responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القوانين الفقهية نویسنده : ابن جزي الكلبي    جلد : 1  صفحه : 277
يخْتَص بِهِ الْعَالم وهما شَرْطَانِ أَحدهمَا بذل الْعلم لطالبه والسائل عَنهُ بجد ونصيحة وَالْآخر التَّسْوِيَة فِي التَّعْلِيم بَين الْأَغْنِيَاء والفقراء فَلَقَد كَانَ الْأَغْنِيَاء فِي مجْلِس سُفْيَان الثَّوْريّ يودون أَن يَكُونُوا فُقَرَاء وَمِنْهَا مَا يخْتَص بِهِ المتعلم وهما شَرْطَانِ (أَحدهمَا) أَن يبْدَأ بتعليم المهم فالأهم لِأَن الْعلم كثير وَالْعصر قصير (وَالْآخر) توقير معلمه ظَاهرا وَبَاطنا فقد قَالَ بعض الْعلمَاء من قَالَ لشيخ لم لم يفلح (الْفَصْل الثَّالِث) فِي فنون الْعلم وَهِي على الْجُمْلَة ثَلَاثَة أَنْوَاع عُلُوم شَرْعِيَّة وعلوم هِيَ آلَات للشرعية وعلوم لَيست بشرعية وَلَا آلَات للشرعية فَأَما الْعُلُوم الشَّرْعِيَّة فأصلها الْكتاب وَالسّنة وَيتَعَلَّق بِالْكتاب علمَان الْقرَاءَات وَالتَّفْسِير وَيتَعَلَّق بِالسنةِ علمَان أصُول الدّين وفروع الْفِقْه وينخرط التصوف فِي سلك الْفِقْه لِأَنَّهُ فِي الْحَقِيقَة فقه الْبَاطِن كَمَا أَن الْفِقْه أَحْكَام الظَّاهِر وَأما آلَات الشَّرْعِيَّة فَهِيَ أصُول الْفِقْه وعلوم اللِّسَان وَهِي النَّحْو واللغة وَالْأَدب وَالْبَيَان وَأما الَّتِي لَيست بشرعية وَلَا آلَات للشرعية فتنقسم إِلَى أَرْبَعَة أَقسَام (الأول) مَا ينفع وَلَا يضر كالطب والحساب وَقد يعد الْحساب من آلَات الشَّرْع للاحتياج إِلَيْهِ فِي الْفَرَائِض وَغَيرهَا (الثَّانِي) مَا يضر وَلَا ينفع كعلوم الفلسفة وعلوم النُّجُوم أَعنِي أَحْكَامهَا إِلَّا التَّعْدِيل الَّذِي تخرج بِهِ الْأَوْقَات والقبلة فَذَلِك لَا بَأْس بِهِ وَأما أَحْكَام النُّجُوم فَمن اعْتقد تَأْثِير النُّجُوم فَهُوَ كَافِر وَمن زعم الِاطِّلَاع على المغيبات بهَا فَهُوَ مُبْتَدع وَكَذَلِكَ كل من يروم التطلع على الْغَيْب بِأَيّ وَجه كَانَ (الثَّالِث) مَا يضر وينفع كالمنطق فَإِنَّهُ ينفع من حَيْثُ إِصْلَاحه للمعاني كإصلاح النَّحْو للألفاظ ويضر من حَيْثُ هُوَ مدْخل للفلسفة (الرَّابِع) مَا لَا يضر وَلَا ينفع كعلم الإنساب إِلَّا مَا فِيهِ اعْتِبَار أَو اقْتِدَاء أَو استعانة على صلَة الْأَرْحَام
الْبَاب الرَّابِع فِي التَّوْبَة وَمَا يتَعَلَّق بهَا
أما التَّوْبَة فمعناها الرُّجُوع إِلَى الله تَعَالَى وَهِي وَاجِبَة على كل مُكَلّف فِي كل حِين وَهِي أول مقامات السالكين وفرائضها ثَلَاثَة الدَّم على الذَّنب من حَيْثُ عصى بِهِ ذُو الْجلَال لَا من حَيْثُ أضرّ ببدن أَو مَال والإقلاع عَن الذَّنب فِي أول أَوْقَات الْإِمْكَان من غير تراخ وَلَا توان والعزم على أَن لَا يعود إِلَيْهِ أبدا وَمهما قضى عَلَيْهِ بِالْعودِ أحدث عزما مجددا ولآدابها ثَلَاثَة الِاعْتِرَاف بِالذنُوبِ بَين يَدي الله تَعَالَى مَقْرُونا بالانكسار والإكثار من الاسْتِغْفَار والإكثار من الْحَسَنَات لمحو مَا تقدم من السَّيِّئَات والبواعث عَلَيْهَا سَبْعَة خوف الْعقَاب ورجاء الثَّوَاب والخجل من الْحساب ومحبة الحبيب ومراقبة الرَّقِيب الْقَرِيب وتعظيم الْمقَام وشكر الْأَنْعَام ومراتبها سبع فتوبة الْكفَّار من الْإِشْرَاك وتوبة المخلصين من الذُّنُوب والكبائر وتوبة الْعُدُول من الصَّغَائِر وتوبة السالكين مِمَّا

نام کتاب : القوانين الفقهية نویسنده : ابن جزي الكلبي    جلد : 1  صفحه : 277
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست