مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
القوانين الفقهية
نویسنده :
ابن جزي الكلبي
جلد :
1
صفحه :
40
أكتافه مِنْهُ شَيْء وكذلن مَا هُوَ ضد للفضائل والمستحبات وَكَذَلِكَ مَا يشْغلهُ عَن حُضُور الْقلب فِي الصَّلَاة أَو يصرف فكره عَنْهَا تَلْخِيص تَنْقَسِم خِصَال الصَّلَاة بِالنّظرِ إِلَى الِاتِّفَاق وَالِاخْتِلَاف عشرَة أَقسَام (الأول) مَا اتّفق على وُجُوبه وَهُوَ الطَّهَارَة من الْحَدث واستقبال الْقبْلَة وترتيب أَدَاء الصَّلَاة وَالرُّكُوع وَالسُّجُود وزالرفع مِنْهُ (الثَّانِي) مَا اخْتلف فِي وُجُوبه وَهُوَ تَكْبِيرَة الْإِحْرَام وَقِرَاءَة أم الْقُرْآن والبسملة وَالسَّلَام وَالرَّفْع من الرُّكُوع (الثَّالِث) مَا اخْتلف هَل هُوَ فرض أَو سنة وَهُوَ إِزَالَة النَّجَاسَة وَستر العروة والتشهدان وَالْجُلُوس لَهما وَالتَّكْبِير غير تَكْبِيرَة الْإِحْرَام والاعتدال (الرَّابِع) مَا اخْتلف هَل هُوَ فرض أَو مُسْتَحبّ وَهُوَ الطُّمَأْنِينَة وَالتَّسْبِيح فِي الرُّكُوع وَالسُّجُود والاستعاذة من الْأَرْبَع فِي الْجُلُوس (الْخَامِس) مَا اخْتلف هَل هُوَ فرض أَو سنة أَو مُسْتَحبّ وَهُوَ رفع الْيَدَيْنِ (السَّادِس) مَا اتّفق على أَنه سنة وَهُوَ قِرَاءَة السُّورَة فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأَوليين (السَّابِع) مَا اتّفق على أَنه مُسْتَحبّ وَهُوَ تَرْتِيب السُّورَة وَتَطْوِيل الأولى والمجافاة بالمرفقين (الثَّامِن) مَا اخْتلف هَل هُوَ سنة أَو مُسْتَحبّ وَهُوَ الْقُنُوت وربنا وَلَك الْحَمد وتأمين الْمَأْمُوم (التَّاسِع) مَا اخْتلف هَل يسْتَحبّ أم لَا وَهُوَ التَّوَجُّه والتعوذ وَنظر مَوضِع السُّجُود وَالصَّلَاة أول الْوَقْت وتأمين الإِمَام وتحريك السبابَة فِي التَّشَهُّد وتقصير الجلسة الْوُسْطَى وَوضع الْيَدَيْنِ على الرُّكْبَتَيْنِ فِي الرُّكُوع وَسبق الْيَدَيْنِ إِلَى الأَرْض قبل الرُّكْبَتَيْنِ فِي السُّجُود وَالْجُلُوس بعد السَّجْدَة الثَّانِيَة (الْعَاشِر) مَا اخْتلف هَل يسْتَحبّ أَو يكره وَهُوَ الإقعاء وَوضع الْيَد الْيُمْنَى على الْيُسْرَى فِي الْقيام وَسَيَأْتِي بَيَان ذَلِك فِي موَاضعه وَالله أعلم
الْبَاب السَّادِس فِي اللبَاس فِي الصَّلَاة وَالنَّظَر فِي المستور والساتر
أما المستور فَهُوَ الْعَوْرَة وَيجب سترهَا عَن أعين النَّاس إِجْمَاعًا وَفِي وجوب السّتْر فِي الخلوات قَولَانِ وَأما الصَّلَاة فَالصَّحِيح من الْمَذْهَب وُجُوبهَا وفَاقا لَهُم إِلَّا أَنه اخْتلف فِي إِعَادَة من صلى مَكْشُوف الْعَوْرَة هَل يُعِيد فِي الْوَقْت أَو فِي الْوَقْت وَبعده وعورة الرجل من السُّرَّة إِلَى الرّكْبَة وفَاقا لَهما وَاخْتلف هَل تدخل السُّرَّة وَالركبَة أم لَا وَقيل السوأتان خَاصَّة وَأَقل مَا يجزىء من اللبَاس فِي الصَّلَاة ستر الْعَوْرَة وَالْأَفْضَل تَغْطِيَة سَائِر جسده وَلَو بِثَوْب وَاحِد على كَتفيهِ والأكمل زِيَادَة الرِّدَاء وتتأكد للْإِمَام وَأما الْحرَّة فَكلهَا عَورَة إِلَّا الْوَجْه وَالْكَفَّيْنِ وَزَاد أَبُو حنيفَة الْقَدَمَيْنِ وَلم يسْتَثْن ابْن حَنْبَل وَأَقل مَا يجزيها ثوب يستر جَسدهَا حَتَّى ظُهُور الْقَدَمَيْنِ وقناع فِي رَأسهَا وَأما الْأمة فعورتها كَالرّجلِ إِلَّا أَن فَخذهَا عَورَة بِاتِّفَاق فَيجوز لَهَا الصَّلَاة بِغَيْر قناع وتستر سَائِر جَسدهَا وَمثلهَا الْمُكَاتبَة والمدبرة وَالْمُعتق بَعْضهَا بِخِلَاف أم الْوَلَد فَإِنَّهَا كَالْحرَّةِ وَأما السَّاتِر فَيجب أَن يكون صفيقا كثيفا فَإِن ظهر مَا تَحْتَهُ فَهُوَ كَالْعدمِ وَإِن وصف فَهُوَ مَكْرُوه وَنهى عَن
نام کتاب :
القوانين الفقهية
نویسنده :
ابن جزي الكلبي
جلد :
1
صفحه :
40
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir