responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القوانين الفقهية نویسنده : ابن جزي الكلبي    جلد : 1  صفحه : 93
الصَّيْد وَالْوَطْء فَمن لبس مخيطا أَو غطى رَأسه أَو حلق شعره أَو فعل غير ذَلِك عمدا أَو خطأ أَو جهلا فَعَلَيهِ الْفِدْيَة أما صِيَام ثَلَاثَة أَيَّام أَو إطْعَام سِتَّة مَسَاكِين مَدين لكل مِسْكين بِمد النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أَو ذبح شَاة يتَصَدَّق بهَا وَتسَمى نسكا فالنسك أحد خِصَال الْفِدْيَة وَهِي على التَّخْيِير مَعَ الْعسر واليسر فِي أَي مَكَان شَاءَ وَأما الصَّيْد فَفِيهِ الْجَزَاء بِعَدَد الصَّيْد ينحره أَو يذبحه بمنى إِن أوقفهُ بِعَرَفَة وَإِلَّا بِمَكَّة وَيجْعَل لَهُ صَدَقَة أَو إطْعَام مَسَاكِين وَذَلِكَ بِأَن يتَصَدَّق بِقِيمَة الصَّيْد الَّذِي قتل طَعَاما مدا لكل مِسْكين بِمد النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أَو يَصُوم أَيَّامًا بِعَدَد أَمْدَاد الطَّعَام وَهِي على التَّخْيِير أَيْضا بعد أَن يحكم عَلَيْهِ عَدْلَانِ من فُقَهَاء الْمُسلمين يحكمهما على نَفسه فيقومان الصَّيْد بِالْهَدْي أَو بِالطَّعَامِ أَو بالصيام وَيخْتَلف الْهَدْي باخْتلَاف الصَّيْد فَفِي حمَار الْوَحْش أَو بقرة الْوَحْش بقرة وَفِي النعامة بَدَنَة وَفِي الظبي شَاة وَفِيمَا دون ذَلِك كَفَّارَة طَعَام أَو صِيَام بتقويم الْحكمَيْنِ إِلَّا حمامة الْحرم فَفِيهَا شَاة بَيَان يجب الْجَزَاء فِي قتل الصَّيْد عمدا أَو خطأ عِنْد الْأَرْبَعَة وَإِنَّمَا يفْتَرق الْعمد من الْخَطَأ فِي الْإِثْم وَقَالَ الظَّاهِرِيَّة لَا جَزَاء إِلَّا فِي الْعمد وفَاقا لِابْنِ عَبَّاس وَأبي ثَوْر وَابْن الْمُنْذر وَأما الْوَطْء فمفسد لِلْحَجِّ أنزل أَو لم ينزل وَكَذَلِكَ الْإِنْزَال بِوَطْء أَو بِغَيْر وَطْء إِلَّا الإحتلام وَذَلِكَ إِذا كَانَ قبل الْوُقُوف بِعَرَفَة فَإِن كَانَ بعد الْوُقُوف وَقبل رمي جَمْرَة الْعقبَة فَفِيهَا رِوَايَتَانِ الْفساد والتمام فَإِن وطىء بعد جَمْرَة الْعقبَة وَقبل طواف الْإِفَاضَة فحجه تَامّ وَعَلِيهِ الْهَدْي وَالْعمْرَة وَإِذا فسد الْحَج مضى إِلَى آخِره ثمَّ حج من قَابل سَوَاء كَانَ حجه فرضا أَو تَطَوّعا وَأهْدى (الْفَصْل الثَّانِي) فِي النّسك وَالْهَدْي الدِّمَاء فِي الْحَج على نَوْعَيْنِ نسك وهدي فالنسك مَا يراق كَفَّارَة لما يَفْعَله الْمحرم من الممنوعات إِلَّا الصَّيْد وَالْوَطْء حَسْبَمَا تقدم وَالْهَدْي مَا سوى ذَلِك وَهُوَ ثَلَاثَة أَنْوَاع وَاجِب وَنذر للْمَسَاكِين أَو على الْإِطْلَاق وتطوع وَالْوَاجِب على خَمْسَة أَنْوَاع أَحدهَا جَزَاء الصَّيْد كَمَا تقدم وَالثَّانِي جبر مَا تَركه من السّنَن كرمي الْجمار وَالْمَبِيت بمنى والمزدلفة وَغير ذَلِك وَالثَّالِث كَفَّارَة الْوَطْء وَالرَّابِع هدي الْمُتْعَة وَالْقرَان وَالْخَامِس هدي الْفَوات وَيتَعَلَّق بِالْهَدْي مسَائِل (الْمَسْأَلَة الأولى) فِي صفة الْهَدْي وَإِنَّمَا يكون من الْأَنْعَام وأفضله الْإِبِل ثمَّ الْبَقر ثمَّ الضَّأْن ثمَّ الْمعز وَحكمهَا فِي السن والسلامة من الْعُيُوب حكم الضَّحَايَا (الْمَسْأَلَة الثَّانِيَة) يسْتَحبّ تَقْلِيد الْهَدْي وإشعاره وتجليله وَقَالَ أَبُو حنيفَة الْإِشْعَار مَكْرُوه فالتقليد أَن يعلق فِي عُنُقه قلادة مضفورة من حَبل أَو غَيره ويعلق مِنْهَا نَعْلَانِ أَو نعل والإشعار أَن يشق سنامها الْأَيْسَر وَعند الشَّافِعِي الْأَيْمن حَتَّى يدمي وَيَقُول حِينَئِذٍ (بِسم الله وَالله أكبر) والتجليل أَن تكسي بجل من أرفع مَا يقدر عَلَيْهِ من الثِّيَاب ويشق فِيهِ مَوضِع السنام ويساق كَذَلِك إِلَى مَوضِع النَّحْر فيزال عَنهُ الجل وينحر قَائِما وَذَلِكَ يَوْم النَّحْر وَيتَصَدَّق بالجل والخطام وتترك القلادة فِي الدَّم وَذَلِكَ كُله فِي الْإِبِل وَأما الْبَقر فتقلد وتشعر وَلَا تجلل وَأما

نام کتاب : القوانين الفقهية نویسنده : ابن جزي الكلبي    جلد : 1  صفحه : 93
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست