مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
القوانين الفقهية
نویسنده :
ابن جزي الكلبي
جلد :
1
صفحه :
121
لأَشْهَب والتفرقة بَين أَن يكون مِمَّا علمنَا تَحْرِيمه عَلَيْهِم كذي الظفر فَلَا يجوز أَو مِمَّا انفردوا بِتَحْرِيمِهِ كالطريفة فَيجوز وَفِي شحوم مَا ذبحوه الْمَنْع وَالْجَوَاز وفَاقا لَهما وَالْكَرَاهَة وَإِذا غَابَ الْكِتَابِيّ على الذَّبِيحَة فَإِن علمنَا أَنهم يذكرُونَ أكلنَا وَإِن علمنَا أَنهم يسْتَحلُّونَ الْميتَة كنصارى الأندلس أَو شككنا فِي ذَلِك لم نَأْكُل مِمَّا غَابُوا عَلَيْهِ وَلَا يَنْبَغِي للْإنْسَان أَن يقْصد الشِّرَاء من ذَبَائِح الْيَهُود وَينْهى الْمُسلمُونَ عَن شِرَاء ذَلِك مِنْهُم وَينْهى الْيَهُود عَن البيع مِنْهُم وَمن اشْترى مِنْهُم فَهُوَ رجل سوء وَلَا يفْسخ شِرَاؤُهُ وَقَالَ ابْن شعْبَان أكره قديد الرّوم وجبنهم لما فِيهِ من أنفحة الْميتَة وَقَالَ الْقَرَافِيّ وكراهيته مَحْمُولَة على التَّحْرِيم لثُبُوت أكلهم الْميتَة وَأَنَّهُمْ يخنقون الْبَهَائِم ويضربونها حَتَّى تَمُوت وَقد صنف الطرطوشي فِي تَحْرِيم جبنهم وَهُوَ ينجس البَائِع وَالْمُشْتَرِي وَالْمِيزَان وَأما الْمَجُوس فَلَا تجوز ذَبَائِحهم عِنْد الْجُمْهُور خلافًا لقوم وَأما الصابئون فَلَا تجوز ذَبَائِحهم فِي الْمَذْهَب خلافًا لقود وَدينهمْ بَين الْمَجُوسِيَّة والنصرانية وَقيل يَعْتَقِدُونَ تَأْثِير النُّجُوم وَأما الصَّبِي فَإِن لم يعقل الذّبْح وَلم يطقه فَلَا تصح ذَكَاته وَإِن عقل وأطاق جَازَت ذَكَاته فِي الْمَشْهُور وَقيل لَا تُؤْكَل وَهُوَ مَحْمُول على الْكَرَاهَة وَأما الْمَرْأَة فذكاتها جَائِزَة على الْمَشْهُور وَأما الْمَجْنُون والسكران فَلَا تجوز ذبيحتهما خلافًا للشَّافِعِيّ وَأما تَارِك الصَّلَاة فَتجوز ذَبِيحَته خلافًا لِابْنِ حبيب وَأما سَارِق الذَّبِيحَة وغاصبها فَتجوز ذَبِيحَته عِنْد الْجُمْهُور خلافًا للظاهرية
تَلْخِيص فِي الْمَذْهَب
قَالَ ابْن رشد سِتَّة فِي الْمَذْهَب لَا تجوز ذَبَائِحهم وهم الصَّغِير الَّذِي لَا يعقل وَالْمَجْنُون حَال جُنُونه والسكران الَّذِي لَا يعقل والمجوسي وَالْمُرْتَدّ والزنديق وَسِتَّة تكره وهم الصَّغِير الْمُمَيز وَالْمَرْأَة وَالْخُنْثَى والخصي والأغلف وَالْفَاسِق وَسِتَّة اخْتلف فِي ذَبَائِحهم وهم تَارِك الصَّلَاة والسكران الَّذِي يخطيء ويصيب والمبتدع الْمُخْتَلف فِي كفره وَالنَّصْرَانِيّ الْعَرَبِيّ وَالنَّصْرَانِيّ إِذا ذبح لمُسلم بأَمْره والعجمي يُجيب إِلَى الْإِسْلَام قبل الْبلُوغ (الْفَصْل الثَّانِي) فِي المذكي وَفِيه أَرْبَعَة مسَائِل (الْمَسْأَلَة الأولى) فِيمَا يفْتَقر إِلَى ذَكَاة الْحَيَوَان على نَوْعَيْنِ بري وبحري فَأَما الْبري الَّذِي لَهُ نفس سَائِلَة فَلَا بُد من ذَكَاته اتِّفَاقًا وَكله يقبل الذَّكَاة إِلَّا الْخِنْزِير فَإِنَّهُ إِذا ذكى صَار ميتَة لغلظ تَحْرِيمه بِخِلَاف سَائِر الْمُحرمَات فقد اخْتلف هَل ينْتَفع بذكاتها لطهارة لحومها وعظامها وجلودها وَهُوَ الْمَشْهُور وفَاقا لأبي حنيفَة أَو لَا ينْتَفع وَقَالَ الشَّافِعِي ينْتَفع بِالْجلدِ والعظم لَا بِاللَّحْمِ وَأما الْبري الَّذِي لَيْسَ لَهُ نفس سَائِلَة فيفتقر إِلَى الذَّكَاة وَقيل لَا يفْتَقر وَأما البحري فَإِن لم تطل حَيَاته فِي الْبر لم يفْتَقر إِلَى ذَكَاة كالحوت وَكَذَلِكَ مَا تطول حَيَاته فِي الْبر على الْمَشْهُور خلافًا لِابْنِ نَافِع (الْمَسْأَلَة الثَّانِيَة) فِي ذَكَاة الْمَرِيضَة لَا بُد أَن يكون المذكى مَعْلُوم الْحَيَاة وَأما الْمَرِيضَة الَّتِي لم تشرف على الْمَوْت فتذكى وتؤكل اتِّفَاقًا وَكَذَلِكَ الَّتِي أشرفت عِنْد
نام کتاب :
القوانين الفقهية
نویسنده :
ابن جزي الكلبي
جلد :
1
صفحه :
121
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir