مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
القوانين الفقهية
نویسنده :
ابن جزي الكلبي
جلد :
1
صفحه :
49
الثَّلَاثَة فَذا أَو فِي جمَاعَة لم يعد فِي غَيرهَا وَلَا يجمع فِي مَسْجِد وَاحِد مرَّتَيْنِ خلافًا لِابْنِ حَنْبَل وَالْإِمَام الرَّاتِب وَحده كالجماعة (الْمَسْأَلَة الثَّالِثَة) من كَانَ يُصَلِّي وَحده فِي الْمَسْجِد فأقيمت الصَّلَاة فَإِن خشِي فَوَات رَكْعَة مَعَ الإِمَام قطع بِسَلام وَإِن لم يخْش فَإِن كَانَ قد عقد رَكْعَة أتم رَكْعَتَيْنِ وَإِلَّا قطع (الْفَصْل الثَّالِث) فِي صفة الإقتداء وَفِيه خمس مسَائِل (الْمَسْأَلَة الأولى) يشْتَرط اتِّفَاق نِيَّة الإِمَام وَالْمَأْمُوم فِي الْفَرِيضَة فَلَا يُصَلِّي ظهرا خلف من يُصَلِّي عصرا خلافًا للشَّافِعِيّ وَيجوز أَن يؤم المفترض المتنفل اتِّفَاقًا وَلَا يجوز الْعَكْس خلافًا للشَّافِعِيّ (الْمَسْأَلَة الثَّانِيَة) يُؤمر الْمَأْمُوم بمتابعة الإِمَام فَلَا يفعل شَيْئا حَتَّى يَفْعَله فَإِن سبقه بتكبيرة الْإِحْرَام أَو السَّلَام بطلت صلَاته وَإِن ساواه فيهمَا فَقَوْلَانِ وَإِن سبقه بِغَيْرِهِمَا فقد أَسَاءَ من غير بطلَان (الْمَسْأَلَة الثَّالِثَة) إِذا صلى الإِمَام بجنابة أَو على غير وضوء بطلت صلَاته اتِّفَاقًا فِي الْعمد وَالنِّسْيَان وَتبطل صَلَاة الْمَأْمُوم فِي الْعمد دون النسْيَان وَقَالَ الشَّافِعِي لَا تبطل فيهمَا وَيَأْثَم فِي الْعمد إِجْمَاعًا وَقَالَ أَبُو حنيفَة تبطل فيهمَا (الْمَسْأَلَة الرَّابِعَة) مَوَاقِف الْمَأْمُوم مُسْتَحبَّة وَهِي أَرْبَعَة فالرجل الْوَاحِد عَن يَمِين الإِمَام والإثنان خَلفه وَقَالَ أَبُو حنيفَة عَن يَمِينه ويساره وَالثَّلَاثَة فَأكْثر خَلفه وَالْمَرْأَة خَلفه إِن كَانَت وَحدهَا وَخلف الرِّجَال إِن كَانُوا (الْمَسْأَلَة الْخَامِسَة) فِي الصُّفُوف والصف الأول أفضل ويلي الإِمَام أهل الْفضل وَمن لم يجد مدخلًا فِي الصَّفّ صلى وَرَاءه وَلم يجذب إِلَيْهِ رجلا خلافًا للشَّافِعِيّ وَمن صلى خلف الصَّفّ وَحده فَصلَاته صَحِيحَة خلافًا لِابْنِ حَنْبَل وَإِذا رأى الْمُصَلِّي فُرْجَة أَمَامه مَشى إِلَيْهَا إِن كَانَت قريبَة والقرب صفان أَو ثَلَاثَة صُفُوف فروع تكره الصَّلَاة بَين الأساطين وَهِي السَّوَارِي وَلَا يُصَلِّي الإِمَام على مَوضِع أرفع من الْمَأْمُوم إِلَّا فِي الْيَسِير لغير كبر وَيُصلي أهل السفن بِإِمَام وَاحِد فِي سفينة مِنْهَا فَإِن فرقتهم الرّيح كَانُوا كمن طَرَأَ على إمَامهمْ مَا يمنعهُ الْإِمَامَة وَصَلَاة المستمع جَائِزَة على الْأَصَح وَلَا ينْتَظر الإِمَام الدَّاخِل عِنْد الثَّلَاثَة وَمن جَاءَ وَالْإِمَام رَاكِع فَاخْتلف هَل يرْكَع مَكَانَهُ أَو حَتَّى يصل إِلَى الصَّفّ وَإِذا ركع مَكَانَهُ فيدب رَاكِعا وَكَرِهَهُ الشَّافِعِي (الْفَصْل الرَّابِع) فِي الإستخلاف وَإِذا طَرَأَ على الإِمَام وَهُوَ فِي الصَّلَاة مَا يمنعهُ الْإِمَامَة كالعجز عَن ركن أَو مَا يمنعهُ الصَّلَاة جملَة كالحدث أَو تذكره خرج على الْفَوْر واستخرج بِالْإِشَارَةِ أَو بالْكلَام وَاحِدًا من الْجَمَاعَة فَأَتمَّ بهم بِشَرْط أَن يكون الْخَلِيفَة قد دخل فِي الصَّلَاة قبل طروء الْعذر فَإِن لم يسْتَخْلف قدم الْجَمَاعَة وَاحِدًا مِنْهُم فَإِن لم يقدموا تقدم وَاحِد مِنْهُم فَإِن لم يفعل صلوا فرادي وَصحت صلَاتهم إِلَّا فِي الْجُمُعَة وَيبدأ الْخَلِيفَة من حَيْثُ وقف الإِمَام الأول وَقَالَ الشَّافِعِي لَا يجوز الإستخلاف وَالله أعلم
الْبَاب الثَّامِن عشر فِي أرقاع الصَّلَاة
من فَاتَتْهُ بعض صَلَاة الإِمَام أتمهَا وَفِي كَيْفيَّة ذَلِك ثَلَاثَة أَقْوَال الْبناء وَهُوَ أَن
نام کتاب :
القوانين الفقهية
نویسنده :
ابن جزي الكلبي
جلد :
1
صفحه :
49
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir