responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القوانين الفقهية نویسنده : ابن جزي الكلبي    جلد : 1  صفحه : 289
يلتحف بِهِ وَلَا يفترشه وَلَا يُصَلِّي عَلَيْهِ ويكه للصبيان وَأما مَا سداه حَرِير وَلحمَته من غير فمكروه وَأَجَازَهُ قوم وَحرمه قوم إِلَّا الْخَزّ فَيجوز اتبَاعا للسلف وَأما مَا فِيهِ شَيْء من حَرِير فَلَا يجوز فِي الْمَذْهَب وإنكان يَسِيرا وَاخْتلف فِي الْعلم فِي الثَّوْب وَفِي اتِّخَاذ الزر والطوق من حَرِير وَقَالَ ابْن حبيب لَا يسْتَعْمل مَا بطن بحرير أَو حشي بِهِ أَو رقم بِهِ قَالَ الْبَاجِيّ يُرِيد إِذا كَانَ الْحَرِير فِيهِ كثيرا وَلَا بَأْس أَن يخاط الثَّوْب بالحرير وَأَجَازَ ابْن الْقَاسِم أَن يتَّخذ مِنْهُ راية فِي أَرض الْعَدو وَأَجَازَ ابْن الْمَاجشون لِبَاسه فِي الْجِهَاد وَالصَّلَاة بِهِ للترهيب بِهِ على الْعَدو خلافًا لمَالِك وَيجوز لِبَاسه لحمكمة وَشبههَا وَكَرِهَهُ مَالك وَقَالَ ابْن حبيب لَا بَأْس أَن يعلق ستر من حَرِير وَيكرهُ ستر الجدران إِلَّا الْكَعْبَة (الْفَصْل الثَّالِث) فِي التَّخَتُّم وَيحرم مِنْهُ على الرِّجَال مَا كَانَ من ذهب أَو مَا فِيهِ ذهب وَلَو حَبَّة بِخِلَاف الْفضة وَالْأَفْضَل التَّخَتُّم باليسار وَكره مَالك التَّخَتُّم فِي الْيَمين وَلَا بَأْس أَن ينقش فِي الْخَاتم اسْم الله (الْفَصْل الرَّابِع) فِي الانتعال وَيسْتَحب الِابْتِدَاء بِالْيَمِينِ فِي اللّبْس وباليساء فِي الْخلْع وَلَا يمشي أحد فِي نعل وَاحِدَة وَلَا يقف فِيهَا إِلَّا أَن يكون الشَّيْء الْخَفِيف فِي حَال كَونه متشاغلا بإصلاح الْأُخْرَى وليلبسهما جَمِيعًا وليخلعهما جَمِيعًا
الْبَاب الثَّانِي عشر فِي دُخُول الْحمام
وَهُوَ لرجال دون النِّسَاء بِعشْرَة شُرُوط ((الأول)) أَن يدْخل وَحده أَو مَعَ قوم يستترون ويتعمد أَوْقَات الْخلْوَة قلَّة النَّاس ((الثَّانِي)) أَن يستر عَوْرَته بإزار صفيق ((الثَّالِث)) أَن يسْتَقْبل الْحَائِط لِئَلَّا يَقع بَصَره على مَحْظُور ((الرَّابِع)) أَن يُغير مَا يرى بِرِفْق ((الْخَامِس)) أَن لَا يُمكن الدلاك من عَوْرَته من السُّرَّة إِلَى الرّكْبَة إِلَّا امْرَأَته ومملوكته ((السَّادِس)) أَن يدْخلهُ بنية التَّدَاوِي والتطهر من الْوَسخ ((السَّابِع)) أَن يدْخلهُ بِأُجْرَة مَعْلُومَة بِشَرْط أَو عَادَة ((الثَّامِن)) أَن يصب المَاء على قدر حَاجته ((التَّاسِع)) أَن يتَذَكَّر بِهِ جَهَنَّم ((الْعَاشِر) 9 إِن لم يقدر على دُخُوله وَحده أَن بكتريه بِهِ قوم يحفظون أديانهم وَأما النِّسَاء فَاخْتلف فِيهِ دخولهن فَقيل يمنعن من الْحمام إِلَّا من ضَرُورَة كالمرض أَو شدَّة الْبرد وَشبه ذَلِك وَقيل إِنَّمَا منع حِين لم يكن لَهُنَّ حمامات مُنْفَرِدَة فَأَما مَعَ انفرادهن دون الرِّجَال فَلَا بَأْس ثمَّ إِذا دخلت فَقيل تستر جَمِيع جَسدهَا وَقَالَ ابْن رشد لَا يلْزمهَا من السِّرّ مَعَ النِّسَاء إِلَّا مَا يلْزم الرجل ستره من الرِّجَال فَإِن النِّسَاء مَعَ النِّسَاء كالرجال مَعَ الرِّجَال فرع لَا بَأْس أَن يتدلك فِي الْحمام بالجلبان والفول وَمَا أشبه ذَلِك من الطَّعَام ويدهن بعض جسده بالزيت وَالسمن

نام کتاب : القوانين الفقهية نویسنده : ابن جزي الكلبي    جلد : 1  صفحه : 289
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست