مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
القوانين الفقهية
نویسنده :
ابن جزي الكلبي
جلد :
1
صفحه :
59
أَبُو حنيفَة مسيرَة ثَلَاثَة أَيَّام وَقَالَ الظَّاهِرِيَّة أقل مَا يُقَال لَهُ سفر وَلَو خرج إِلَى بستانه وَلَا يلفق الْمسَافَة من الذّهاب وَالرُّجُوع بل تكون كَامِلَة فِي أَحدهمَا (الثَّانِي) أَن يعزم من أول سفرة على قطع الْمسَافَة من غير تردد (الثَّالِث) أَن يقْصد جِهَة فَلَا يقصر الهائم وَلَا من خرج إِلَى طلب آبق ليرْجع من أَيْن وجده (الرَّابِع) أَن يكون السّفر مُبَاحا فَلَا يقصر العَاصِي بِسَفَرِهِ كقاطع الطَّرِيق وَالْعَبْد الأبق خلافًا لأبي حنيفَة وَلَا يشْتَرط كونالسفر قربَة خلافًا لِابْنِ حَنْبَل (الْخَامِس) أَن يُجَاوز الْبَلَد وَمَا يتَّصل بِهِ من البناءات والبساتين والمعمورة عِنْد الْجُمْهُور وَقَالَ ابْن الْمَاجشون بعد ثَلَاثَة أَمْيَال (السَّادِس) أَن لَا يعزم فِي خلال سَفَره على إِقَامَة أَرْبَعَة أَيَّام بلياليها وَقَالَ ابْن حَنْبَل أَكثر من أَرْبَعَة أَيَّام وَقَالَ أَبُو حنيفَة خَمْسَة عشر يَوْمًا وَلَو أَقَامَ على نِيَّة السّفر أَكثر من ذَلِك لم يمْتَنع الْقصر وَأَن دخل بَلَدا لَهُ فِيهِ أهل وهوله وَطن لم يقصر وَإِن نوى الْإِقَامَة ثمَّ بدا لَهُ فِيهَا فَاخْتلف فِي تَأْثِير نِيَّته وَإِن نوى الْإِقَامَة بعد الدُّخُول فِي الصَّلَاة فَاخْتلف هَل يُتمهَا أَرْبعا وَلَو نَوَاهَا بعد الْفَرَاغ مِنْهَا لم يعد وَالله أعلم
الْبَاب الْخَامِس وَالْعشْرُونَ فِي الْعِيدَيْنِ وَفِيه ثَلَاثَة فُصُول
(الْفَصْل الأول) فِي حكم صَلَاة الْعِيدَيْنِ وَهِي سنة عِنْد الْجُمْهُور وَيُؤمر بهَا من تجب عَلَيْهِ الْجُمُعَة وَاخْتلف فِيمَن لَا تجب عَلَيْهِ من النِّسَاء وَالْعَبِيد والمسافرين وموضعها فِي غير مَكَّة الْمصلى لَا الْمَسْجِد إِلَّا من ضَرُورَة وَلَا تُقَام فِي موضِعين ووقتها بعد طُلُوع الشَّمْس إِلَى الزَّوَال وَمن فَاتَتْهُ لم يقضها وَقَالَ الشَّافِعِي يُصليهَا على صفتهَا وَقَالَ ابْن حَنْبَل يُصَلِّي أَربع رَكْعَات وَإِذا لم يعلم بالعيد إِلَّا بعد الزَّوَال لم يصلوها من الْغَد وَلَا تنوب عَن صَلَاة الْجُمُعَة خلافًا للشَّافِعِيّ (الْفَصْل الثَّانِي) فِي صفتهَا وَهِي رَكْعَتَانِ جَهرا بِلَا أَذَان وَلَا إِقَامَة وَيسْتَحب أَن يقْرَأ فِيهَا ((يسبح)) وَنَحْوهَا وَاسْتحبَّ الشَّافِعِي وَابْن حبيب ((بقاف)) و ((بالقمر)) وَيكبر فِي الأولى سبع تَكْبِيرَات بتكبيرة الاحرام وَقَالَ الشَّافِعِي زِيَادَة عَلَيْهَا وَفِي الثَّانِيَة سِتا بتكبيرة الْقيام عِنْد الْإِمَامَيْنِ وَلَا يرفع يَدَيْهِ مَعَ التَّكْبِيرَات فِي الْمَشْهُور خلافًا للشَّافِعِيّ وَابْن حَنْبَل وَلَا يفصل بَين التَّكْبِيرَات بِذكر وَلَا غَيره خلافًا للشَّافِعِيّ وَابْن حَنْبَل وَلَا يفصل بَين التَّكْبِيرَات بِذكر وَلَا غَيره خلافًا للشَّافِعِيّ وَابْن حَنْبَل وَأَن نسي الإِمَام التَّكْبِير رَجَعَ إِلَيْهِ وَفِي إِعَادَة الْقِرَاءَة قَولَانِ وَفِي سُجُود السَّهْو لترك التَّكْبِير قوان وتؤخر الْخطْبَة عَن الصَّلَاة اتِّفَاقًا وَهِي خطبتان يجلس قبلهمَا وَبَينهمَا وَيكبر فِي أَولهَا وأثنائها من غير تَحْدِيد وَقيل سبعا فِي أَولهَا وَيعلم النَّاس مَا يَحْتَاجُونَ إِلَيْهِ فِي يومهم (الْفَصْل الثَّالِث) فِي وظائف الْعِيد وَهِي الِاغْتِسَال بعد الْفجْر وَيجْزِي قبله وَالطّيب والتجمل باللباس وخصال الْفطْرَة وَالْمَشْي إِلَى الْمصلى على الرجلَيْن وَالتَّكْبِير فِي طريقها وَفِي انتظارها وَالْفطر قبل الْخُرُوج فِي عيد الْفطر وَبعده فِي عيد
نام کتاب :
القوانين الفقهية
نویسنده :
ابن جزي الكلبي
جلد :
1
صفحه :
59
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir