responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القوانين الفقهية نویسنده : ابن جزي الكلبي    جلد : 1  صفحه : 283
يجوز فِيهِ التَّعْرِيض لَا التَّصْرِيح بِالْكَذِبِ (وَرَابِعهَا) دفع الْمَظَالِم كمن اختفى عِنْده رجل مِمَّن يُرِيد قَتله فيجحده والتعريض جَائِز وَفِيه مندوحة عَن الْكَذِب (الرَّابِع) الْيَمين الْغمُوس وَهُوَ أَشد أَنْوَاع الْكَذِب وَلَا يَنْبَغِي كَثْرَة الْحلف وَإِن كَانَ على حق (الْخَامِس) شَهَادَة الزُّور (السَّادِس) النميمة وَإِن كَانَت حَقًا فَإِن كَانَت بَاطِلا فقد جمع بَين الْكَذِب والنميمة (السَّابِع) الِاسْتِهْزَاء وَهُوَ السخرية وَهُوَ حرَام سَوَاء كَانَ بقول أَو فعل كالمحاكاة أَو بِإِشَارَة (الثَّامِن) إِطْلَاق مَا لَا يحل إِطْلَاقه على الله تَعَالَى أَو على رَسُوله أَو على الْمَلَائِكَة أَو الْأَنْبِيَاء أَو الصَّحَابَة (التَّاسِع) كَلَام الْعَوام فِي دقائق علم الْكَلَام مِمَّا لَا يعلمُونَ فَرُبمَا يؤديهم ذَلِك إِلَى الزندقة أَو الشَّك أَو الْبِدْعَة (الْعَاشِر) السحر وَقد تقدم مَا يفعل بالساحر فِي بَاب الْحُدُود (الْحَادِي عشر) الْفُحْش من الْكَلَام وَهُوَ الرَّفَث (الثَّانِي عشر) الشّعْر والغناء وَلَيْسَ مذموما على الْإِطْلَاق قَالَ الشَّافِعِي الشّعْر كَلَام فَمِنْهُ حسن وَمِنْه قَبِيح وَذَلِكَ أَن الشّعْر أَرْبَعَة أَصْنَاف ((أَحدهَا)) حسن وَهُوَ الْجد وَالْحكمَة ((الثَّانِي)) مَمْنُوع مُطلقًا وَهُوَ الهجو ((الثَّالِث)) الْمَدْح والرثاء فَإِن كَانَ حَقًا فَهُوَ مَكْرُوه وَإِن كَانَ بَاطِلا فَهُوَ مَمْنُوع ((الرَّابِع)) التغزل فَإِن كَانَ فِيمَن لَا يحل لَهُ فَهُوَ حرَام وَإِلَّا فَلَا وَأما الْغناء فَروِيَ مِنْهُ عَن مَالك وَالشَّافِعِيّ وَأبي حنيفَة وَمنع مَالك شِرَاء الْجَارِيَة الْمُغنيَة وَرَأى أَن الغنساء فِيهَا عيب ترد بِهِ وَأَجَازَهُ قوم مُطلقًا وَهُوَ مَذْهَب أَكثر المتصوفة وَقَالَ بَعضهم إِنَّمَا يحرم مِنْهُ أَرْبَعَة أَشْيَاء (أَولهَا) غناء امْرَأَة لَا يحل سَماع صَوتهَا (الثَّانِي) أَن اقْترن بِهِ آلَة لَهو كالمزامير والأوتار وَاخْتلف النَّاس فِي الشبابة (الثَّالِث) إِن كَانَ الشّعْر مِمَّا لَا يجوز حَسْبَمَا قدمنَا (الرَّابِع) إِذا كَانَ الْغناء يُحَرك قلب السَّامع إِلَى مَا لَا يَنْبَغِي (الثَّالِث عشر) الْمَدْح وَإِن كَانَ حَقًا لَا سِيمَا بِحَضْرَة الممدوح فَإِنَّهُ يهيج فِي الْقلب الْكبر وَالْعجب (الرَّابِع عشر) كَلَام ذِي الْوَجْهَيْنِ وَذي اللسانين وَهُوَ الَّذِي يَأْتِي هَؤُلَاءِ بِوَجْه وَهَؤُلَاء بِوَجْه (الْخَامِس عشر) تَزْكِيَة الْإِنْسَان لنَفسِهِ وَإِن كَانَت بِحَق (السَّادِس عشر) إفشاء السِّرّ لِأَنَّهُ خِيَانَة وَقد جَاءَ فِي الْأَثر إِذا حدث الرجل بِحَدِيث ثمَّ الْتفت فَهِيَ أَمَانَة (السَّابِع عشر) الْكَذِب فِي الْوَعْد وَهُوَ من أَخْلَاق الْمُنَافِقين (الثَّامِن عشر) الْجِدَال وَالْخِصَام وَهُوَ المراء سَوَاء كَانَ فِي المناظرة العلمية أَو فِي الْأُمُور الدُّنْيَوِيَّة فَإِن سَببه حط النَّفس وَهُوَ سَبَب فِي الحقد والعدواة وَيجوز إِذا كَانَ الْقَصْد إِظْهَار الْحق (التَّاسِع عشر) ذمّ الْأَشْيَاء كالأطعمة وَغَيرهَا وَلعن الْإِنْسَان وَغَيره (الْعشْرُونَ) الْكَلَام فِيمَا لَا يَعْنِي وَإِن كَانَ مُبَاحا (تَنْبِيه) ورد النَّهْي عَن بعض الْأَسْمَاء فَمِنْهَا التكنية بِأبي الْقَاسِم وَإِنَّمَا منع ذَلِك فِي حَيَاة رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم خَاصَّة لِأَن أَبَا بكر الصّديق وَعلي بن أبي طَالب رَضِي الله عَنْهُمَا قد كنى كل وَاحِد مِنْهُمَا وَلَده أَبَا الْقَاسِم بعد ذَلِك وَمِنْهَا أَن يُسمى الْغُلَام نجاحا أَو أَفْلح أَو شبه ذَلِك وَقَالَ الرَّاوِي نهينَا عَن ذَلِك وَلم يعزم علينا وَمِنْهَا تَسْمِيَة الْعِنَب بِالْكَرمِ نهي عَنهُ وَلكنه نهي تَأْدِيب لَا نهي تَحْرِيم

نام کتاب : القوانين الفقهية نویسنده : ابن جزي الكلبي    جلد : 1  صفحه : 283
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست