مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
القوانين الفقهية
نویسنده :
ابن جزي الكلبي
جلد :
1
صفحه :
159
وَلَا نَفَقَة للمتوفي عَنْهَا زَوجهَا سَوَاء كَانَت حَامِلا أم لَا لَا من مَال الْمَيِّت وَلَا من مَال الْحمل (الْفَصْل الْخَامِس) فِي مُتْعَة المطلقات وَهِي الْإِحْسَان إلَيْهِنَّ حِين الطَّلَاق بِمَا يقدر عَلَيْهِ الْمُطلق بِحَسب مَاله فِي الْقلَّة وَالْكَثْرَة وَهِي مُسْتَحبَّة وأوجبها الشَّافِعِي والمطلقات ثَلَاثَة أَقسَام مُطلقَة قبل الدُّخُول وَقبل التَّسْمِيَة فلهَا الْمُتْعَة وَلَيْسَ لَهَا شَيْء من الصَدَاق ومطلقة بعد الدُّخُول سَوَاء كَانَت قبل التَّسْمِيَة أَو بعْدهَا فلهَا الْمُتْعَة اتِّفَاقًا وَلَا مُتْعَة فِي كل فِرَاق تختاره الْمَرْأَة كامرأة والمجذوم والعنين وَالْأمة تعْتق تَحت العَبْد وَلَا فِي الْفِرَاق بِالْفَسْخِ وَلَا المختلعة وَلَا الْمُلَاعنَة وَاخْتلف فِي المملكة والمخيرة (الْفَصْل السَّادِس) فِي الِاسْتِبْرَاء وَهُوَ وَاجِب وأسبابه أَرْبَعَة (أَحدهَا) حُصُول ملك الْأمة بشرَاء أَو إِرْث أَو هبة أَو غنيمَة أَو غير ذَلِك فَيجب استبراؤها على من صَارَت إِلَيْهِ وَيجب أَيْضا على البَائِع وغناتفقا على اسْتِبْرَاء وَاحِد جَازَ وَقَالَ الشَّافِعِي وَأَبُو حنيفَة إِنَّمَا الِاسْتِبْرَاء على المُشْتَرِي خَاصَّة وَلَا يسْقط بشرائها من امْرَأَة أَو صبي وَيجب فِي الْبكر وَفِي الصَّغِيرَة الَّتِي قاربت سنّ الْحمل وَفِي الْكَبِيرَة الَّتِي لم تبلغ سنّ اليائسة وَاخْتلف فِي اليائسة وَإِنَّمَا تستبرأ الْأمة الَّتِي تُوطأ لَا وخش الرفيق (السَّبَب الثَّانِي) زَوَال الْملك بِعِتْق وَمَوْت السَّيِّد وَغير ذَلِك (السَّبَب الثَّالِث) الزِّنَى فَإِذا زنت الْحرَّة طَائِعَة أَو مُكْرَهَة استبرئت بِثَلَاث حيض وَالْأمة بِحَيْضَة وَالْحَامِل مِنْهَا بِوَضْع حملهَا (السَّبَب الرَّابِع) سوء الظَّن فَمن تطرق إِلَيْهَا سوء الظَّن من خُرُوج فِي الطرقات وَغَيرهَا وَجب استبراؤها بِحَيْضَة فَإِن لم تَحض فتسعة أشهر فَإِن كَانَت صَغِيرَة أَو يائسة فَثَلَاثَة أشهر وَقَالَ الشَّافِعِي شهر وَإِن كَانَت حَامِلا فَوضع حملهَا وَلَا يجوز فِي الِاسْتِبْرَاء الْوَطْء وَلَا غَيره من الِاسْتِمْتَاع مَسْأَلَة الْمُوَاضَعَة فِي الِاسْتِبْرَاء مُسْتَحبَّة عِنْد مَالك وَهِي أَن تُوضَع الْأمة المستبرأة على يَد امْرَأَة عادلة حَتَّى تحيض فَإِن حَاضَت تمّ البيع وَإِن لم تَحض وألفيت حَامِلا من البَائِع ردَّتْ إِلَيْهِ وَإِن ألفيت حَامِلا من غَيره فَالْمُشْتَرِي بِالْخِيَارِ بَين أَخذهَا أَو ردهَا وضمانها فِي مُدَّة الْمُوَاضَعَة من البَائِع وَإِنَّمَا تسْتَحب الْمُوَاضَعَة إِذا بِيعَتْ الْأمة الَّتِي ترَاد للْوَطْء أَو الَّتِي وَطئهَا البَائِع وَلَيْسَت بظاهرة الْحمل
الْبَاب الثَّامِن فِي الْإِيلَاء وَهُوَ أَن يحلف الرجل أَن لَا يطَأ زَوجته وَفِيه فصلان
(الْفَصْل الأول) فِي أَرْكَانه وَهِي أَرْبَعَة الْمَحْلُوف بِهِ والحالف والمحلوف عَلَيْهِ والمدة فَأَما الْمَحْلُوف بِهِ فَهُوَ الله تَعَالَى وَصِفَاته وكل يَمِين يلْزم عَنْهَا حكم كَالْعِتْقِ وَالطَّلَاق وَالصِّيَام وَغير ذَلِك وَقَالَ الشَّافِعِي إِنَّمَا الْإِيلَاء بِاللَّه وَصِفَاته
نام کتاب :
القوانين الفقهية
نویسنده :
ابن جزي الكلبي
جلد :
1
صفحه :
159
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir