مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
القوانين الفقهية
نویسنده :
ابن جزي الكلبي
جلد :
1
صفحه :
244
إِلَّا إِذا كَانَ معينا مَالِكًا أَمر نَفسه (الْفَصْل الثَّالِث) فِي شَرطه وَهُوَ الْحَوْز حَسْبَمَا ذَكرْنَاهُ فِي الْهِبَة فَإِن مَاتَ الْمحبس أَو مرض أَو أفلس قبل الْحَوْز بَطل التحبيس وَكَذَلِكَ إِن سكن دَارا قبل تَمام عَام أَو أَخذ غلَّة الأَرْض لنَفسِهِ بَطل التحبيس وَيجوز أَن يقبض للكبير غَيره مَعَ حُضُوره بِخِلَاف الْهِبَة وَيقبض الْوَالِد لوَلَده الصَّغِير وَالْوَصِيّ لمحجوره وَيقبض صَاحب الأحباس مَا حبس على الْمَسَاجِد والمساكن وَشبه ذَلِك وَلَا بُد من مُعَاينَة الْبَيِّنَة للحوز إِذا كَانَ الْمحبس عَلَيْهِ فِي غير ولَايَة الْمحبس أَو كَانَ فِي ولَايَته وَالْحَبْس فِي دَار سكناهُ أَو قد جعل فِيهَا متاعة فَلَا يَصح إِلَّا بالإخلاء والمعاينة وَإِذا عقد الْمحبس عَلَيْهِ أَو الْمَوْهُوب لَهُ فِي الْملك الْمحبس أَو الْمَوْهُوب كِرَاء أَو نزل فيهمَا لعمارة فَذَلِك حوز (الْفَصْل الرَّابِع) فِي مصرف الْحَبْس بعد انْقِرَاض الْمحبس عَلَيْهِم وَذَلِكَ على ثَلَاثَة أَقسَام (الأول) حبس على قوم مُعينين فَإِن ذكر لفظ الصَّدَقَة أَو التَّحْرِيم لم ترجع إِلَيْهِ أبدا وَإِن لم يذكرهما فَإِذا انقرضوا فَاخْتلف قَول مَالك فَقَالَ أَولا ترجع إِلَى الْمحبس إو إِلَى ورثته ثمَّ قَالَ لَا ترجع إِلَيْهِ وَلَكِن لأَقْرَب النَّاس إِلَيْهِ (الثَّانِي) حبس على مَحْصُورين غير مُعينين كأولاد فلَان وَأَعْقَابهمْ (الثَّالِث) حبس على غير مَحْصُورين وَلَا مُعينين كالمساكن فَلَا يرجع إِلَيْهِ بِاتِّفَاق وَيرجع إِلَى أقرب النَّاس إِلَيْهِ إِن كَانَ لم يعين لَهُ مصرفا فَإِن عين مصرفا لم تعد إِلَى غَيره (الْفَصْل الْخَامِس) والأحباس بِالنّظرِ إِلَى بيعهَا على ثَلَاثَة أَقسَام (الأول) الْمَسَاجِد فَلَا يحل بيعهَا أصلا بِإِجْمَاع (الثَّانِي) الْعقار لَا يجوز بَيْعه إِلَّا أَن يكون مَسْجِدا تحيط بِهِ دور محبسة فَلَا بَأْس أَن يَشْتَرِي مِنْهَا ليوسع بِهِ وَالطَّرِيق كالمسجد فِي ذَلِك وَقيل أَن ذَلِك فِي مَسَاجِد الْأَمْصَار لَا فِي مَسَاجِد الْقَبَائِل وَأَجَازَ ربيعَة بيع الرّبع المحبي إِذا خرب ليعوض بِهِ آخر خلافًا لمَالِك وَأَصْحَابه (الثَّالِث) الْعرُوض وَالْحَيَوَان قَالَ ابْن الْقَاسِم إِذا ذهبت مَنْفَعَتهَا كالفرس يهرم وَالثَّوْب يخلق بِحَيْثُ لَا ينْتَفع بهما جَازَ بَيْعه وَصرف ثمنه فِي مثله فَإِن لم تصل قِيمَته إِلَى كَامِل جعلت فِي نصيب من مثله وَقَالَ ابْن الْمَاجشون لَا يُبَاع أصلا (الْفَصْل السَّادِس) بَقِيَّة أَحْكَام الْمحبس فَمِنْهَا أَن الْمحبس إِذا اشْترط شَيْئا وَجب الْوَفَاء بِشَرْطِهِ وَالنَّظَر فِي الأحباس إِلَى من قدمه الْمحبس فَإِن لم يقدم قدم القَاضِي وَلَا ينظر فِيهَا الْمحبس فَإِن فعل بَطل التحبيس وتبتنى الرباع المحبسة من غلاتها فَإِن لم تكن فَمن بَيت المَال فَإِن لم يكن تركت حَتَّى تهْلك وَلَا يلْزم الْمحبس النَّفَقَة فِيهَا وَينْفق على الْفرس الْمحبس من بَيت المَال فَإِن لم يكن بيع واشتري بِالثّمن مَا لَا يحْتَاج إِلَى نَفَقَة كالسلاح وَقَالَ ابْن الْمَاجشون لَا يجوز بيع ذَلِك وَلَا يجوز نقض بُنيان الْحَبْس وَلَا تَغْيِيره وَإِذا انْكَسَرَ مِنْهَا جذع لم يجز بَيْعه بل يسْتَعْمل فِي الْحَبْس وَكَذَلِكَ النَّقْض وَقيل يُبَاع وَلَا يناقل بِالْحَبْسِ وَإِن خرب مَا حواليه
نام کتاب :
القوانين الفقهية
نویسنده :
ابن جزي الكلبي
جلد :
1
صفحه :
244
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir