مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
القوانين الفقهية
نویسنده :
ابن جزي الكلبي
جلد :
1
صفحه :
25
من أول نومَة نامها فِي ذَلِك الثَّوْب وَقيل من أقرب نومَة مَسْأَلَة تمنع الْجَنَابَة من الصَّلَاة كلهَا إِجْمَاعًا وَسُجُود التِّلَاوَة إِجْمَاعًا وَمن مس الْمُصحف عِنْد الْأَرْبَعَة خلافًا للظاهرية وَمن الطّواف وَالِاعْتِكَاف اجماعا وَمن قِرَاءَة الْقُرْآن عَن ظهر قلب عِنْد الْأَرْبَعَة خلافًا لقوم وَرخّص مَالك فِي الْآيَات الْيَسِيرَة للتعوذ خلافًا للشَّافِعِيّ وَمن دُخُول الْمَسْجِد وَأَجَازَ الشَّافِعِي الْمُرُور فِيهِ وَأَجَازَ ابْن حَنْبَل الْجُلُوس فِيهِ للْجنب وَأما الْإِسْلَام فَيجب على الْكَافِر إِذا أسلم أَن يغْتَسل وفَاقا لِابْنِ حَنْبَل وَقيل يسْتَحبّ وفَاقا للشَّافِعِيّ وَاخْتلف هَل يغْتَسل إِذا اعْتقد الْإِسْلَام بِقَلْبِه قبل أَن يظهره وَهل يتَيَمَّم إِذا لم يجد المَاء
الْبَاب الْخَامِس فِي الْمِيَاه وَفِيه ثَلَاثَة فُصُول
(الْفَصْل الأول) فِي أَقسَام الْمِيَاه وَهِي خَمْسَة (الأول) الماس الْمُطلق وَهُوَ الْبَاقِي على أَصله فَهُوَ طَاهِر مطهر إِجْمَاعًا سَوَاء كَانَ عذبا أَو مالحا أَو من بَحر أَو سَمَاء أَو أَرض وَيلْحق بِهِ مَا تغير بطول مكثه أَو بِمَا يجْرِي عَلَيْهِ أَو بِمَا هُوَ متولد عَنهُ كالطحلب أَو بِمَا لَا يَنْفَكّ عَنهُ غَالِبا أَو بالمجاورة وَلَا يُؤثر تغيره بِالتُّرَابِ الْمَطْرُوح على الْمَشْهُور وَفِي تغيره بالملح ثَلَاثَة أَقْوَال يفرق فِي الثَّالِث بَين المعدني والمصنوع وَفِي تغيره بِسُقُوط الْوَرق ثَلَاثَة أَقْوَال يفرق فِي الثَّالِث بَين زمَان كثرته فيفتقر للْمَشَقَّة وَبَين زمَان قلته (الثَّانِي) مَا خالطه شَيْء طَاهِر فَإِن لم يُغير لَونه وَلَا طعمه وَلَا رِيحه فَهُوَ كالمطلق وَإِن غير أحد الْأَوْصَاف الثَّلَاثَة فَهُوَ عِنْد الْإِمَامَيْنِ طَاهِر غير مطهر وَعند أبي حنيفَة طَاهِر مطهر مَا لم يطْبخ أَو يغلب على أَجْزَائِهِ) الثَّالِث) مَا خالطه شَيْء نجس فَإِن غَيره فَهُوَ غير طَاهِر وَلَا مطهر إجماعاولو زَالَ تغير النَّجَاسَة فَقَوْلَانِ وَإِن لم يُغَيِّرهُ فَإِن كَانَ المَاء كثيرا فَهُوَ بَاقٍ على أَصله وَلَا حد للكثرة فِي الْمَذْهَب وَحده الشَّافِعِي بقلتين من قلال هجر وهما نَحْو خمس قرب وَحده أَبُو حنيفَة بأنهإذا حرك طرفه لم يَتَحَرَّك الطّرف الآخر وَإِن كَانَ قَلِيلا وَلم يتَغَيَّر فَهُوَ نجس وفَاقا للشَّافِعِيّ وَأبي حنيفَة وَقيل مَكْرُوه وَقيل مَشْكُوك فَيجمع بَينه وَبَين التَّيَمُّم (الرَّابِع) المَاء الْمُسْتَعْمل فِي الْوضُوء أَو الْغسْل إِذا لم يُغَيِّرهُ الِاسْتِعْمَال فَهُوَ طَاهِر مطهر وَلَكِن يكره مَعَ وجود غَيره وَقيل طَاهِر غير مطهر وفَاقا للشَّافِعِيّ وَقيل مَشْكُوك فيتوضأ بِهِ وَيتَيَمَّم وَقَالَ أَبُو حنيفَة هُوَ نجس وَفضل الْجنب وَالْحَائِض طَاهِر مطهر وَيجوز أَن يتَطَهَّر الرجل بِفضل الْمَرْأَة خلافًا لِابْنِ حَنْبَل وَيجوز الْعَكْس خلافًا لقوم (الْخَامِس) المَاء الَّذِي نبذ فِيهِ تمر أَو غَيره إِن أسكر فَهُوَ نجس وَإِن لم يسكر وَتغَير فَهُوَ طَاهِر غير مطهر وَحكي عَن أبي حنيفَة أَنه أجَاز الْوضُوء بالنبيذ وَحكي أَنه رَجَعَ عَنهُ (الْفَصْل الثَّانِي) فِي الاسئار وفيهَا خمس مسَائِل (الْمَسْأَلَة الأولى) سُؤْر ابْن آدم فَإِن كَانَ مسلمالا يشرب الْخمر فسؤره طَاهِر مطهر بِإِجْمَاع وَإِن كَانَ كَافِرًا أَو
نام کتاب :
القوانين الفقهية
نویسنده :
ابن جزي الكلبي
جلد :
1
صفحه :
25
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir