responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القوانين الفقهية نویسنده : ابن جزي الكلبي    جلد : 1  صفحه : 34
فصل تَارِك الصَّلَاة إِن جحد وُجُوبهَا فَهُوَ كَافِر بِإِجْمَاع وَإِن أقرّ بِوُجُوبِهَا وَامْتنع من فعلهَا فَيقْتل حدا لَا كفرا وفَاقا للشَّافِعِيّ وَقَالَ ابْن حبيب وَابْن حَنْبَل يقتل كفرا وَقَالَ أَبُو حنيفَة يضْرب ويسجن حَتَّى يَمُوت أَو يرجع
الْبَاب الثَّانِي فِي الْأَوْقَات وَفِيه ثَلَاثَة فُصُول
(الْفَصْل الثَّانِي) فِي وَقت الِاخْتِيَار أما الظّهْر فَأول وَقتهَا زَوَال الشَّمْس اتفافا وَهُوَ انحطاط الشَّمْس عَن نِهَايَة ارتفاعها وَيعرف ذَلِك بابتداء الظل فِي الزِّيَادَة بعد انتهائه فِي النُّقْصَان وَآخر وَقتهَا إِذا صَار ظلّ كل شَيْء مثله بعد الْقدر الَّذِي زَالَت عَلَيْهِ الشَّمْس وَقَالَ أَبُو حنيفَة إِذا صَار ظلّ كل شَيْء مثلَيْهِ وَأما الْعَصْر فَأول وَقتهَا آخر وَقت الظّهْر وَهُوَ مُشْتَرك بَينهمَا والاشتراك فِي آخر الْقَامَة الأولى وَقيل فِي أول الثَّانِيَة وَقيل لَيْسَ بَينهمَا اشْتِرَاك وفَاقا للشَّافِعِيّ وَقَالَ أَبُو حنيفَة أول وَقتهَا بعد القامتين وَأما آخر وَقتهَا فَهُوَ إِذا صَار ظلّ كل شَيْء مثلَيْهِ وفَاقا للشَّافِعِيّ وَقيل اصفرار الشَّمْس وفَاقا لِابْنِ حَنْبَل وَقَالَ أهل الظَّاهِر إِلَى غرُوب الشَّمْس وَأما الْمغرب فَأول وَقتهَا غرُوب الشَّمْس اجماعا وَهُوَ ضيق غير متد وفَاقا للشَّافِعِيّ وَقيل إِلَى مغيب الشَّفق وفَاقا لأبي حنيفَة وَابْن حَنْبَل وَأما الْعشَاء فَأول وَقتهَا مغيب الشَّفق الْأَحْمَر عِنْد الْإِمَامَيْنِ والأبيض عِنْد أبي حنيفَة وَآخره ثلث اللَّيْل وفَاقا لَهما وَقَالَ ابْن حبيب والظاهرية نصف اللَّيْل وَأما الصُّبْح فَأول وَقتهَا طولع الْفجْر الصَّادِق إِجْمَاعًا وَآخره طُلُوع الشَّمْس وفَاقا لَهُم وَقَالَ ابْن الْقَاسِم الْأَسْفَار الْبَين قبل الطُّلُوع فرع الْأَفْضَل عِنْد الشَّافِعِي تَقْدِيم الصَّلَوَات فِي أول الْوَقْت إِلَّا الظّهْر فِي شدَّة الْحر وَالْأَفْضَل عِنْد أبي حنيفَة تَأْخِيرهَا إِلَى آخر الْوَقْت إِلَّا الْمغرب وَأما فِي الْمَذْهَب فَالْأَفْضَل على الْمَشْهُور تَأْخِير الظّهْر إِلَى ربع الْقَامَة وَتَأْخِير الْعشَاء فِي الْمَسَاجِد وقتديم الصُّبْح وَالْعصر وَالْمغْرب (الْفَصْل الثَّانِي) فِي أَوْقَات الضَّرُورَة وَهِي تمتد أكقر من الْوَقْت الِاخْتِيَارِيّ عِنْد الثَّلَاثَة خلافًا للظاهرية وَذَلِكَ الظّهْر وَالْعصر مشتركتان بَينهمَا وَالْمغْرب وَالْعشَاء مشتركتان بَينهمَا وَلَيْسَ للصبح وَقت ضَرُورَة على الْمَشْهُور وتختص الضرائر بِأَهْل الْأَعْذَار وَهِي الْحيض وَالنّفاس وَالْجُنُون وَالْإِغْمَاء وَالْكفْر وَالصبَا وَالنِّسْيَان فَأَما النسْيَان فَلهُ حكم يَخُصُّهُ وَأما سَائِر الْأَعْذَار فلهَا حالتان حَالَة ارتفاعها وَحَالَة حدوثها فَأَما ارتفعاها فَإِن ارْتَفَعت وَقد بَقِي من الْوَقْت مَا يسع أقل من رَكْعَة سَقَطت الصَّلَاتَان وَإِن بَقِي رَكْعَة فأكقر إِلَى تَمام صَلَاة وَاحِدَة أما تَامَّة فِي الْحَضَر وَأما مَقْصُورَة فِي السّفر وَجَبت الْأَخِيرَة وَسَقَطت الأولى وَإِن بَقِي زِيَادَة إِلَى ذَلِك بِمِقْدَار رَكْعَة من الصَّلَاة الْأُخْرَى إِمَّا تَامَّة حضرية وَإِمَّا مَقْصُورَة سفرية وَجَبت الصَّلَاتَان وَبَيَان ذَلِك أَنه إِذا طهرت الْحَائِض أوأفاق الْمَجْنُون أَو بلغ الصَّبِي أَو

نام کتاب : القوانين الفقهية نویسنده : ابن جزي الكلبي    جلد : 1  صفحه : 34
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست