responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القوانين الفقهية نویسنده : ابن جزي الكلبي    جلد : 1  صفحه : 267
يجوز كالنياحة وَغَيرهَا الْخَامِس يكره تنفيذه وَهُوَ الْوَصِيَّة بمكروه فروع عشرَة (الأول) للْمُوصي أَن يرجع عَن وَصيته فِي صِحَّته ومرضه إِلَّا عَن التَّدْبِير (الثَّانِي) إِذا أجَاز الْوَرَثَة الْوَصِيَّة بِالثُّلثِ لوَارث أَو بِأَكْثَرَ من الثُّلُث بعد موت الْمُوصي لَزِمَهُم فَإِن أجازوها فِي صِحَّته لم تلزمهم فَإِن أجازوها فِي مَرضه لَزِمت من لم يكن فِي عِيَاله دون من كَانَ تَحت نَفَقَته (الثَّالِث) إِن أوصى لغير وَارِث ثمَّ صَار وَارِثا بِأَمْر حَادث بطلت الْوَصِيَّة (الرَّابِع) إِذا ضَاقَ الثُّلُث عَن الْوَصَايَا تحاص أهل الْوَصَايَا فِي الثُّلُث ثمَّ إِن كَانَت وَصيته فِي شَيْء معِين كدار أَو عبد أَو ثوب أَخذ حِصَّته من ذَلِك الشَّيْء بِعَيْنِه وَمن كَانَت وَصيته فِي غير معِين أَخذ حِصَّته من سَائِر الثُّلُث (الْخَامِس) إِذا أوصى لوَارث وأجنبي فَإِن كَانَ مَجْمُوع الوصيتين أقل من الثُّلُث أَخذ الْأَجْنَبِيّ وَصيته كَامِلَة وَردت الْوَصِيَّة للْوَارِث وَإِن كَانَ أَكثر من الثُّلُث أَخذ الْأَجْنَبِيّ مَنَابه من الثُّلُث (السَّادِس) إِذا أوصى بِجُزْء أَو سهم من مَاله فتقام فريضته وَيُعْطى الْمُوصى لَهُ سَهْما وَاحِدًا فَإِن أوصى بِشَيْء وَلم يَجْعَل لَهُ غَايَة كَقَوْلِه أعْطوا للْمَسَاكِين كَذَا فِي كل شهر أخرج ذَلِك من الثُّلُث (السَّابِع) إِذا أوصى بِمثل نصيب أحد أَوْلَاده فَإِن كَانُوا ثَلَاثَة فللموصى لَهُ الثُّلُث وَإِن كَانُوا أَرْبَعَة فَلهُ الرّبع (الثَّامِن) إِذا أوصى بِشَيْء معِين فَتلف بطلت الْوَصِيَّة (التَّاسِع) من أوصى وَله مَال يعلم بِهِ وَمَال لَا يعلم بِهِ فَالْوَصِيَّة فِيمَا علم بِهِ دون مَا لم يعلم بِهِ خلافًا لَهما إِلَّا الْمُدبر فِي الصِّحَّة فَهُوَ فِيمَا علم وَفِيمَا لم يعلم (الْعَاشِر) من أوصى بِشَيْء معِين لإِنْسَان ثمَّ أوصى بِهِ لآخر قسم بَينهمَا وَقيل يكون للْأولِ وَقيل للثَّانِي لِأَنَّهُ نسخ فَإِن أوصى لشخص وَاحِد بوصيتين وَاحِدَة بعد أُخْرَى فَإِن كَانَتَا من جنس وَاحِد كالدنانير فَلهُ الْأَكْثَر مِنْهُمَا وَإِن كَانَتَا من جِنْسَيْنِ فَلهُ الوصيتان مَعًا (الْفَصْل الثَّانِي) إِذا أوصى بِجُزْء مَعْلُوم كالثلث أَو الرّبع أَو الْعشْر أَو جُزْء من أحد عشر أَو غير ذَلِك فَفِي الْعَمَل وَجْهَان أَحدهمَا أَن تصحح الْفَرِيضَة ثمَّ تزيد عَلَيْهِمَا من الْعدَد مَا قبل الْجُزْء الْمُوصى بِهِ فَإِن أوصى بِثلث زِدْت نصف الْفَرِيضَة وَإِن أوصى بِربع زِدْت ثلثهَا وَإِن أوصى بِعشر زِدْت تسعها وَالثَّانِي أَن تنظر مقَام الْجُزْء الْمُوصى بِهِ فتعطي للْمُوصى لَهُ وَصيته مِنْهُ وتقسم الْبَاقِي على فَرِيضَة الْوَرَثَة فَإِن انقسم صحت الْفَرِيضَة وَالْوَصِيَّة من الْمقَام وَذَلِكَ فِي الْمُمَاثلَة والمداخلة وَإِن لم تَنْقَسِم ضربت بالمباينة عدد الْفَرِيضَة فِي مقَام الْوَصِيَّة وصحتا من الْمَجْمُوع وَضربت فِي الْمُوَافقَة رَاجع أَحدهمَا فِي كل الآخر وصحتا من الْمَجْمُوع مِثَال ذَلِك تركت زوجا وَثَلَاثَة بَنِينَ وأوصت بالخمس فالفريضة من أَرْبَعَة فعلى الْوَجْه الأول تزيد عَلَيْهَا وَاحِدًا وَهُوَ ربعهَا فتصحان من خَمْسَة وعَلى الْوَجْه الثَّانِي تَأْخُذ مقَام الْخمس وَهُوَ خَمْسَة فتعطي الْمُوصى لَهُ وَاحِدًا وتقسم الْأَرْبَعَة على الْفَرِيضَة فَتبقى كَمَا كَانَت للتماثل فَلَو أوصت بِالثُّلثِ فعلى الْوَجْه الأول يزِيد عَلَيْهَا نصف الْفَرِيضَة وَهُوَ اثْنَان وتصحان من سِتَّة وعَلى الثَّانِي تنظر مقَام الثُّلُث وَهُوَ ثَلَاثَة فتعطي الْمُوصى لَهُ وَاحِدًا وَيبقى اثْنَان لَا تَنْقَسِم على الْفَرِيضَة وتوافقها بِالنِّصْفِ فَتضْرب اثْنَيْنِ وَهُوَ رَاجع الْفَرِيضَة فِي مقَام الثُّلُث وَهُوَ ثَلَاثَة بِسِتَّة وَمِنْهَا

نام کتاب : القوانين الفقهية نویسنده : ابن جزي الكلبي    جلد : 1  صفحه : 267
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست