مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
القوانين الفقهية
نویسنده :
ابن جزي الكلبي
جلد :
1
صفحه :
88
ذِي الْحجَّة فَمن أحرم قبل ذَلِك انْعَقَد وَصَحَّ على كَرَاهِيَة وفَاقا لأبي حنيفَة وَقيل لَا ينْعَقد وفَاقا لداود وَقَالَ الشَّافِعِي يسْقط حجه ويقلب إِلَى عمْرَة وَيسْتَحب إهلال أهل مَكَّة إِذا أهل هِلَال ذِي الْحجَّة وَقَالَ الشَّافِعِي يَوْم التَّرويَة وَأما المكاني فخمسة منقسمة على جِهَات الْحرم وَهِي الحليفة لأهل الْمَدِينَة وَقرن لأهل نجد والجحفة لأهل الشَّام ومصر وَالْمغْرب ويلملم لأهل الْيمن وَذَات عرق لأهل الْعرَاق وخراسان والمشرق وَيكرهُ تَقْدِيمه عَلَيْهَا وَيلْزم إِن فعل وَقَالَ الشَّافِعِي الْأَفْضَل أَن يحرم من بَلَده وَالْأولَى لمن سر بِذِي الحليفة مِمَّن مِيقَاته الْجحْفَة أَن يحرم من ذِي الحليفة لِأَنَّهُ مِيقَات النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وَأما الْمُقِيم بِمَكَّة فَيحرم مِنْهَا مِيقَات الْعمرَة من مَكَان مَوَاقِيت الْحَج إِلَّا لمن كَانَ فِي الْحرم فَعَلَيهِ أَن يخرج إِلَى الْحل وَلَو إِلَى أَوله ليجمع بَين الْحرم والحل كَمَا يجمع بَينهمَا الْحَاج وَالِاخْتِيَار لَهُ أَن يحرم بِالْعُمْرَةِ من الْجِعِرَّانَة أَو التَّنْعِيم وَمن كَانَ منزله أقرب إِلَى مَكَّة من الْمِيقَات فميقاته من منزله فِي الْحَج أَو الْعمرَة فصل وَمن مر على مِيقَات فَلهُ ثَلَاثَة أَحْوَال (الأول) أَن يمر لحَاجَة دون مَكَّة فَلَا إِحْرَام عَلَيْهِ (الثَّانِي) أَن يُرِيد دُخُول مَكَّة لحَاجَة فَيلْزمهُ الْإِحْرَام وَهُوَ لَازم لكل من دَخلهَا إِلَّا من خرج من أَهلهَا لحَاجَة ثمَّ عَاد وَمن يكثر التَّرَدُّد إِلَيْهَا كالحطاب وَيُبَاع الْفَاكِهَة وَقَالَ أَبُو مُصعب لَا يلْزم (الثَّالِث) أَن يُرِيد الْحَج وَالْعمْرَة فَيحرم من الْمِيقَات وَلَا يتجاوزه إِلَى مَا بعد فَإِن تجَاوز رَجَعَ مَا لم يحرم وَلَا دم عَلَيْهِ فَإِن أحرم مضى وَلَزِمَه الدَّم وَإِن رَجَعَ بعد إِحْرَامه لم يسْقط عَنهُ الدَّم خلافًا للشَّافِعِيّ
الْبَاب الرَّابِع فِي أَعمال الْحَج وَفِيه أَرْبَعَة فُصُول
(الْفَصْل الأول) فِي الْإِحْرَام وَهُوَ ينْعَقد بِالنِّيَّةِ المقترنة بقول أَو فعل مُتَعَلق بِالْحَجِّ كالتلبية والتوجه إِلَى الطَّرِيق وَاشْترط ابْن حبيب التَّلْبِيَة فَقَالَ لَا ينْعَقد بِدُونِهَا واشترطها أَبُو حنيفَة وَقَالَ يقوم مقَامهَا سوق الْهَدْي فَإِن تجردت النِّيَّة عَن القَوْل وَالْفِعْل لم ينْعَقد وَقيل ينْعَقد وفَاقا للشَّافِعِيّ (وَسنَن الْإِحْرَام أَربع) الأولى الْغسْل تنظفا يسن حَتَّى للحائض وَالنُّفَسَاء وَلَا يتطيب قبل الْغسْل وَلَا بعده بِمَا تبقى رَائِحَته (الثَّانِيَة التجرد عَن الْمخيط) فِي إِزَار ورداء ونعلين (الثَّالِثَة صَلَاة رَكْعَتَيْنِ فَأكْثر) فَإِن أحرم عقب الْفَرْض فَلَا بَأْس (الرَّابِعَة التَّلْبِيَة) من حِين يَأْخُذ فِي الْمَشْي ويجددها عِنْد كل هبوط وصعود وحدوث حَادث وَخلف الصَّلَوَات وَإِذا سمع من يُلَبِّي ويستجيب رفع الصَّوْت بهَا دون إِسْرَاف إِلَّا للنِّسَاء وَلَيْسَ عَلَيْهِ كَثْرَة الإلحاح بهَا وصيغتها (لبيْك اللَّهُمَّ لبيْك لبيْك لَا شريك لَك لبيْك إِن الْحَمد وَالنعْمَة لَك وَالْملك لَا شريك لَك) وَإِن شَاءَ أَن يزِيد لبيْك لبيْك لبيْك وَسَعْديك وَالْخَيْر بيديك وَالرغْبَاء إِلَيْك وَالْعَمَل وَلَا يقطع التَّلْبِيَة فِي الْحَج إِلَّا إِذا
نام کتاب :
القوانين الفقهية
نویسنده :
ابن جزي الكلبي
جلد :
1
صفحه :
88
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir