مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
القوانين الفقهية
نویسنده :
ابن جزي الكلبي
جلد :
1
صفحه :
54
فروع سِتَّة (الْفَرْع الأول) إِذا ذكر سَجْدَة وَهُوَ فِي التَّشَهُّد الْأَخير فَإِن كَانَت من الرَّكْعَة الْأَخِيرَة سجد مَكَانهَا وَإِن كَانَت من غَيرهَا قضى رَكْعَة وَإِن شكّ هَل هِيَ مِنْهَا أَو من غَيرهَا سجد ثمَّ أَتَى بِرَكْعَة عِنْد ابْن الْقَاسِم وأتى بِرَكْعَة خَاصَّة عِنْد أَشهب (الْفَرْع الثَّانِي) إِن ذكر سَجْدَة من الرَّكْعَة الْأَخِيرَة بعد سَلَامه سجد وَقيل يَأْتِي بِرَكْعَة لِأَن السَّلَام فاصل (الْفَرْع الثَّالِث) من نسي أَربع سَجدَات من أَربع رَكْعَات يسْجد سَجْدَة يصلح بهَا الرَّكْعَة الرَّابِعَة وَقضى ثَلَاث رَكْعَات فِي الْمَشْهُور وَقيل تبطل لِكَثْرَة السَّهْو وَقَالَ أبوحنيفة يسْجد أَربع سَجدَات مُتَوَالِيَات وَتَصِح وَقَالَ الشَّافِعِي يحْسب الْأَرْبَع سَجدَات الَّتِي سجد لركعتين كاملتين وَيقوم فَيَقْضِي رَكْعَتَيْنِ فَإِن نسي ثَمَانِي سَجدَات مَعَ أَربع رَكْعَات سجد سَجْدَتَيْنِ لإِصْلَاح الرَّكْعَة الرَّابِعَة ثمَّ قضى ثَلَاث رَكْعَات والبطلان هُنَا أولى (الْفَرْع الرَّابِع) من أخل بِالرُّكُوعِ من رَكْعَة وبالسجود من أُخْرَى أَو بِالْعَكْسِ لم يلفق سُجُود وَاحِدَة بركوع أُخْرَى على الْمَشْهُور (الْفَرْع الْخَامِس) لَو ركع وسهى عَن الرّفْع فَقَالَ ابْن الْقَاسِم يلغي الرَّكْعَة وَقَالَ أَيْضا يرجع مَا يعْقد رَكْعَة أُخْرَى (الْفَرْع السَّادِس) من ترك الِاعْتِدَال سجد على القَوْل بِأَنَّهُ سنة وألغى الرَّكْعَة على القَوْل بِوُجُوبِهِ (الْمَسْأَلَة الرَّابِعَة) فِي السَّلَام من نسي السَّلَام فَإِن طَال أَو انْتقض وضوءه بطلت صلَاته خلافًا لأبي حنيفَة وَإِن لم يطلّ وَلم ينْتَقض وضوءه رَجَعَ إِلَى الْجُلُوس فَسلم وَسجد بعد السَّلَام إِن كَانَ قد قَامَ أَو حول وَجهه من الْقبْلَة وَيرجع بتكبير على الْمَشْهُور وَهل يكبر جَالِسا أَو قَائِما قَولَانِ وَهل يتَشَهَّد قبل هَذَا السَّلَام قَولَانِ وَإِن شكّ فِي السَّلَام سلم وَلَا سُجُود عَلَيْهِ (الْمَسْأَلَة الْخَامِسَة) من سلم قبل تَمام صلَاته عَامِدًا بطلت صلَاته وَإِن كَانَ سَاهِيا رَجَعَ فَأَتمَّ صلَاته وَسجد لسَهْوه ورجوعه بِغَيْر تَكْبِير إِن قرب وَإِلَّا فَقَوْلَانِ وَإِذا كبر فَهَل يكبر جَالِسا أَو قَائِما قَولَانِ وَإِذا كبر قَائِما فَهَل يجلس ثمَّ ينْهض لإتمام الصَّلَاة أَو لَا يجلس قَولَانِ وَإِن شكّ فِي تَمام صلَاته فَسلم بطلت وَإِن ظن أَنَّهَا تمت فَسلم رَجَعَ لإتمامها وَمن سلم قبل إتْمَام إِمَامه عَامِدًا بطلت صلَاته فَإِن كَانَ سَاهِيا أَو ظن أَن الإِمَام قد سلم رَجَعَ ثمَّ سلم (وَأما نقص السّنَن) فَفِيهِ خمس مسَائِل (الْمَسْأَلَة الأولى) من نسي السُّورَة الَّتِي مَعَ أم الْقُرْآن سجد قبل السَّلَام فِي الْمَشْهُور وَقيل لَا يسْجد بِنَاء على أَنه هَل يسْجد للسنن الَّتِي هِيَ أَقْوَال أم لَا وَهَذَا فِي الإِمَام والفذ وَأما الْمَأْمُوم فَلَا سُجُود عَلَيْهِ (الْمَسْأَلَة الثَّانِيَة) اخْتلف فِي سُجُود من ترك التَّكْبِير غير الْإِحْرَام أَو سمع الله لمن حَمده أَو أبدل التَّكْبِير بالتحميد أَو عكس وَذَلِكَ مَبْنِيّ على هَل يسْجد للأقوال أم لَا إِلَّا أَنه لَا يسْجد فِي الْمرة الْوَاحِدَة من ذَلِك كُله لخفته على الْمَشْهُور (الْمَسْأَلَة الثَّالِثَة) من أسر فِيمَا يجْهر فِيهِ سجد قبل السَّلَام على الْمَشْهُور وَقيل بعده وَمن جهر فِيمَا يسر فِيهِ سجد بعد السَّلَام فِي الْمَشْهُور وَقيل قبله وَهَذَا فِي السَّهْو فَإِن تعمد ترك الْجَهْر والإسرار فَفِيهِ ثَلَاثَة أَقْوَال الْبطلَان وَالسُّجُود والأجزاء دون سُجُود وَيغْتَفر الْجَهْر
نام کتاب :
القوانين الفقهية
نویسنده :
ابن جزي الكلبي
جلد :
1
صفحه :
54
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir