْ هَذِهِ الْبِدْعَةِ الْأُخْرَى الَّتِي يَفْعَلُهَا بَعْضُهُمْ، وَهِيَ قَبِيحَةٌ مُسْتَهْجَنَةٌ، وَهِيَ أَنَّ الزَّوْجَةَ إذَا جَاءَتْ إلَى الْفِرَاشِ تَأْخُذُ شَيْئًا يُعْطِيهِ لَهَا زَوْجُهَا فِي الْغَالِبِ غَيْرَ نَفَقَتِهَا بِحَسْبِ حَالِهِ، وَحَالِهَا لِحَقِّ الْفِرَاشِ عَلَى مَا يَزْعُمْنَ، وَهَذَا مُنْكَرٌ بَيِّنٌ، وَقَدْ وَقَعَ بِمَدِينَةِ فَاسَ أَنَّهُمْ أَحْدَثُوا أَنَّ الرَّجُلَ إذَا دَخَلَ عَلَى زَوْجَتِهِ يُعْطِي فِضَّةً عِنْدَ حَلِّ السَّرَاوِيلِ فَبَلَغَ ذَلِكَ الْعُلَمَاءَ فَقَالُوا: هُوَ شَبِيهٌ بِالزِّنَا، وَمَنَعُوهُ، وَهَذَا إنَّمَا كَانَ فِي أَوَّلِ لَيْلَةٍ فَمَا بَالُك بِهِ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ، وَلْيُحْذَرْ مِنْ هَذِهِ الْبِدْعَةِ الْأُخْرَى بَلْ الْمُحَرَّمِ، وَهُوَ أَنَّ الرَّجُلَ يَغْفُلُ عَنْ زَوْجَتِهِ فِي الْغَالِبِ، وَلَا يَسْأَلُهَا عَنْ صَلَاتِهَا، وَلَا عَمَّا يَلْزَمُهَا فِي الشَّرْعِ، وَذَلِكَ مُحَرَّمٌ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ -: «وَالرَّجُلُ رَاعٍ فِي بَيْتِهِ، وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ» ، فَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ صَلَاتِهَا، وَقَدْ تَقَدَّمَتْ حِكَايَةُ سَيِّدِي أَبِي مُحَمَّدٍ - رَحِمَهُ اللَّهُ - مَعَ أَهْلِهِ، وَالْغَالِبُ فِي هَذَا الزَّمَانِ: أَنَّ الرَّجُلَ يُرَاعِي حَقَّ نَفْسِهِ إذَا كَانَتْ لَهُ عِنَايَةٌ بِدِينِهِ فَيَطَأُ، وَيَخْرُجُ إلَى الْحَمَّامِ، وَيَتْرُكُ أَهْلَهُ، وَهُنَّ جُنُبٌ، وَلَيْسَ عِنْدَهُنَّ مَوْضِعٌ لِلْغُسْلِ، وَلَا آلَةٌ تُعِينُ عَلَيْهِ، وَقَدْ يَسْتَحِي بَعْضُهُنَّ، وَهُوَ

نام کتاب : المدخل نویسنده : ابن الحاج    جلد : 2  صفحه : 169
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست