مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
القوانين الفقهية
نویسنده :
ابن جزي الكلبي
جلد :
1
صفحه :
124
(الْمَسْأَلَة الثَّالِثَة) فِي سنَن الذّبْح وَهِي خمس (الأول) التَّسْمِيَة وَقيل فرض مَعَ الذّكر سَاقِطَة مَعَ النسْيَان وَيُقَوِّي ذَلِك أَن ابْن بشير حكى الِاتِّفَاق فِي الْمَذْهَب على أَن من تَركهَا عمدا تهاونا لم تُؤْكَل ذَبِيحَته وَمن تَركهَا نَاسِيا أكلت وَمن تَركهَا عمدا غير متهاون فَالْمَشْهُور أَنَّهَا لَا تُؤْكَل خلافًا لأَشْهَب وَأَجَازَ الشَّافِعِي أكلهَا مَعَ ترك التَّسْمِيَة مُطلقًا وَهِي عِنْده مُسْتَحبَّة ولفظها ((بِسم الله)) وَإِن زَاد التَّكْبِير فَحسن (الثَّانِي) تَوْجِيه الذَّبِيحَة إِلَى الْقبْلَة فَإِن لم يسْتَقْبل سَاهِيا أَو لعذر أكلت وَإِن تعمد فَقَوْلَانِ الْمَشْهُور الْجَوَاز (الثَّالِث) أَن يضجع الذَّبِيحَة على شقها الْأَيْسَر بِرِفْق ورأسها مشرف وَيَأْخُذ بِيَدِهِ الْيُسْرَى جلد حلقها من اللحى الْأَسْفَل فيمده حَتَّى تتبين الْبشرَة لم يمر السكين على الْحلق تَحت الْجَوْز حَتَّى يقف فِي الْعظم فَإِن كَانَ أعْسر جَازَ أَن يَجْعَلهَا على شقها الْأَيْمن وَيكرهُ ذبح الأعسر وتنحر الْإِبِل قَائِمَة (الرَّابِع) أَن الشَّفْرَة وليفعل ذَلِك بِحَيْثُ لَا ترَاهُ للبهيمة (الْخَامِس) أَن يرفق وَلَا تنخع وَلَا يقطع شَيْء مِنْهَا حَتَّى تَمُوت والنخع هُوَ قطع النخاع
نام کتاب :
القوانين الفقهية
نویسنده :
ابن جزي الكلبي
جلد :
1
صفحه :
124
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir