مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
القوانين الفقهية
نویسنده :
ابن جزي الكلبي
جلد :
1
صفحه :
256
زوجتان فَأكْثر قسم بَينهمَا بالسواء وَأما الثّمن فللزوجة مَعَ الْوَلَد سَوَاء كَانَت وَاحِدَة أَو أَكثر وَأما الثُّلُثَانِ فلأربعة لاثْنَتَيْنِ فَأكْثر من الْبَنَات وَمن بَنَات الإبن فِي عدم الْبَنَات وَمن الْأَخَوَات الشقائق وَمن الْأَخَوَات للْأَب فِي عدم الشقائق وَأما الثُّلُث فلإثنين الْأُم فِي فقد من يردهَا إِلَى السُّدس والإثنين فَأكْثر من الْإِخْوَة للْأُم ذكورهم وإناثهم وَأما السُّدس فلسبعة الْأُم وَالْأَب وَالْجد مَعَ وجود من يردهم إِلَيْهِ وَالْجدّة أَو الجدتين إِذا اجتمعتا وللواحدة فَأكْثر من بَنَات الإبن مَعَ الْبِنْت وللواحدة فَأكْثر من الْأَخَوَات للْأَب مَعَ الشَّقِيقَة وللواحدة من الْإِخْوَة للْأُم ذكرا كَانَ أَو أُنْثَى
الْبَاب الثَّالِث فِي بسط الْفَرَائِض وترتيبها على الْوَارِث
أما الإبن فَإِن انْفَرد أَخذ المَال وَإِن كَانَ ابْنَانِ فَأكْثر قسموه بالسواء وَإِن اجْتمع ذُكُور وإناث فللذكر مثل حَظّ الْأُنْثَيَيْنِ وَأما الْبِنْت فَإِن كَانَت وَاحِدَة دون ابْن فلهَا النّصْف وَإِن كَانَ ثَلَاث بَنَات فَأكْثر فَلَهُنَّ الثُّلُثَانِ بِإِجْمَاع وَإِن كَانَ ابنتان فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ أَيْضا عِنْد زيد بن ثَابت وَعلي بن أبي طَالب رَضِي الله عَنْهُمَا وَالْأَرْبَعَة خلافًا لِابْنِ عَبَّاس فَلَهُمَا عِنْده النّصْف وَأما ابْن الإبن فَإِذا عدم قَامَ مقَامه وَإِن كَانَ مَعَ بنت أَو بَنَات أَخذ مَا بَقِي بِالتَّعْصِيبِ وَأما بنت الإبن فَإِن كَانَ مَعهَا ابْن ابْن فِي درجتها أَو دونهَا عصبها فورثت مَعَه للذّكر مثل حَظّ الْأُنْثَيَيْنِ سَوَاء كَانَت وَاحِدَة أَو أَكثر وَإِن لم يكن مَعهَا ابْن ابْن فَإِن كَانَت مَعهَا بنت وَاحِدَة أخذت بنت الإبن السُّدس تَكْمِلَة السدسين سَوَاء كَانَت وَاحِدَة أَو أَكثر وَإِن كَانَ مَعهَا بنتان أَو أَكثر لم يكن لبِنْت الابْن شَيْء إِلَّا أَن كَانَ مَعهَا ابْن ابْن فِي درجتها أَو دونهَا فتأخذ مَعَه مَا بَقِي بِالتَّعْصِيبِ وَإِن لم يكن مَعهَا بنت قَامَت مقَامهَا فورثت بنت الإبن النّصْف إِن كَانَت وَاحِدَة أَو الثُّلثَيْنِ إِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَأكْثر وَإِذا اجْتمع بَنَات ابْن بَعضهم أَعلَى من بعض قَامَت الْعليا مقَام الْبِنْت وَمن دونهَا مقَام بنت الإبن فِي جَمِيع مَا ذكر فتأخذ الْعليا النّصْف وَتَأْخُذ الْوُسْطَى السُّدس تَكْمِلَة الثُّلثَيْنِ وَتسقط السُّفْلى إِلَّا أَن يكون مَعهَا ابْن فِي درجتها أَو دونهَا فيعصبها وَإِن كَانَ مَعَ الْوُسْطَى ابْن ابْن فِي درجتها أَو دونهَا عصبها وحجب من دونهَا من ذكر أَو أُنْثَى وَإِن كَانَت الْعليا اثْنَتَيْنِ فَأكْثر فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ وَتسقط الْوُسْطَى وَمن دونهَا إِلَّا أَن كَانَ مَعَهُنَّ ذكر فِي درجتهن أَو سفل مِنْهُنَّ وَأما الْأَب فَإِن انْفَرد حَاز المَال بِالتَّعْصِيبِ وَإِن كَانَ مَعَ ابْن أَو ابْن ابْن أَخذ السُّدس خَاصَّة وَإِن كَانَ مَعَ بنت أَو بنت ابْن أَو سَائِر ذَوي السِّهَام أَخذ السُّدس بِالْفَرْضِ وَأخذ مَا بَقِي بِالتَّعْصِيبِ وَأما الْأُم فلهَا الثُّلُث إِلَّا مَعَ ابْن أَو ابْن ابْن أَو بنت ابْن أَو اثْنَتَيْنِ فَأكْثر من الْإِخْوَة أَو الْأَخَوَات فلهَا السُّدس وَقَالَ ابْن عَبَّاس لَا يحجبها الْأُخوة عَن الثُّلُث إِلَّا إِن كَانُوا ثَلَاثَة وَلَا يحجبها عِنْده اثْنَان خلافًا لسَائِر الصَّحَابَة وَالْفُقَهَاء وَإِذا كَانَت فِي الفريضتين الفراوين وهما أَب
نام کتاب :
القوانين الفقهية
نویسنده :
ابن جزي الكلبي
جلد :
1
صفحه :
256
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir