مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
القوانين الفقهية
نویسنده :
ابن جزي الكلبي
جلد :
1
صفحه :
50
يَجْعَل مَا أدركع مَعَ الإِمَام أول صلَاته فيكمل عَلَيْهِ وفَاقا لأبي حنيفَة وَالْقَضَاء وَهُوَ أَن يَجْعَل مَا أدْرك مَعَ الإِمَام آخر صلَاته فيفعل مَا فَاتَهُ كَمَا فعل الإِمَام وفَاقا للشَّافِعِيّ وَابْن حَنْبَل وَالْبناء فِي الْأَفْعَال وَالْقَضَاء فِي الْأَقْوَال وَهُوَ الْمَشْهُور وَبَيَان ذَلِك فِي الصَّلَوَات أما الصُّبْح وَالْجُمُعَة فَإِذا فَاتَتْهُ مِنْهُمَا رَكْعَة قَامَ يقْضِي فَقَرَأَ بِأم الْقُرْآن وَسورَة على كل قَول وَيظْهر أثر الْخلاف فِي الْقُنُوت فعلى الْبناء يقنت لَا على الْقَضَاء وَأما الظّهْر وَالْعصر فَإِن فَاتَتْهُ مِنْهُمَا رَكْعَة أَو رَكْعَتَانِ فعلى الْبناء يقْرَأ بِأم الْقُرْآن وَحدهَا وعَلى الْقَضَاء وَسورَة مَعهَا وَكَذَلِكَ على الْمَشْهُور وَإِن فَاتَتْهُ ثَلَاثَة فعلى الْبناء يقوم فَيصَلي رَكْعَة بِأم الْقُرْآن وَسورَة ثمَّ يجلس ويتشهد ثمَّ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ بِأم الْقُرْآن وَحدهَا وعَلى الْقَضَاء يقوم فَيصَلي رَكْعَتَيْنِ بِالْفَاتِحَةِ وَسورَة فِي كل رَكْعَة ثمَّ يجلس ثمَّ يُصَلِّي رَكْعَة بِالْفَاتِحَةِ وعَلى الْمَشْهُور يقوم فَيصَلي رَكْعَة بِأم الْقُرْآن وَسورَة ثمَّ يجلس ثمَّ يُصَلِّي أُخْرَى بِأم الْقُرْآن وَسورَة ثمَّ يقوم فَيصَلي بِأم الْقُرْآن وَحدهَا وَأما الْعشَاء الْآخِرَة فكالظهر إِلَّا أَنه يجْهر حَيْثُ يقرأبأم الْقُرْآن وَسورَة وَأما الْمغرب فَإِن فَاتَتْهُ مِنْهَا رَكْعَة فعلى الْبناء يقْرَأ بِالْفَاتِحَةِ وَحدهَا وعَلى الْقَضَاء وعَلى الْمَشْهُور بِسُورَة مَعهَا وَإِن فَاتَتْهُ مِنْهَا رَكْعَتَانِ فعلى الْبناء يقوم فَيصَلي رَكْعَة بِأم الْقُرْآن وجهرا ثمَّ يجلس ثمَّ يُصَلِّي رَكْعَة بِأم الْقُرْآن وَحدهَا وعَلى الْقَضَاء يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ جَهرا بِأم الْقُرْآن وَسورَة وَلَا يجلس بَينهمَا وعَلى الْمَشْهُور يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ بِأم الْقُرْآن وَسورَة جَهرا وَيجْلس بَينهمَا فروع ثَلَاثَة (الْفَرْع الأول) من ركع فمكن يَدَيْهِ من رُكْبَتَيْهِ قبل أَن يرفع الإِمَام رَأسه من الرُّكُوع فقد أدْرك الرَّكْعَة عِنْد الْأَرْبَعَة فَإِن شكّ هَل رفع الإِمَام رَأسه أم لَا لم يعْتد بِتِلْكَ الرَّكْعَة وَلَا يعْتد بِإِدْرَاك السُّجُود (الْفَرْع الثَّانِي) إِذا لم يدْرك الْمَسْبُوق رُكُوع الرَّكْعَة الْأَخِيرَة فَدخل فِي السُّجُود أَو الْجُلُوس فقد فَاتَتْهُ الصَّلَاة كلهَا فَيقوم فيصليها كَامِلَة فَإِن جرى لَهُ ذَلِك فِي الْجُمُعَة صلاهَا ظهرا أَرْبعا وَقَالَ أَبُو حنيفَة رَكْعَتَيْنِ جَهرا (الْفَرْع الثَّالِث) إِذا قَامَ الْمَسْبُوق بعد سَلام الإِمَام قَامَ بتكبير إِن كَانَ جُلُوسه مَعَ الإِمَام مَوضِع جُلُوس لَهُ وَذَلِكَ بِأَن يُصَلِّي مَعَه رَكْعَتَيْنِ وَإِلَّا قَامَ بِغَيْر تَكْبِير وَذَلِكَ إِذا صلى مَعَه رَكْعَة أَو ثَلَاثًا وَقيل بتكبير
الْبَاب التَّاسِع عشر فِي قَضَاء الْفَوَائِت وَفِيه ثَلَاثَة فُصُول
(الْفَصْل الأول) الْقَضَاء إِيقَاع الصَّلَاة بعد وَقتهَا وَهُوَ وَاجِب على النَّائِم وَالنَّاسِي إِجْمَاعًا وعَلى الْمُعْتَمد خلافًا للظاهرية وَصفته على حسب مَا كَانَت الصَّلَاة وَقت أَدَائِهَا من جهر وأسرار وَقصر وإتمام خلافًا لأبي حنيفَة (الْفَصْل الثَّانِي) فِي التَّرْتِيب وَفِيه أَربع مسَائِل (الْمَسْأَلَة الأولى) تَرْتِيب الصَّلَوَات الْحَاضِرَة بَعْضهَا مَعَ بعض وَاجِب إِجْمَاعًا على الْإِطْلَاق وَكَذَلِكَ الَّتِي بَقِي
نام کتاب :
القوانين الفقهية
نویسنده :
ابن جزي الكلبي
جلد :
1
صفحه :
50
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir