مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
القوانين الفقهية
نویسنده :
ابن جزي الكلبي
جلد :
1
صفحه :
46
وَالْيَدَانِ وَالرُّكْبَتَانِ وَالْقَدَمَانِ فَأَما الْوَجْه وَالْيَدَانِ فَوَاجِب إِجْمَاعًا وَأما الركبتان وَالْقَدَمَانِ فَقيل وَاجِب وَقيل سنة وَيُمكن أَنفه وجبهته من الأَرْض فَإِن اقْتصر على أَحدهمَا فَقبل يَجْزِي وَقيل لَا يَجْزِي فِي الْجَبْهَة بِخِلَاف الْأنف وَهُوَ الْمَشْهُور وفَاقا للشَّافِعِيّ وَمن كَانَ بجبهته قُرُوح تؤلمه إِن سجد أَو مَا عِنْد ابْن الْقَاسِم وَسجد على الْأنف عِنْد أَشهب (الْمَسْأَلَة الثَّانِيَة) يجوز ستر الرُّكْبَتَيْنِ والقدمين بالثياب إِجْمَاعًا وَأما اليدان فَيُسْتَحَب مُبَاشرَة الأَرْض بهما وَأما الْوَجْه فَيجب مُبَاشرَة الأَرْض بِهِ وَيجوز السُّجُود على الثَّوْب فِي الْحر وَالْبرد خلافًا للشَّافِعِيّ وَيجوز على الطَّاقَة والطاقتين من الْعِمَامَة خلافًا للشَّافِعِيّ (الْمَسْأَلَة الثَّالِثَة) فِي آدابه وَهِي ثَمَانِيَة أَن يُجَافِي بَين رُكْبَتَيْهِ وَبَين مرفقيه وجنبيه وَبَين بَطْنه وفخذيه وَهُوَ التَّفْرِيج وَلَا تفرج الْمَرْأَة وَأَن يرفع ذِرَاعَيْهِ من الأَرْض وَأَن يسْجد بَين كفيه وَأَن يضع يَدَيْهِ بِالْأَرْضِ قبل رُكْبَتَيْهِ خلافًا لَهُم وَأَن يعْتَمد على يَدَيْهِ عِنْد الرّفْع وَأَن ينْهض من السَّجْدَة الثَّانِيَة دون جُلُوس وَخِلَافًا للشَّافِعِيّ (الْمَسْأَلَة الرَّابِعَة) فِيمَا يُقَال فِيهِ وَيسْتَحب (سُبْحَانَ رَبِّي الْأَعْلَى) ثَلَاث مَرَّات وأوجبها الظَّاهِرِيَّة واستحبها ابْن الْمُبَارك خمْسا للْإِمَام وَورد فِي الحَدِيث (اللَّهُمَّ لَك سجدت وَبِك آمَنت وَلَك أسلمت سجد وَجْهي للَّذي خلقه وصوره وشق سَمعه وبصره تبَارك الله أحسن الْخَالِقِينَ) وَيسْتَحب فِيهِ الدُّعَاء وَيُقَال بَين السَّجْدَتَيْنِ (اللَّهُمَّ اغْفِر لي وارحمني وأجرني واهدني وارزقني) وَيجوز الدُّعَاء فِي الصَّلَاة بِدُعَاء وَغَيره لأبي حنيفَة فِي دُعَاء الْقُرْآن
الْبَاب الرَّابِع عشر فِي الْجُلُوس وَفِيه مَسْأَلَتَانِ
(الْمَسْأَلَة الأولى) فِي صفته وَهِي أَن يُفْضِي بوركه الْأَيْسَر إِلَى الأَرْض وَيخرج رجلَيْهِ جَمِيعًا من جَانِبه الْأَيْمن وَينصب قدمه الْيُمْنَى وباطن إبهامهما إِلَى الأَرْض ويثني الْيُسْرَى وَأَبُو حنيفَة يجلس على قدمه الْيُسْرَى وَالشَّافِعِيّ كمالك فِي الجلسة الْأَخِيرَة وكأبي حنيفَة فِي الْوُسْطَى فَأَما اليدان فيجعلهما على فَخذيهِ اتِّفَاقًا وَيقبض الاصبع الْوُسْطَى والخنصر والبنصر من يَده الْيُمْنَى ويمد السبابَة وجانبها إِلَى السَّمَاء والأبهم على الْوُسْطَى وَاخْتلف هَل يُحَرك السبابَة أم لَا ويبسط الْيَد الْيُسْرَى وَهَذِه صفة الْجُلُوس كُله إِلَّا أَنه بَين السَّجْدَتَيْنِ يَجْعَل كفيه قَرِيبا من رُكْبَتَيْهِ منشورتي الْأَصَابِع الْيُمْنَى واليسرى سَوَاء فِي الْمَشْهُور وَقيل كجلوس التَّشَهُّد ((فرع)) الاقعاء فِي الْجُلُوس مَكْرُوه عِنْد الْأَرْبَعَة خلافًا لِابْنِ عَبَّاس وَهُوَ أَن يجلس على اليتيه ناصبا فَخذيهِ كَمَا يجلس الْكَلْب وَقيل أَن يَجْعَل اليتيه على عَقِبَيْهِ وَيجْلس على صُدُور قَدَمَيْهِ (الْمَسْأَلَة الثَّانِيَة) فِي حكمه أما الْجُلُوس بَين السَّجْدَتَيْنِ فَوَاجِب إِجْمَاعًا وَأما الْجُلُوس للتشهدين فَسنة وَفِي الْمَذْهَب أَن الْجُلُوس الْأَخير وَاجِب وَالأَصَح أَن الْوَاجِب مِنْهُ مِقْدَار السَّلَام
نام کتاب :
القوانين الفقهية
نویسنده :
ابن جزي الكلبي
جلد :
1
صفحه :
46
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir